للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ كَوْنِهِ مُنَضَّدًا أَوْ مُجَوَّفًا أَوْ مُسَنَّمًا بِحَجَرٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ (إنْ قُدِّرَ بِمَحَلٍّ) لِلْعَمَلِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُدِّرَ بِزَمَنٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانِ غَيْرِ الصِّفَةِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ وَلَوْ اكْتَرَى مَحَلًّا لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ بَيَانُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَرْضٍ كَسَقْفٍ وَإِلَّا فَغَيْرُ الِارْتِفَاعِ وَالصِّفَةِ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا يُبْنَى بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا يُبْنَى بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَإِلَّا فَمُشَاهَدَتُهُ كَافِيَةٌ عَنْ وَصْفِهِ.

(وَ) يُبَيِّنُ (فِي أَرْضٍ صَالِحَةٍ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ أَحَدَهَا) أَيْ الْمُكْتَرِي لَهُ مِنْهَا لِأَنَّ ضَرَرَهَا اللَّاحِقَ لِلْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ (وَلَوْ بِدُونِ) بَيَانِ (إفْرَادِهِ) كَأَنْ يَقُولَ: أَجَّرْتُكَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَيَصِحُّ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ لِأَنَّ ضَرَرَ اخْتِلَافِ الزَّرْعِ يَسِيرٌ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ سَالِمٌ مِمَّا أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ بَيَانِ إفْرَادِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ (وَلَوْ قَالَ: لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت أَوْ إنْ شِئْت فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ صَحَّ) وَيَصْنَعُ فِي الْأُولَى مَا شَاءَ وَفِي الثَّانِيَةِ مَا شَاءَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ لِرِضَا الْمُؤَجِّرِ بِهِ (وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ) إجَارَةُ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ (مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ) مِنْ نَحْوِ مَحْمِلٍ وَقَتَبٍ وَسَرْجٍ (وَ) الْحَالَةُ أَنَّهُ (لَمْ يَطَّرِدْ) فِيهِ (عُرْفٌ) وَفَحُشَ تَفَاوُتُهُ (وَهُوَ) أَيْ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ (لَهُ) أَيْ لِلرَّاكِبِ (وَ) مَعْرِفَةُ (مَعَالِيقَ) كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ (شُرِطَ حَمْلُهَا بِرُؤْيَةٍ) لِلثَّلَاثَةِ (أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ) لَهَا (مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ) فَإِنْ اطَّرَدَ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ عُرْفٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَيُحْمَلُ فِي الْأُولَى عَلَى الْعُرْفِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِمَّا يَأْتِي وَقَوْلِي وَلَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ مَعَ اعْتِبَارِ الْوَزْنِ فِي الْأَخِيرَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ)

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنَضَّدًا) أَيْ مَحْشُوًّا وَقَوْلُهُ أَوْ مُجَوَّفًا أَيْ غَيْرَ مَحْشُوٍّ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسَنَّمًا أَيْ عَلَى صُورَةِ سَنَمِ الْبَعِيرِ وَفِي الْمُخْتَارِ نَضَدَ مَتَاعَهُ وَضَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ {مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ} [هود: ٨٢] وَنَضَّدَهُ تَنْضِيدًا أَيْضًا لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَضْعِهِ مُتَرَاصًّا (قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا يُخَالِفُهُ) تَعْرِيضٌ لِشَيْخِهِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قَدَّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانِ مَا ذَكَرَ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا يُبْنَى بِهِ مِنْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذَكَرَ جَمِيعُهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ الصِّفَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ فِي أَرْضٍ إلَخْ) فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَّا لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي الْإِطْلَاقُ كَأَرَاضِي الْأَحْكَارِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهَا الْبِنَاءُ وَبَعْضِ الْبَسَاتِينِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهَا الْغِرَاسُ وَقَوْلُهُ لِبِنَاءٍ وَزَارِعَةٍ وَغِرَاسٍ أَيْ أَوْ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ لِأَرْضٍ صَالِحَةٍ لِاثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَحَدِهِمَا اهـ. ع ن (قَوْلُهُ صَالِحَةٍ لِبِنَاءٍ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَإِلَّا فَغَالِبُ الْأَرْضِ يَتَأَتَّى فِيهَا كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ.

(وَاقِعَةٌ) آجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَعَطَّلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَنَبَتَ بِهَا عُشْبٌ فَلِمَنْ يَكُونُ أَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لِلْمَالِكِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا تُمْلَكُ الْمَنَافِعُ اهـ. دَمِيرِيٌّ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْعَقْدُ تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا تَجِبُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ) أَيْ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي مَرَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ) هَلْ لَهُ زَرْعُ الْبَعْضِ وَغَرْسُ الْبَعْضِ الْوَجْهُ نَعَمْ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ غَرْسُ الْجَمِيعِ مَعَ أَنَّ الْغَرْسَ أَضَرُّ فَإِذَا غَرَسَ الْبَعْضَ فَقَدْ عَدَلَ إلَى الْأَخَفِّ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ بَلْ لَوْ قَالَ لَهُ: إنْ شِئْت فَاغْرِسْ وَإِنْ شِئْت فَابْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّبْعِيضُ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِمَا وَلَا يَخْلُو مَا أَنْ يَتَسَاوَى ضَرَرُهُمَا أَوْ يَتَفَاوَتَ فَإِذَا بَعَّضَ فَقَدْ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ مِثْلُهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ مَعَ الْإِذْنِ فِي جُمْلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْت م ر تَوَقَّفَ فِي هَذَا وَإِلَّا سَلِمَ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ لِرِضَا الْمُؤَجِّرِ بِهِ) وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ بَعْضًا وَيَغْرِسَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَإِنْ حَذَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ بِأَنْ قَالَ: أَجَّرْتُكَهَا لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ أَوْ فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يَزْرَعُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ: ازْرَعْ نِصْفًا وَاغْرِسْ نِصْفًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ لَا يُعْلَمُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّ فِيهَا تَعْمِيمًا وَأَمَّا لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا وَلِلزِّرَاعَةِ إنْ أَمْكَنَ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَسَائِلِ الدَّابَّةِ سِتَّةٌ هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ إلَخْ وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ وَفِيهِمَا لَهُ وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ وَلِحَمْلٍ إلَخْ وَالسَّادِسَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَخْ وَالْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ عَامَّةٌ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَالثَّانِيَةُ خَاصَّةٌ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَالثَّالِثَةُ وَالسَّادِسَةُ خَاصَّانِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ وَذِكْرُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ تَشْتِيتٌ لِلْفَهْمِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ الْمَسَائِلِ الْعَامَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَضَمَّ الْخَاصَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَيُمْكِنُ ذِكْرُهَا عَلَى وَجْهٍ أَخْصَرَ مِنْ هَذَا كَأَنْ يَقُولَ: وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إلَخْ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَذُكِرَ قَدْرُ سَيْرٍ إلَى قَوْلِهِ وَذُكِرَ جِنْسُ مَكِيلٍ ثُمَّ يَقُولُ وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ رُؤْيَةُ الدَّابَّةِ وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ ذُكِرَ جِنْسُ إلَخْ ثُمَّ يَقُولُ: وَلِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَالِيقَ) جَمْعُ مِعْلَاقٍ أَوْ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الدَّابَّةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمِعْلَاقُ بِالْكَسْرِ مَا يُعَلَّقُ بِهِ اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ وَمَا يُعَلَّقُ بِالزَّامِلَةِ أَيْضًا نَحْوَ الْقَمْقَمَةِ وَالْمَطْهَرَةِ وَالْجَمِيعُ فِيهَا مَعَالِيقُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ لَهَا) أَيْ لِلثَّلَاثَةِ ثُمَّ قِيلَ: يَصِفُ الرَّاكِبَ بِالْوَزْنِ وَقِيلَ: بِالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ لِيَعْرِفَ وَزْنَهُ تَخْمِينًا وَلَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ شَيْئًا كَذَا فِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِفُهُ بِالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ وَلَا يَجِبُ بِالْوَزْنِ وَلَوْ وَصَفَ بِهِ صَحَّ وَكَانَ مُعْتَبَرًا اهـ. سم (قَوْلُهُ مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْوَصْفِ فَقَطْ وَأَمَّا عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ قَيَّدَ فِي الْوَصْفِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي)

<<  <  ج: ص:  >  >>