للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَقَطَ الزِّقُّ بِعُرُوضِ رِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَخَرَجَ مَا فِيهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَأَذَابَتْهُ، وَخَرَجَ حَيْثُ يَضْمَنُهُ الْفَاتِحُ بِأَنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ مُحَقَّقٌ فَقَدْ يَقْصِدُهُ الْفَاتِحُ وَلَا كَذَلِكَ الرِّيحُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَكَثَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ ثُمَّ ذَهَبَ فَلَا يَضْمَنُهُ الْفَاتِحُ؛ لِأَنَّ ضَيَاعَهُ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَهَابَهُ بَعْدَ مُكْثِهِ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ

(وَضَمِنَ آخِذُ مَغْصُوبٍ) مِنْ الْغَاصِبِ وَإِنْ جَهِلَ الْغَصْبَ وَكَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَالْجَهْلِ وَإِنْ أُسْقِطَ الْإِثْمُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ نَعَمْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَاكِمِ وَنَائِبِهِ إذَا أَخَذَاهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا عَلَى مَنْ انْتَزَعَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ إنْ كَانَ الْغَاصِبُ حَرْبِيًّا أَوْ عَبْدًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلَا عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ الْغَاصِبِ جَاهِلًا بِالْحَالِ (وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى آخِذِهِ (إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَقَطَ الزِّقُّ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ السُّقُوطِ فَفِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ سَبَبٌ عَارِضٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَّ رِبَاطَ السَّفِينَةِ فَغَرِقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ غَرَقِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُعَدٌّ لِغَرَقِ السَّفِينَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِعُرُوضِ رِيحٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الرِّيحُ هَابَّةً حَالَةَ الْفَتْحِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) كَزَلْزَلَةٍ أَوْ وُقُوعِ طَائِرٍ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَّ سَفِينَةً فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ ضَمِنَهَا أَوْ بِعَارِضِ نَحْوَ رِيحٍ فَلَا، وَكَذَا يَضْمَنُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ غَرَقُهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ مَا لَوْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) مِثْلَ طُلُوعِهَا فِعْلُ غَيْرِ الْعَاقِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ الْغَاصِبِ) أَيْ الَّذِي يَضْمَنُ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَالْغَاصِبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ انْتَهَى ع ش (قَوْلُهُ وَكَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً) أَيْ وَسَوَاءٌ أُتْلِفَ عِنْدَهُ أَمْ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَكَانَ عَلَيْهِ التَّعْمِيمُ بِهَذَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ الْمُطَالَبَةُ وَكُلُّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ تَلِفَ عِنْدَ غَيْرِهِ انْتَهَى شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَاكِمِ) هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ جَوَازَ أَخْذِ الْحَاكِمِ لَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَجِبُ الْأَخْذُ إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ ضَاعَ عَلَى مَالِكِهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ وَلَا إلَى بَدَلِهِ لِإِتْلَافِ الْغَاصِبِ لَهُ مَعَ مَوْتِهِ أَوْ إعْسَارِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ انْتَهَى م ر انْتَهَى سم، وَأَمَّا الْغَاصِبُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحَاكِمُ وَنَائِبُهُ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ بِحَيْثُ لَوْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُهُ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ هُمَا الطَّالِبَانِ لِلْأَخْذِ، وَأَمَّا لَوْ رَدَّ الْغَاصِبُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِمَا فَيَنْبَغِي بَرَاءَتُهُ بِذَلِكَ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ مِنْ الْغَاصِبِ بِحَيْثُ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَنَائِبِهِ لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى الْحَاكِمُ وَنَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْ الْمَالِكِ أَنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ مُطْلَقًا، وَهَلْ مِثْلُ الْحَاكِمِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ أَصْحَابُ الشَّوْكَةِ مِنْ مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.

وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ.

(تَنْبِيهٌ) يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْأَيْدِي أَيْدِي الْحُكَّامِ وَأَمْثَالِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ لِوَضْعِهَا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ انْتَهَتْ، وَهِيَ تَشْمَلُ مَا ذَكَرَ مِنْ مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ حَيْثُ عَدَلَ عَنْ نُوَّابِهِمْ إلَى التَّعْبِيرِ بِأَمْثَالِهِمْ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَنْ انْتَزَعَهُ إلَخْ) أَيْ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَهُوَ الْغَاصِبُ الَّذِي اُنْتُزِعَ هُوَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ أَيْ لَا يُطَالَبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ ضَمَانِ الْغَاصِبِ الْتِزَامُهُ لِلْأَحْكَامِ وَلِأَنَّ عَبْدَ الْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ لِسَيِّدِهِ شَيْئًا إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَاصِبِ أَوْ سَبْعٍ حِسْبَةً لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ كَحَرْبِيٍّ وَقِنٍّ لِلْمَالِكِ وَإِلَّا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ إلَخْ بَقِيَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا إنَّ بَعْضَ الدَّوَابِّ يَفِرُّ مِنْ صَاحِبِهِ، ثُمَّ إنَّ شَخْصًا يَحُوزُهُ عَلَى نِيَّةِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ فَيَتْلَفُ حِينَئِذٍ هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلْمِ بِرِضَا صَاحِبِهِ بِذَلِكَ إذْ الْمَالِكُ لَا يَرْضَى بِضَيَاعِ مَالِهِ، وَيَصْدُقُ فِي أَنَّهُ نَوَى رَدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مَتَاعًا مَعَ سَارِقٍ أَوْ مُنْتَهِبٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ ضَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لِلْآخِذِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ بِصُورَةِ شِرَاءٍ إنَّهُ يَضْمَنُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ غَرِمَ بَدَلَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا غَرِمَهُ فِي اسْتِخْلَاصِهِ عَلَى مَالِكِهِ لِعَدَمِ إذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ لَوْ بَقِيَ بِيَدِ السَّارِقِ فَإِنَّ مَا ذَكَرَ طَرِيقٌ لِحِفْظِ مَالِ الْمَالِكِ وَهُوَ لَا يَرْضَى بِضَيَاعِهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ الْمَغْصُوبَةَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ، وَالْكَلَامُ حَيْثُ تَلِفَتْ بِغَيْرِ وِلَادَةٍ وَإِلَّا فَيَضْمَنُهَا كَمَا لَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ حَيْثُ يَضْمَنُهَا اهـ. ح ل وَلَعَلَّ صُورَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ مَالِكُهَا وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِهَا فَغَصَبَهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا، فَيُقَالُ إنَّ الزَّوْجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ آخِذٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ غَرِمَ الْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ نَعَمْ إذَا أَخَذَ مِنْهُ أَعْنِي مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوه الْأُجْرَةَ قَالَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ انْتَفَعَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ أَوْلَدَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَغَرِمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى ضَمَانِهَا أَقُولُ وَلَمْ يَدْخُلْ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى ضَمَانِ أَقْصَى الْقِيَمِ فَيَطْلُبُ الْفَرْقَ وَهُوَ لَائِحٌ اهـ. أَقُولُ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ دَخَلَ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى ضَمَانِ الْقِيمَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>