أَيْ ظَهَرَ مُسْتَحِقًّا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (فَإِنْ كَانَ مُعِينًا) كَأَنْ اشْتَرَى بِهَذِهِ الْمِائَةِ (بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ) لِعَدَمِ الْمِلْكِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا فَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا (أُبْدِلَ) الْمَدْفُوعُ (وَبَقِيَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَلَوْ خَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَا بِمِثْلِهِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ الْجَيِّدَ كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ وَقَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعِيبًا حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ أَوْلَى.
قَالَ وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ (وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ) شُفْعَتُهُ (وَإِنْ عَلِمَ) أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَالْأَخْذِ سَوَاءٌ أَخَذَ بِمُعَيَّنٍ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا وَكَخُرُوجِ مَا ذَكَرَ مُسْتَحَقًّا خُرُوجُهُ نُحَاسًا (وَلِمُشْتَرٍ تَصَرُّفٌ فِي الشِّقْصِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ.
(وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى عَيْنٍ تُتْرَكُ بِيَدِهِ اهـ. شَيْخُنَا أَمَّا لَوْ عَادَ الْبَائِعُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَدْ ذَكَرَهُ سم بِقَوْلِهِ فَلَوْ عَادَ الْبَائِعُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الشَّفِيعِ إقْرَارٌ جَدِيدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ عَادَ وَصَدَّقَ يَأْخُذُ مِنْهَا الْمَالَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إقْرَارٌ جَدِيدٌ هَكَذَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ أَيْ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا) أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا) أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةِ، وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ مِثْلَهُ عَنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَ رَدِيئًا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالُ أَيْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ فَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالْفَسْخِ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ لَهُ طَلَبَ بَدَلِهِ إذَا عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَأَمَّا رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَحَاوِلْ حَمْلَ عِبَارَةِ الْعُبَابِ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ فِي الْمُعَيَّنِ طَلَبُ الْأَرْشِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهَذَا الْحَمْلُ إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ إذَا طَلَبَ الْأَرْشَ وَوَافَقَهُ جَازَ أَخْذُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَ رَدِيئًا إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي حَطِّ بَعْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ اللُّزُومِ وَبَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ بِنَظِيرِهِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ رَضِيَ بِرَدِيءٍ أَوْ مَعِيبٍ قَبْلَ اللُّزُومِ لَزِمَ الْمُشْتَرِي الرِّضَا بِهِمَا مِنْ الشَّفِيعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ الْتِزَامُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِنَّة الْبَائِعَ وَمُسَامَحَتُهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الرَّدِيءَ وَالْمَعِيبَ غَيْرُ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ فَسَرَى مَا وَقَعَ بِهِ إلَى الشَّفِيعِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمِثْلِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَخْذُ قِيمَتِهِ مَعِيبًا كَمَا سَيَأْتِي لِابْنِ الْمُقْرِي، وَقَوْلُهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ أَيْ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِأَخْذِ الرَّدِيءِ وَقَوْلُهُ إنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا ضَعِيفٌ كَمَا عَلِمْت، وَقَوْلُهُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ سَلِيمًا، وَقَوْلُهُ حَكَاهُمَا أَيْ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَقَوْلُهُ قَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا، وَالصَّوَابُ أَيْ رَدَّا عَلَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي الْمِثْلِيِّ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَلَمْ يَقُلْ وَجْهٌ فَفَرَّقَ بَيْنَ الِاحْتِمَالِ وَالْوَجْهِ إذْ الِاحْتِمَالُ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ وَالْوَجْهُ نَصٌّ لِلْأَصْحَابِ وَحَيْثُ حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ، وَقَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ أَيْ مِنْ الرَّدَاءَةِ وَالْعَيْبِ وَهَذَا ضَعِيفٌ كَمَا عَلِمْت، وَقَوْلُهُ فِي الْمَعِيبِ أَيْ أَمَّا الْمِثْلِيُّ فَجَزَمَ فِيهِ فِي الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُ الْجَيِّدَ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الرَّدَاءَةَ وَصْفٌ لَازِمٌ بِخِلَافِ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَطْرَأُ وَيَزُولُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ غَلِطَ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَعِيبِ سَلِيمًا مَعَ كَوْنِ الْعَبْدِ مُتَقَوِّمًا فَتَغْلِيطُهُ لَهُ فِي قَوْلِهِ عَلَى الشَّفِيعِ دَفْعُ الْجَيِّدِ بَدَلًا عَنْ الرَّدِيءِ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْعَيْبَ فِي الْمُتَقَوِّمِ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ فِي الْمِثْلِيِّ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ) أَيْ وَهُوَ الرَّدِيءُ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَعِيبُ فِي الثَّانِي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ) وَهُوَ الْأَصَحُّ وَجَزَمَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِيءِ بِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ضَرَرَ الرَّدِيءِ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ الْمَعِيبِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَيْبِ الرَّدَاءَةُ فَلَزِمَهُ قَبُولُ الْمَعِيبِ دُونَ الرَّدِيءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَخُرُوجِ مَا ذَكَرَ مُسْتَحَقًّا إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَوْ دَفَعَ الشَّفِيعُ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَكَدَفْعِ مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ نُحَاسًا هَذَا فِي الْمِثْلِيِّ، وَأَمَّا فِي الْمُتَقَوِّمِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إبْقَائِهِ وَرَدِّهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذٍ) وَإِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ إجَارَةً وَأَمْضَاهَا الشَّفِيعُ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَأَمْضَاهَا الشَّفِيعُ أَيْ بِأَنْ طَلَبَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ الْآنَ، وَأَخَّرَ التَّمَلُّكَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْإِجَارَةُ فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ وَإِنْ قَرَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي اهـ.
وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ