للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ وَالْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَيْنِ قَدْ لَا يَرْبَحُ فِيهِمَا، وَالنَّادِرُ قَدْ لَا يَجِدُهُ وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ (صَحَّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةِ، وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتِ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَيُمْتَنَعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ) كَوْنُهُ (مَعْلُومًا) لَهُمَا (بِجُزْئِيَّةٍ) كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ (فَلَا يَصِحُّ) الْقِرَاضُ (عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا) مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا (الرِّبْحَ) أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَالْمَشْرُوطِ لَهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ) لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْعَامِلِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرَ رِبْحِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الرِّبْحِ (أَوْ) عَلَى (أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ) مَثَلًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ (وَصَحَّ) فِي قَوْلِهِ قَارَضْتُك (وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ (كَقَارَضْتُكَ) أَوْ عَامَلْتُك فِي كَذَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ

ــ

[حاشية الجمل]

بَاطِلًا وَصُوَرِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ بِقَوْلِهِ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ ثُمَّ رَجَعَ م ر وَاعْتَمَدَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَحَمَلَ كَلَامَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى مَا إذَا تَرَاخَى قَوْلُهُ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا عَنْ قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ ظَاهِرَ الْمِنْهَاجِ مِنْ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا بِشَرْطِ اتِّصَالِ قَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ بِاتِّصَالِهِ يَضْعُفُ التَّأْقِيتُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْبَيْعُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَإِنْ تَرَاخَى بَطَلَ وَهُوَ مُجْمَلُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ مِمَّا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَلَا تَبِعْ بَعْدَهَا أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ أَوْ أَطْلَقَ فَيَبْطُلَ فِي ذَلِكَ اهـ.

(فَرْعٌ) لَوْ نَجَزَ الْقِرَاضَ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ عَلَى وَقْتٍ فَسَدَ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ التَّصَرُّفُ وَهُوَ لَا يَعْقُبُهُ اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَمْ الشِّرَاءُ) مَحَلُّ الْفَسَادِ فِيمَا لَوْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذِكْرِ السَّنَةِ إنْ مَنَعَهُ مُتَرَاخِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ مُتَّصِلًا فَلَا يَفْسُدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ) فَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِالرِّبْحِ مِنْهُ صَحَّ اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ مُعَامَلَةُ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الرِّبْحِ بِمُعَامَلَتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ سُهُولَةُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَشْخَاصِ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ تَفُوتُ الْمُعَامَلَةُ مَعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءُ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَخْ) فَالْقِرَاضُ مُطْلَقٌ وَالْمَنْعُ مُؤَقَّتٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَحَلُّ الرِّبْحِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ) هَذَا مَا صُوِّرَ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ الشِّرَاءِ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَالْقِرَاضُ مُطْلَقٌ وَالْمَنْعُ مُؤَقَّتٌ فَإِذَا قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا فَإِنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا صَحَّ لِضَعْفِ جَانِبِ التَّأْقِيتِ، وَيُحْمَلُ عَلَى هَذِهِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ الْبُطْلَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَرَاخِيًا إذْ قَدْ يَقْوَى جَانِبُ التَّأْقِيتِ اهـ. م ر وَع ش.

(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ) أَيْ جَوَازِهِ وَالْجَوَازُ يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ فَلَا يُقَالُ التَّأْقِيتُ شَرْطٌ فِيهِمَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا) كَمَا إذَا قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ يَكُونَ ثُلُثُهُ لَك وَثُلُثُهُ لِي وَثُلُثُهُ لِزَوْجَتِي أَوْ لِابْنِي أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ مَعَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَهُوَ قِرَاضٌ لِاثْنَيْنِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمَشْرُوطُ لِأَجِيرِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا أَوْ مِلْكًا بِخِلَافِ مَمْلُوكِهِ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ اهـ. ع ش.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءًا وَهُوَ صَحِيحٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا أَيْ فَإِذَا شُرِطَ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا مِنْهُ شَيْءٌ جَازَ دُونَ الْأَوْلَى وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَأَنَّهُ شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ) وَلَا يَضُرُّ صِدْقُ ذَلِكَ بِالْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ شَرَطَ لَهُ بِالْفِعْلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا) فَلَا يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْفِعْلِ مَعَ السُّكُوتِ وَلَا عَدَمُ الرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَصْلٌ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ بِإِيجَابٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَعَالَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَلَا يُشْبِهُهُمَا وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْوَجْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ كَخُذْ هَذَا الْأَلْفَ مَثَلًا وَاتَّجِرْ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَبِغَيْرِ هَذِهِ الصِّيغَةِ كَقَارَضْتُكَ وَضَارَبْتُك انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَصْلِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ وَجَدَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مَعَ انْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقِرَاضَ لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا اُشْتُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ لَفْظًا اهـ. ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>