للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا مَرَّ كَوْنُهُ لَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ (وَإِذَا فَسَدَ قِرَاضٌ صَحَّ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ) لِلْإِذْنِ فِيهِ (وَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْمَالِكِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ (وَعَلَيْهِ) لَهُ (إنْ لَمْ يَقُلْ وَالرِّبْحُ لِي أُجْرَتُهُ) أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا وَقَدْ فَاتَهُ الْمُسَمَّى وَكَذَا إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِالْعَمَلِ مَجَّانًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى نَفْسَهُ فَالرِّبْحُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ.

(وَيَتَصَرَّفُ) الْعَامِلُ (وَلَوْ بِعَرْضٍ) لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِرْبَاحِ (بِمَصْلَحَةٍ) لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَكِيلٌ (لَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِفَاحِشٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا نَسِيئَةَ) فِي ذَلِكَ (بِلَا إذْنٍ) فِي الْغَبْنِ وَالنَّسِيئَةُ إمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ وَيَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الْأَجَلِ وَإِطْلَاقِهِ فِي الْبَيْعِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَوَجْهُ مَنْعِ الشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (رَدٌّ بِعَيْبٍ إنْ فُقِدَتْ مَصْلَحَةُ الْإِبْقَاءِ) وَلَوْ مَعَ فَقْدِ مَصْلَحَةِ الرَّدِّ أَوْ رَضِيَ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فِي الْمَالِ فَإِنْ وُجِدَتْ مَصْلَحَةُ الْإِبْقَاءِ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ رُدَّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ (فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِيهِ فَأَرَادَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ (عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْحَالُ فِي الرَّدِّ وَالْإِبْقَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَالِكُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِسَبَبِ مِلْكِهِ فَإِذَا اشْتَرَطَ زِيَادَةً فَهِيَ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ مَالِكٍ، وَالْمُلْكُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِي فِيمَا مَرَّ كَوْنُهُ لَهُمَا) فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ اهـ. حَلَبِيٌّ، وَإِذَا اُشْتُرِطَ لِأَحَدِ الْمَالِكَيْنِ جُزْءٌ زِيَادَةً عَلَى حِصَّةِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ فَهَذَا الْجُزْءُ يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ لِغَيْرِ عَامِلٍ وَغَيْرِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِ نِسْبَةِ مَالِهِ. (قَوْلُهُ وَإِذَا فَسَدَ قِرَاضٌ إلَخْ) أَيْ وَبَقِيَ الْإِذْنُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ فَسَدَ بِغَيْرِ انْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، أَمَّا إذَا فَسَدَ بِعَدَمِ أَهْلِيَّةٍ فِي الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ الْمُقَارِضِ فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ اهـ. ع ش بِالْمَعْنَى وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ إنْ فَسَدَ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ أَوْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَامِلِ، أَوْ كَانَ مُقَارِضًا لِغَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ لَمْ يَنْفُذْ التَّصَرُّفُ أَصْلًا. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَقُلْ وَالرِّبْحُ لِي أُجْرَتُهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ اهـ. شَرْحُ م ر. قَالَ ع ش بَلْ وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ. (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ) مَعْطُوفٌ عَلَى النَّفْيِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى، وَكَذَا لَهُ الْأُجْرَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ فَقَدْ عَمِلَ طَامِعًا فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ الْعَمَلُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ الْمَالِكُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا عَلِمَ الْفَسَادَ أَوْ لَا وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ هَذَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِمَصْلَحَةٍ) خَرَجَ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّعُ رِبْحًا فِيهِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ.

(فَرْعٌ) لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ لَوْ فِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا دُونَ الْبَيْعِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَالْإِذْنُ فِي النَّسِيئَةِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَكَانَ الْمُرَادُ فِي مَسْأَلَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ سِوَى الْبَيْعِ سَلَمًا أَوْ الشِّرَاءِ سَلَمًا فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ فِي الْأُولَى أَيْضًا، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يُتَنَاوَلُ السَّلَمُ أَيْ لَا بَيْعًا وَلَا شِرَاءً. اهـ. سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَكِيلٌ) أَيْ يُشْبِهُ الْوَكِيلَ فَلَيْسَ وَكِيلًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُ بِالْعَرْضِ اهـ. حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ) وَمَعَ جَوَازِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالِغَ فِي الْغَبْنِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِعَشَرَةٍ، بَلْ يَبِيعُ بِمَا تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِهِ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْ فَإِنْ بَالَغَ فِي الْغَبْنِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى وُجُوبِ الْإِشْهَادِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْمُشْتَرِي لِلْمَالِكِ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ، وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْعَامِلَ هُنَا لَمَّا كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الرِّبْحِ، وَكَانَ مُطَالَبًا بِتَنْضِيضِ رَأْسِ الْمَالِ أَغْنَى ذَلِكَ عَنْ بَيَانِهِ لِلْمَالِكِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ لَمْ يَجِبْ الْإِشْهَادُ، وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ الْوَاجِبِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَقْدِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْبَيْعُ بِرِبْحٍ بِدُونِ شَاهِدَيْنِ، وَلَوْ أَخَّرَ لِحُضُورِهِمَا فَاتَ ذَلِكَ فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ بِدُونِهِمَا وَلَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً) أَيْ بِخِلَافِ الْحَالِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ يُحْبَسُ الْمَبِيعُ إلَى اسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي حَقِّ الْعَامِلِ أَيْضًا، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَجَائِزٌ فِي حَقِّ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ لِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ يُقَالُ هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيُصَدَّقُ بِالْوَاجِبِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ امْتَنَعَ الرَّدُّ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَعَمُّ) وَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا انْتَفَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ لَا يَجُوزُ الرَّدُّ وَلَوْ مَعَ انْتِفَائِهَا فِي الْإِبْقَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُرَدُّ فِي هَذِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ تَوْجِيهِهَا بِفَسَادِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ مِنْ جِهَةِ الْإِعْرَابِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ إلَّا لَوْ كَانَ مُعَرَّفًا وَالشَّارِحُ نَقَلَهُ مُنَكَّرًا كَمَا تَرَى فَذَاكَ لَا يُنَاسِبُ غَرَضَ الشَّارِحِ وَإِنْ كَانَ وَارِدًا عَلَيْهِ.

وَنَصُّ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ اهـ وَفِي م ر عَلَيْهِ وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>