للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِبَعْضِ رَقِيقٍ حَالًّا لِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ) لِلْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ وَالْعَمَلُ الْمُكْتَرَى لَهُ إنَّمَا وَقَعَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي تَبَعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ لِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ إذْ ذَاكَ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ بِبَعْضِهِ حَالًّا أَوْ بَعْدَ الْفِطَامِ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي قَصْدًا فِيهِمَا وَلِلْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ فِي الثَّانِي هَكَذَا افْهَمْ هَذَا الْمَقَامَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَعْبِيرِي بِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِرْضَاعِ رَقِيقِهِ (وَهِيَ) أَيْ الْأُجْرَةُ (فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ كَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يُسْتَبْدَلُ عَنْهَا وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ وَإِنْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ (وَ) هِيَ (فِي إجَارَةِ عَيْنٍ كَثَمَنٍ) فَلَا يَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَتَأْجِيلُهَا وَتُعَجَّلُ إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَأُطْلِقَتْ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا (لَكِنَّ مِلْكَهَا) يَكُونُ مِلْكًا (مُرَاعًى) بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى زَمَنٌ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالِاصْطِيَادِ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى آخَرَ بَيْضًا يَخْدُمُهُ إلَى أَنْ يُفَرِّخَ وَقَالَ لَهُ: لَك مِنْهُ كَذَا هَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنْ اسْتَأْجَرَهُ بِبَعْضِهِ حَالًّا صَحَّ وَاسْتَحَقَّهُ شَائِعًا وَإِلَّا كَانَ إجَارَةً فَاسِدَةً فَالْفَرْخُ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْمَقُولِ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِإِرْضَاعِ الرَّقِيقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ امْرَأَةٍ مَثَلًا) أَيْ أَوْ ذَكَرٍ وَصَغِيرَةٍ لَا بَهِيمَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا لِلْإِرْضَاعِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَوْ خُنْثَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِبَعْضِ رَقِيقٍ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ كَسَخْلَةٍ اهـ. مِنْ شَرْحٍ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ الْمُكْتَرَى لَهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ شَرْطُ عَمَلِ الْإِجَارَةِ وُقُوعُهُ لِلْمُكْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ غَيْرِ الْمُكْتَرِي الْغَيْرُ هُوَ الْمَرْأَةُ وَالْمُكْتَرِي مَالِكُ الطِّفْلِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ حَاصِلُهُ إنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُنَا يَقَعُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْغَيْرَ وَقَعَ تَابِعًا لَا قَصْدًا تَأَمَّلْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يَصِحُّ إيجَارُ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِهِ بِبَعْضِهِ مَعَ أَنَّ الْإِرْضَاعَ لِلْكُلِّ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِئْجَارُهَا لِإِرْضَاعِ مِلْكِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الِاكْتِرَاءَ إنَّمَا هُوَ لِإِرْضَاعِ مِلْكِهِ فَقَطْ وَإِرْضَاعُهَا لِمِلْكِهَا إنَّمَا وَقَعَ تَبَعًا لِمِلْكِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ بِبَعْضِهِ حَالًّا) الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الصِّحَّةِ فَعِبَارَةُ الْأَصْلِ أَحْسَنُ لِصِدْقِهَا بِهَذِهِ اهـ.

شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ مَتْنًا وَشَرْحًا وَيَصِحُّ بِجُزْءٍ مِنْهُ أَيْ مِمَّا عَمِلَ فِيهِ فِي الْحَالِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ فِي صُورَتِهَا شَرِيكَةً لِلْمُكْتَرِي فِي الرَّقِيقِ الْمُرْتَضِعِ فَلَا يَضُرُّ وُقُوعُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لَوْ سَاقَاهُ الْآخَرُ وَشَرَطَ لَهُ زِيَادَةً مِنْ الثَّمَرِ جَازَ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ فِي الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا مَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ أَنْ يَقَعَ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَضَعَّفَهُ الْأَصْلُ وَصَحَّحَ مَا مَالَا إلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إطْلَاقُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ أَجِيرًا عَلَى شَيْءٍ هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ مِثْلَ اطْحَنْ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ وَلَك مِنْهَا رُبُعٌ يَقْتَضِي الْمَنْعَ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْكُلِّ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ مُرَادُ النَّصِّ أَوْ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ جَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِرْضَاعِ رَقِيقِهِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِإِرْضَاعِ الْكُلِّ اهـ. ع ش وَهَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا فَرْقَ وَحِينَئِذٍ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ اهـ.

عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي جُعِلَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ) هَذَا التَّعْمِيمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ الشَّارِحِ وم ر لَكِنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى ظَاهِرٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ م ر مِنْ أَنَّهَا تَتْبَعُ اللَّفْظَ فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ بَيْعِ الذِّمَّةِ الْجَارِي بِلَفْظِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ مَا اُعْتُبِرَ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فَلِذَلِكَ بَيَّنَ الْفَرْقَ بِضَعْفِ الْإِجَارَةِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ إنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ سَلَمٍ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ فَيَمْتَنِعُ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ تَأَخَّرَ الْعَمَلُ فِيهَا عَنْ الْعَقْدِ أَمْ لَا وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ كَوْنِهِ سَلَمًا فِي الْمَعْنَى أَيْضًا لِضَعْفِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ وَرَدَتْ عَلَى مَعْدُومٍ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا دُفْعَةً وَلَا كَذَلِكَ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ أُجْرَتِهَا فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَقَدَتْ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ فَيَجِبُ قَبْضُهَا إلَى آخِرِ الصُّوَرِ اهـ. ع ش بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَتُعَجَّلُ) أَيْ تَكُونُ حَالَّةً وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ وَأُطْلِقَتْ أَيْ عَنْ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ وَقَوْلُهُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا أَيْ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ مَلَكَهَا أَيْ مُطْلَقًا مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ مُرَاعًى اهـ. ع ش مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) قَضِيَّةُ مِلْكِهَا بِالْعَقْدِ وَلَوْ مُؤَجَّلَةً صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهَا فَكَانَ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَزَمَنِ الْعَقْدِ اهـ.

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ مُنَاقَشَةُ الْأَصْلِ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُعَيَّنَةً مُلِكَتْ فِي الْحَالِ فَلِذَلِكَ قَالَ م ر أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ فَمَا فِي الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَانْظُرْ هَلْ يُفَسَّرُ الْإِطْلَاقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>