مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ وَكَأَنْ أَسْرَفَ الْخَبَّازُ فِي الْوَقُودِ حَتَّى احْتَرَقَ الْخُبْزُ.
(وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ) كَحَلْقِ رَأْسٍ وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ (بِلَا شَرْطِهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلُ بِهَا لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ مَنْفَعَتَهُ بِخِلَافِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْحَمَّامِ بِسُكُوتِهِ وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِلْإِذْنِ فِي أَصْلِ الْعَمَلِ الْمُقَابَلِ بِعِوَضٍ (وَلَوْ اكْتَرَى) دَابَّةً (لِحَمْلِ قَدْرٍ) كَمِائَةِ رِطْلٍ (فَحَمَلَ زَائِدًا) لَا يُتَسَامَحُ بِهِ كَمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ (لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ) أَيْ الزَّائِدِ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَإِنْ تَلِفَتْ) بِذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ تَلِفَتْ بِذَلِكَ (ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا) لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِتَحْمِيلِ الزَّائِدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مَعَهَا (ضَمِنَ قِسْطَ الزَّائِدِ
ــ
[حاشية الجمل]
صَاحِبُ الثَّوْبِ بِقِيمَةِ ثَوْبِهِ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ وَصَاحِبُ الصَّبْغِ بِقِيمَةِ صَبْغِهِ وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْأَجِيرَ لِحِفْظِ حَانُوتٍ لَا يَضْمَنُ مَتَاعَهَا إذَا سُرِقَ وَمِثْلُهُ الْخُفَرَاءُ.
(تَنْبِيهٌ) مُؤْنَةُ الْمُؤَجِّرِ مِنْ دَابَّةٍ وَغَيْرِهَا عَلَى مَالِكِهِ وَمِنْهُ نَحْوُ صَابُونٍ وَمَاءٍ لِغَسْلِ ثَوْبٍ اتَّسَخَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ غَسْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ) أَيْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا لِتَعَدِّيهِ فَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ الضَّرْبِ الْمَذْكُورِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا ضَمَانَ يَدٍ فَقَوْلُهُ فَيَضْمَنُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا لَا لَهُ وَلِقَوْلِهِ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِالدَّابَّةِ إلَخْ حَتَّى يَقْتَضِيَ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَرْكِ الِانْتِفَاعِ ضَامِنًا لَهَا ضَمَانَ يَدٍ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَلِفَتْ بِتَرْكِ الِانْتِفَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالضَّمَانُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ وَمَا مَعَهَا ضَمَانُ يَدٍ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ وَلَوْ أَرْكَبَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فَتَعَدَّى الرَّاكِبُ فَالْقَرَارُ وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَدِّي الْأَوَّلِ وَلَوْ أَرْدَفَ غَيْرَهُ مَعَهُ فَكَمَا لَوْ حَمَّلَهَا زِيَادَةً عَلَى مَا اسْتَأْجَرَ لَهُ وَلَوْ أَرْدَفَ غَيْرَهُ دَابَّةَ نَفْسِهِ فَعَارِيَّةٌ وَالضَّمَانُ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ أَوْ حَمَّلَ مَتَاعَ غَيْرِهِ بِسُؤَالِهِ مَعَ مَتَاعِهِ فَالضَّمَانُ بِالْقِسْطِ وَكَذَا لَوْ حَمَّلَ مَتَاعَ غَيْرِهِ مَعَهُ وَهُوَ رَاكِبٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلرَّاكِبِ يَدًا بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ (قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ) بَقِيَ مَا لَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْمُكْرِي الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ وَبِدَابَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ بِلَا شَرْطِهَا) أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا فَإِنْ شُرِطَتْ صَرِيحًا وَجَبَ الْمَشْرُوطُ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَأَمَّا إذَا عَرَّضَ بِهَا كَأُرْضِيكَ أَوْ لَا أُخَيِّبُكَ أَوْ تَرَى مَا تُحِبُّهُ أَوْ يَسُرُّك أَوْ أُطْعِمُك فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ نَعَمْ فِي الْأَخِيرَةِ يَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ مِنْ الْمَطْعَمِ وَقَدْ تَجِبُ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَلَا تَعْرِيضٍ بِهَا كَمَا فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ اكْتِفَاءً بِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ فَكَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ) أَيْ بِعَدَمِ الشَّرْطِ وَالْعَمَلُ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ وَإِنْ عُرِفَ الْعَمَلُ بِعَدَمِ الشَّرْطِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تَقْتَضِي أَنَّ نَائِبَ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَفْهُومِ هُنَا مِنْ الْعَمَلِ وَأَنَّ الْعَمَلَ بَدَلٌ مِنْ اسْمِ الْإِشَارَةِ وَأَنَّ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَمَلِ أَيْ وَإِنْ عُرِفَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْأُجْرَةِ وَنَصُّهَا أَيْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ اهـ وَيُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْغَايَةَ لِلرَّدِّ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ لَكِنْ أَفْتَى الرُّويَانِيُّ بِاللُّزُومِ فِي الْمَعْرُوفِ بِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هُوَ الْأَصَحُّ وَأَفْتَى بِهِ خَلَفٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ مَنْفَعَتَهُ) أَيْ الَّذِي هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَهُوَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ سَفِيهًا اسْتَحَقَّهَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمْ بِالْأَعْوَاضِ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ بِلَا شَرْطِهَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّهُ فِي عَامِلٍ أَهْلِ تَبَرُّعٍ وَإِلَّا كَصَبِيٍّ وَقِنٍّ وَسَفِيهٍ وَنَحْوِهِمْ فَيَجِبُ لَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ مَنْفَعَتَهُ وَقَوْلُهُ وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر وَلَا يُسْتَثْنَى وُجُوبُهَا عَلَى دَاخِلِ الْحَمَّامِ وَرَاكِبِ السَّفِينَةِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْرِفَهَا صَاحِبُهَا إلَيْهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ لِسَيْرِ السَّفِينَةِ بِعِلْمِ مَالِكِهَا أَمْ لَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ) تَمْثِيلُهُ بِالْعَشَرَةِ لِإِفَادَةِ اغْتِفَارِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ عَادَةً اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَهَا) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. ع ش وَهِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِتَحْمِيلِ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا) أَيْ فَيَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا كُلِّهَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ هَذَا السَّبَبِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ قِسْطَ الزَّائِدِ) أَيْ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ سُخِّرَ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ أَيْ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا أَمَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا فَهِيَ مُعَارَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاشَرَ اسْتِعْمَالَهَا كَأَنْ رَكِبَهَا أَمَّا لَوْ دَفَعَ لَهُ مَتَاعًا وَقَالَ لَهُ: احْمِلْهُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ لِكَوْنِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا