(وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتٍ فِي ذُرِّيَّةٍ وَنَسْلٍ وَعَقِبٍ وَأَوْلَادُ أَوْلَادٍ) لِصِدْقِ الِاسْمِ بِهِمْ (إلَّا أَنْ قَالَ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيَّ مِنْهُمْ) فَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِيمَنْ ذَكَرَ نَظَرًا لِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ أَيْ إنْ كَانَ الْوَاقِفُ رَجُلًا فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً دَخَلُوا فِيهِ بِجَعْلِ الِانْتِسَابِ فِيهَا لُغَوِيًّا لَا شَرْعِيًّا فَالتَّقْيِيدُ فِيهَا لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلْإِخْرَاجِ (لَا فُرُوعُ أَوْلَادٍ) فَلَا يَدْخُلُونَ (فِيهِمْ) أَيْ فِي الْأَوْلَادِ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي فَرْعِ وَلَدِ الشَّخْصِ لَيْسَ وَلَدُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا فُرُوعُهُمْ اسْتَحَقُّوا (وَالْمَوْلَى يَشْمَلُ الْأَعْلَى)
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا بَعْدَ ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ حَرْفٌ مُرَتَّبٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْمَذْكُورِ قَرِينَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ نَحْوُهُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتٍ) ، وَكَذَا حُمِلَ وَيَدْخُلُ فِي الْوَلَدِ الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْخُنْثَى لَا الْحَمْلُ وَلَا الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ حَتَّى يُسْتَلْحَقَ وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ فِي مُدَّةِ النَّفْيِ وَيَدْخُلُ الْخُنْثَى فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَيْ إذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَدْخُلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الصِّنْفِ الْآخَرِ، وَحِينَئِذٍ يُصْرَفُ جَمِيعُ الْمَالِ لِمَنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ مَنْ ذَكَرَ مُحَقَّقٌ وَشَكَكْنَا فِي مُزَاحَمَةِ الْغَيْرِ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَاسْتِحْقَاقُ الْخُنْثَى مَشْكُوكٌ فِيهِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ قَالَ الصَّرْفُ لِمَنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِنَصِيبِ الْخُنْثَى بَلْ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى الْبَيَانِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ اهـ. ح ل وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ وَمَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ تَأْسِيسٌ لَا تَأْكِيدٌ فَيُحْمَلُ عَلَى وَضْعِهِ الْمَعْرُوفِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ الِاتِّصَافِ حَقِيقَةً بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْوَقْفِ حَالَ مَوْتِ مَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا بِأَنْ يُرَادَ الِاسْتِحْقَاقُ، وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَافٍ فِي إفَادَةِ هَذَا فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ قَوْلِهِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنْهُ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَوْلَادُ أَوْلَادٍ) أَيْ وَفِي أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَيُصْرَفُ لِلْحَمْلِ زَمَنَ اجْتِنَابِهِ، وَأَمَّا فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يُصْرَفُ لَهُ إلَّا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَلَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ حَالَ اجْتِنَابِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَّا الْحَمْلُ هَلْ يُعْطَى الْآنَ أَوْ يَكُونُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ بِجَعْلِ الِانْتِسَابِ إلَخْ) أَيْ لِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَ الِابْنِ وَالْأُمِّ فِي النَّسَبِ فَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بِنْتِهَا وَبَنَاتِهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ الْوَصْفِ مِنْ أَصْلِهِ اهـ. ح ل.
لَطِيفَةٌ: قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ فِي مَجْلِسٍ كَيْفَ تَنْسُبُ إلَى اللُّغَةِ؟ قَالَ لَغَوِيٌّ وَفَتَحَ اللَّامَ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا الصَّوَابُ ضَمُّ اللَّامِ فَانْتَفَضَ مِنْ الْمَجْلِسِ قَائِلًا وَمَا عَلَيَّ إذَا لَمْ تَفْهَمُوا لَكِنَّكُمْ تُخَالِفُونَ اللَّهَ وَتَعِيبُونَ عَلَيَّ، فَقِيلَ لَهُ مَا قَالَ اللَّهُ؟ قَالَ أَمَا قَالَ إنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَالتَّقْيِيدُ فِيهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ أَيْ فِي صِيغَتِهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الضَّمِيرِ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ أَيْ لِأَنَّ النَّسَبَ إنْ كَانَ شَرْعِيًّا فَلَا انْتِسَابَ لَهَا أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ لُغَوِيًّا فَالْكُلُّ مَنْسُوبٌ إلَيْهَا فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْقَيْدَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ) بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْ أَوْلَادِهَا يُنْسَبُ إلَيْهَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَلَيْسَ لَهَا فَرْعٌ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا بِهَذَا الْمَعْنَى اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُونَ فِيهِمْ) أَيْ الْأَوْلَادُ وَعَدَمُ حَمْلِهِمْ اللَّفْظَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ وَلَمْ تُعْلَمْ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمْت فَالْأَوْجَهُ دُخُولُهُمْ كَمَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ خَيْرَانَ وَعَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِ عَدَمِ الِاعْتِبَارِ بِإِرَادَتِهِ فَهُنَا مُرَجَّحٌ وَهِيَ أَقْرَبِيَّةُ الْوَلَدِ الْمُرَغِّبَةِ فِي الْأَوْقَافِ غَالِبًا فَرَجَّحْته وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْوَالِي اهـ. شَرْحُ م ر وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَوْقَفْت عَلَى آبَائِي وَأُمَّهَاتِي هَلْ تَدْخُلُ الْأَجْدَادُ فِي الْأَوَّلِ وَالْجَدَّاتُ فِي الثَّانِي أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، لَا يُقَالُ قِيَاسُ عَدَمِ دُخُولِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ وُجُودِ الْأَوْلَادِ عَدَمُ دُخُولِهِمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَنَّ الْأَوْلَادَ يَتَعَدَّدُونَ بِخِلَافِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ أَبَوَانِ فَالتَّعْبِيرُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فَيَكُونُ لَفْظُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مُسْتَعْمَلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا فُرُوعُهُمْ اسْتَحَقُّوا) فَإِنْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صُرِفَ الِاسْتِحْقَاقُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صُرِفَ لِفُرُوعِ الْأَوْلَادِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَلَدِ حَتَّى يُصَانَ لَفْظُ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْوَلَدِ بِهَذَا وَالْمُعْتَمَدُ مُشَارَكَتُهُ لَهُمْ لَا اخْتِصَاصُهُ وَهَلْ هَذَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي؟ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ حَالُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ إلَّا وَلَدَ الْوَلَدِ حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا صِيَانَةً لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَلَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ فَالظَّاهِرُ صَرْفُهُ لَهُ لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ وَأَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمْ مَعَهُ بِالسَّوِيَّةِ كَالْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَاسْتِبْعَادُ بَعْضِهِمْ الْأَوَّلَ مَرْدُودٌ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدٌ وَوَلَدُ وَلَدٍ أَنَّهُ يَدْخُلُ لِقَرِينَةِ الْجَمْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْأَقْرَبُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْوَلَدُ وَقَرِينَةُ الْجَمْعِ تَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِشُمُولِ مَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ اهـ، وَقَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute