للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ لِفَوَاتِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ وَقَوْلِي مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدَيْنِ مَا) مَرَّ فِيهِمَا (فِي الْقِرَاضِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ ثَمَّ.

(وَشَرِيكٌ مَالِكٌ كَأَجْنَبِيٍّ) فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ لَهُ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَمَلِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ) فَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ (كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَبْنِيَ جِدَارًا) لِحَدِيقَةٍ (أَوْ عَلَى الْمَالِكِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (تَنْقِيَةُ النَّهْرِ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ اسْتِئْجَارٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ (وَأَنْ يُقَدَّرَ) أَيْ الْعَمَلُ (بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا)

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ) وَلَوْ الْبَعْضُ فِي الْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ اهـ. سُلْطَانٌ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَّحِدَ الْبُسْتَانُ وَالْجِنْسُ وَالْعَقْدُ وَالْحَمْلُ (قَوْلُهُ وَفِي الْعَاقِدَيْنِ مَا فِي الْقِرَاضِ) .

(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ الْعَامِلُ صَبِيًّا لَمْ تَصِحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَيَضْمَنُ الصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ لَا بِالتَّلَفِ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ اهـ. فِي م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ عَقَدَ الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةَ حَيْثُ رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهُ كَمَا يَجُوزُ لَهُ إيجَارُهُ لِلرَّعْيِ مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَشَرِيكُ مَالِكٍ كَأَجْنَبِيٍّ) بِأَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك عَلَى حِصَّتِي أَوْ عَلَى جَمِيعِ الشَّجَرِ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثَّمَرِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْمُؤَلِّفِ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى حِصَّتِهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ اهـ.

وَفِي التَّمْشِيَةِ لِابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ وَبِهِ أَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا وَكَانَ الْقِيَاسُ صِحَّةَ الْمُسَاقَاةِ وَتَوَقَّفَ الْعَمَلُ عَلَى الْإِذْنِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَشَرِيكُ مَالِكٍ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذِهِ مِمَّا قَبْلَهَا وَهَلْ تُخَالِفُ الْقِرَاضَ فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ لَهُ) وَاسْتِشْكَالُ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ قَالَ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ اهـ.

شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ لَكِنْ سَنُبَيِّنُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ اهـ سم عَلَى حَجّ فَإِنْ سَاقَى الشَّرِيكَانِ ثَالِثًا لَمْ تُشْتَرَطْ مَعْرِفَتُهُ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَفُوتَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ.

شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ لَهُ قَدْ يُفِيدُ هَذَا أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الْمُشْتَرَكِ وَفِيهِ أَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي حَتَّى لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَاقِعًا فِي الْمُشْتَرَكِ وَفِيهِ أَنَّهُمْ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ صَحَّحُوا الْإِجَارَةَ قِيَاسًا عَلَى هَذِهِ فَلَا يُعَارَضُ بِهَا حُرِّرَ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُسَقْ عَلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَإِلَّا بَطَلَ عِنْدَ الشَّارِحِ وَشَيْخُنَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي يَعْتَمِدُ الصِّحَّةَ وَإِنْ أَوْقَعَ الْمُسَاقَاةَ أَوْ الْإِجَارَةَ عَلَى الْكُلِّ وَعَلَيْهِ كَيْفَ يَتَخَلَّصُ مِمَّا ذَكَرَهُ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ أَوْ دُونَهَا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنْ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ طَامِعًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ لِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ بَلْ مِمَّا يَأْتِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ سَيُذْكَرُ قَرِيبًا كَانَ كَأَنَّهُ مَعْلُومٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا الَّتِي سَتُذْكَرُ قَرِيبًا أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي الْقِرَاضِ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذُكِرَ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَعَكَسَ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّ الْأَعْمَالَ قَلِيلَةٌ ثَمَّ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ تَفْصِيلٍ وَلَا خِلَافٌ فَقُدِّمَتْ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهَا وَهُنَا بِالْعَكْسِ فَقُدِّمَ حُكْمُهَا عَلَيْهَا ثُمَّ أُخِّرَتْ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ) وَحِينَئِذٍ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِلَا إذْنٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْ بِإِذْنٍ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِالْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِعَمَلٍ فِيهِ أُجْرَةٌ وَبِذَلِكَ فَارَقَ نَحْوَ اغْسِلْ ثَوْبِي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ) هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِيهِ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكَ عَلَى تَنْقِيَةِ النَّهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدِ إجَارَةٍ وَقَعَ فِي صَاحِبِ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى كَذَلِكَ أَيْ فِيهَا عَقْدُ إجَارَةٍ فَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ إجَارَةً عَلَى أَنْ يَبْنِيَ لَهُ الْجِدَارَ (قَوْلُهُ وَأَنْ يُقَدِّرَ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ) وَلَوْ أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عَمِلَ بَقِيَّتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَّمَرُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَبَرْدٍ وَلَوْلَاهُ لَطَلَعَ فِي الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ وَإِنْ انْقَضَتْ وَهُوَ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ وَالتَّبْقِيَةُ إلَى الْجِذَاذِ

<<  <  ج: ص:  >  >>