للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ بِالْقِسْمَةِ إنْ نَضَّ رَأْسَ الْمَالِ وَفَسَخَ الْعَقْدَ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَطْ نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ وَيَمْلِكُهَا وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ وَالْفَسْخِ بِلَا قِسْمَةٍ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَلِلْمَالِكِ مَا حَصَلَ مِنْ مَالِ قِرَاضٍ كَثَمَرٍ وَنِتَاجٍ وَكَسْبٍ وَمَهْرٍ) وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الزَّوَائِدِ الْعَيْنِيَّةِ الْحَاصِلَةِ بِغَيْرِ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيُجْبَرُ بِالرِّبْحِ نَقْصٌ) حَصَلَ (بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَدَثَ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) بِ (تَلَفِ بَعْضِهِ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ (بَعْدَ تَصَرُّفٍ) مِنْ الْعَامِلِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ بَلْ يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْقِرَاضُ فِيهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْمُخَاصَمَةُ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ فَقَطْ وَخَرَجَ بِتَلَفِ بَعْضِهِ تَلَفُ كُلِّهِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمْ الْعَامِلِ أَمْ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ يَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ إنْ أَخَذَهُ فِي الرَّابِعَةِ وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ فِي الثَّالِثَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

كَلَامُهُ، وَأَمَّا اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ فَمَدَارُهُ عَلَى التَّنْضِيضِ أَيْ تَصْيِيرُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَالْفَسْخُ سَوَاءٌ حَصَلَ قِسْمَةٌ أَمْ لَا فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ، وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ بَلْ هُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الرِّبْحِ وَحْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَعَ مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالنَّضُوضِ، وَإِلَّا جُبِرَ بِهِ خُسْرَانٌ حَدَثَ بَعْدَهَا، وَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ (قَوْلُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لِلْمَالِ، وَلَكِنْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ إذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا بِالْفَسْخِ مَعَهَا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْفَسْخِ مَعَ عَدَمِ تَنْضِيضِ الْمَالِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ، وَكَذَا يَمْلِكُهَا وَيَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ لَوْ نَضَّ الْمَالُ وَفُسِخَ الْعَقْدُ بِلَا قِسْمَةٍ لِلْمَالِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَالْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ، وَيَمْلِكُهَا وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي وَالْفَسْخِ لِذَلِكَ وَكَالْفَسْخِ أَخْذُ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَالِ وَبِهِ عَبَّرَ الْأَصْلُ فَأَبْدَلَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْفَسْخِ لَا بِظُهُورِ الرِّبْحِ أَيْ لَا يَمْلِكُ بِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فِي الْمَالِ فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا وَرِبْحًا فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ، وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ بِالظُّهُورِ لِلرِّبْحِ فِي الْمَالِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ يُورَثُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ، وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَعَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَلَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ قَبْلَهُ وَيَسْعَى فِي التَّنْضِيضِ، وَفِي نُسْخَةٍ وَيَسْتَحِقُّ التَّنْضِيضَ لِيَأْخُذَهُ أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَيَغْرَمَ لَهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ مَالَ الْقِرَاضِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْإِتْلَافِ وَلَوْ قَبْلَ قِسْمَتِهِ لِتَأَكُّدِ حَقِّهِ فِي الرِّبْحِ كَمَا مَرَّ، وَكَانَ الْإِتْلَافُ كَالِاسْتِرْدَادِ وَلَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى حِصَّتِهِ بِقِسْمَتِهِ أَيْ الْمَالِ عَرْضًا.

وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ إذْ لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ وَلَا بِقِسْمَةِ الرِّبْحِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فَيَرُدُّ بِمَا أَخَذَهُ جَبْرَ خُسْرَانٍ حَدَثَ وَفِي نُسْخَةٍ فَيُجْبَرُ بِمَا أَخَذَهُ نُقْصَانٌ حَدَثَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ مِنْ مَالِ قِرَاضٍ) خَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ غَيْرُ مُؤَبَّرٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَالثَّمَرَةَ مَالُ قِرَاضٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَهْرٌ) أَيْ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِزِنَاهَا مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً وَهِيَ مِمَّنْ لَا تُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ بِنِكَاحٍ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ تَزْوِيجُهَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَيُحَدُّ الْعَامِلُ حَيْثُ لَا رِبْحَ، وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَمَهْرٌ وَلَوْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ثَمَّ رَبِحٌ، وَإِلَّا حُدَّ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ الْمَهْرُ الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْعَامِلِ مَالُ قِرَاضٍ رِبْحًا وَرَأْسُ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إنْ عَلِمَ، وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَهُوَ مَالُ قِرَاضٍ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر يَكُونُ مَالُ قِرَاضٍ أَيْضًا، وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا وَمَالَ شَيْخُنَا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ) أَيْ الْحَاصِلَةِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَلْ هُوَ نَاشِئٌ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْعَامِلِ.

(فَرْعٌ) لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ اهـ. بِرّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إلَخْ) وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْخُفَرَاءُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَكَذَا الْمَأْخُوذُ ظُلْمًا كَأَخْذِ الْمِكَاسَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ نَقْصٌ حَصَلَ إلَخْ) سَوَاءٌ أَحَصَلَ قَبْلَ الرِّبْحِ أَمْ بَعْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ) كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ يُؤْخَذْ بَدَلُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ أَوْ يَقُولُ فِيهِ فَإِنْ تَيَسَّرَ أَخَذُ الْبَدَلِ اسْتَمَرَّ الْقِرَاضُ فِيهِ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ مِنْ الْعَامِلِ) شَامِلٌ لِمَا بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَبِالْجَمِيعِ أَوْ الْبَعْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ) فَقَوْلُهُ السَّابِقُ يَرْتَفِعُ أَيْ بِاعْتِبَارِ التَّالِفِ أَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْبَدَلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ) أَيْ بِحُكْمِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ ارْتِفَاعُهُ فِي الرَّابِعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتْلِفِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَدَلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>