للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَقَبْضِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمٍ (أَوْ) مَعَ (رِضَاهُ بِذِمَّةِ) أَيْ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ (شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ) مَعَ (حُكْمٍ لَهُ بِهَا) بِالشُّفْعَةِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ، وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فِيهَا وَطَلَبَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَا رِبًا مَا لَوْ كَانَ بِالْمَبِيعِ صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَكْفِ الرِّضَا بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ الْإِشْهَادُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَمْلِكُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَجِّحْ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ شَيْئًا، وَإِذَا تَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ، وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

فَلِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ وَنُقِلَ عَنْ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ تُوجَدُ وَتَتَحَقَّقُ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْأَخْذِ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ الشِّقْصُ إذْ لَوْ أَخَذَ الشَّرِيكُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ لَكَانَ أَخْذُهُ شِرَاءً مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلِلشَّفِيعِ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ، وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ. وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيَقُومُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ حَجّ مَا اخْتَارَهُ مِنْ تَعَيُّنِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَفُوتُ حَقُّ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ اهـ.

وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ قَبْضَ الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُرَدُّ مَا قَالَهُ اهـ. (قَوْلُهُ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ، وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ رِضَاهُ بِذِمَّةِ شَفِيعٍ) لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا نَعَمْ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لَا يُفِيدُ، وَالدَّالُّ عَلَيْهِ هُنَا لَفْظُ الْإِبْرَاءِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ فَيَكُونُ مُفَادُ هَذَا اللَّفْظِ الْمِلْكَ وَالْإِبْرَاءَ مَعًا مَعَ أَنَّ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ الْمِلْكِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ تَقُومُ مَقَامَ الرِّضَا لَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا كَذَا رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا يُوَافِقُ هَذَا الْجَوَابَ حَيْثُ قَالَ لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلُّمِهِ أَيْ تَسَلُّمِ الْعِوَضِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ رُفِعَ لِلْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَقْبِضَ عَنْهُ، وَلَمْ يُخَيِّرُوهُ هُنَا بَيْنَ الْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِ دَيْنٍ وَلَا دَيْنَ بَعْدُ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ إبْرَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَا بِذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا نَعَمْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ بِهَا) أَيْ وَلَا رَبَا فِي هَذِهِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ وَلَا رِبَا رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَرْجِعُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا، وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا بِالْمِلْكِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَقُولُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إيضَاحٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِفْصَاحٌ عَنْ مُرَادِهِمْ؛ لِأَنَّ مُسَمَّى الشُّفْعَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فَيَصِيرُ مَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَوْ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءُ بِحَقِّ التَّمَلُّكِ، وَوَجْهُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَكُونُ لِشَيْءٍ سَابِقٍ، وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا التَّمَلُّكُ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ بِهَا أَيْ بِحُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا أَيْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِحُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ، وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَا ذَكَرَ خِلَافًا لِمَنْ عَيَّنَ الْأَوَّلَ وَلَا يَخْفَى وُضُوحُهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَطَلَبَهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِالْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ رِضَاهُ بِذِمَّتِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ أَيْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الَّذِي فِيهَا إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَكَانَ مِنْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ) أَيْ يَسْتَقِلَّ بِتَسَلُّمِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَالٌّ وَفِي الثَّمَنِ الْحَالُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ اهـ. ح ل وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِوُجُوبِ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ أَوَّلًا إلَّا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا حَصَلَ التَّمَلُّكُ قَهْرًا لَمْ يُنَاسِبْ إثْبَاتَ التَّسَلُّمِ قَهْرًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إجْحَافٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا تَمَلَّكَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ أَيْ وَبَعْدَ كَوْنِهِ لَا يَتَسَلَّمُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا لِيُحْضِرَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فِيهَا فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ، وَانْظُرْ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ أُمْهِلَ) أَيْ وُجُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ غَيْرَ يَوْمِ الْعَقْدِ اهـ. ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>