للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ يَنْضِضَهُ عَلَى صِفَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ لِأَنَّهُ فِي عُهْدَةِ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَخَذَهُ هَذَا إنْ طَلَبَ الْمَالِكُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ التَّنْضِيضَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَحَظُّهُ فِيهِ وَخَرَجَ بِرَأْسِ الْمَالِ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَنْضِيضُهُ كَعَرْضٍ اشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْعَهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَلَوْ أَخَذَ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ لِلْبَاقِي) بَعْدَ الْمَأْخُوذِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ فِي يَدِهِ غَيْرَهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً (أَوْ) أَخَذَ بَعْضَهُ (بَعْدَ) ظُهُورِ (رِبْحِ فَالْمَأْخُوذُ رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ) عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ خُسْرٌ يَقَعُ بَعْدَهُ (مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ فَسُدُسُهَا) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ (مِنْ الرِّبْحِ) لِأَنَّ الرِّبْحَ سُدُسُ الْمَالِ (فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ) لَهُ (مِنْهُ) وَهُوَ وَاحِدٌ وَثُلُثَانِ إنْ شُرِطَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ عَادَ مَا بِيَدِهِ إلَى ثَمَانِينَ لَمْ يَسْقُطْ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ بَاقِيَ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشْرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَيَعُودُ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٍ هَذَا إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا فَإِنْ قَصَدَا الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اخْتَصَّ بِهِ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ (أَوْ) أَخَذَ بَعْضَهُ (بَعْدَ) ظُهُورِ (خُسْرٍ فَالْخُسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمَأْخُوذِ وَالْبَاقِي) فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمَأْخُوذِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ.

(مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرُ عِشْرُونَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ فَحِصَّتُهَا) مِنْ الْخُسْرِ (رُبُعُ الْخُسْرِ) فَكَأَنَّهُ أَخَذَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ حَتَّى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تُقَسَّمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ (وَحَلَفَ عَامِلٌ فِي عَدَمِ رِبْحٍ وَ) فِي (قَدْرِهِ) فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ لِمُوَافَقَتِهِ فِيمَا نَقَلَهُ لِلْأَصْلِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِأَنَّ الْقِرَاضَ مُسْتَلْزِمٌ لِشِرَاءِ الْعُرُوضِ وَالْمَالِيَّةُ فِيهَا مُحَقَّقَةٌ وَاكْتَفَى بِتَنْضِيضِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَنْضِضَهُ) أَيْ يَبِيعَهُ بِالنَّاضِّ وَهُوَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْمُوَافِقِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: لَا تَبِعْ وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ قَالَ: أُعْطِيك نَصِيبَك مِنْ الرِّبْحِ نَاضًّا أُجِيبَ وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَامِلِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يَزِدْ رَاغِبٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ غَلَاءٌ لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَبْضَتِهِ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ لِلْمَالِكِ حَالًّا لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ مِلْكًا تَامًّا فَلْيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ انْتَهَتْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْمَذْكُورِ لَا لِمَحْذُوفٍ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ) أَيْ أَوْ بِعَرَضٍ هَذَا هُوَ الْمَطْوِيُّ تَحْتَ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَحَظُّهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَذْكُورِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الِاسْتِيفَاءُ وَالتَّنْضِيضُ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِرَأْسِ الْمَالِ إلَخْ) إلَّا أَنْ تُوقَفَ عَلَيْهِ تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ بَيْعُ بَعْضِهِ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ كَعَبْدٍ وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ بِخِلَافِ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَهُ كَمَا عَلِمْت اهـ.

ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر نَعَمْ لَوْ كَانَ بَيْعُ بَعْضِهِ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ كَالْعَبْدِ لَزِمَهُ تَنْضِيضُ الْكُلِّ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ لِمَا فِي التَّشْقِيصِ مِنْ التَّبْعِيضِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ الْمُسْتَقِرِّ وَأَمَّا الرِّبْحُ الَّذِي سَيَحْدُثُ فَيُجْبَرُ بِهِ خُسْرٌ يَقَعُ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ لَهُ مِنْهُ) وَهُوَ قَرْضٌ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ ذَلِكَ كَمَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ إلَخْ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَمَا اسْتَقَلَّ الْمَالِكُ بِالْأَخْذِ وَفَارَقَ الشَّرِيكَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْأَخْذِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ عَادَ مَا بِيَدِهِ إلَى ثَمَانِينَ لَمْ يَسْقُطْ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رِبْحٌ يُجْبَرُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ كَمَا قَالَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ) بَلْ يَأْخُذُ مِمَّا اسْتَقَرَّ لَهُ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ وَاسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اسْتِقْلَالُهُ بِأَخْذِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ شُيُوعِ الْمُسْتَرَدِّ بَقَاءُ حِصَّتِهِ فِيهِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ إلَّا لِنَحْوِ رَهْنٍ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ الْمَالِكُ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ الْعَامِلُ بَلْ يُضَارِبُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا سُلِّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عُلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءٌ بِغَيْرِ رِضَاهُ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَحْصُلَ التَّكَافُؤُ بَيْنَهُمَا اهـ.

شَرْحُ م ر بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَا الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ قَصْدُهُمَا عُمِلَ بِقَصْدِ الْمَالِكِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيمَا بِيَدِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ أَنَّ الْعِشْرِينَ الْمَأْخُوذَ رِبْحٌ وَكَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَهُ نِصْفُهَا وَقَدْرُهُ مِمَّا بِيَدِهِ وَهُوَ مِائَةٌ فِي الْمِثَالِ عُشْرُهَا فَيَكُونُ شَرِيكًا بِالْعُشْرِ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِلْوَاحِدِ وَالثُّلُثَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِ الْعَشَرَةِ هُنَا كَمَا لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ إلَخْ أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمِقْدَارِ مَا أَخَذَ الْمَالِكُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِشَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ ظُهُورِ خُسْرٍ) وَمِنْهُ رُخْصٌ وَعَيْبٌ وَتَلَفٌ بِآفَةٍ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمَأْخُوذِ) وَهِيَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسَةٌ وَأَمَّا حِصَّةُ الْبَاقِي وَهِيَ خَمْسَةَ عَشْرَ فَيَلْزَمُ جَبْرُهَا كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) مَعَ أَنَّ الْبَاقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ سِتُّونَ فَإِذَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشْرَ جُعِلَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهَا رِبْحٌ قُسِّمَ (قَوْلُهُ وَفِي قَدْرِهِ) وَلَوْ أَقَرَّ بِرِبْحِ قَدْرٍ ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا فِي الْحِسَابِ أَوْ كَذِبًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ خَسِرْت إنْ احْتَمَلَ كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ اهـ. شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>