للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَاوِيهِ فَثُلُثُهَا مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وَفْقَ فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمْ فِي السِّتَّةِ فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْجَدَّةُ فِيهَا كَالْأُمِّ حُكْمًا (وَلَوْ كَانَ) الْأَخُ أَخًا (لِأَبٍ سَقَطَ) لِعَدَمِ وِلَادَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُشَارَكَةِ وَأَسْقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخَوَاتِهِ الْمُسَاوِيَاتِ لَهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَالثُّلُثَانِ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ.

وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ، سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأُمِّ وَأَرْبَعَةٌ لِوَلَدَيْ الْأُمِّ وَاثْنَانِ لِلْخُنْثَى وَتُوقَفُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْأُمِّ وَاحِدٌ، أَوْ أُنْثَى أَخَذَهَا (وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ) أَيْ (كَاجْتِمَاعِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ) فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا، أَوْ ذَكَرًا مَعَهُ أُنْثَى حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ، أَوْ أُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ (إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا) أَيْ فَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ أَخِيهَا بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهَا مَنْ فِي دَرَجَتِهَا وَمَنْ هُوَ أَنْزَلُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ تَرَكَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ (وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ) فَأَكْثَرَ (عَصَبَةٌ) كَالْأَخِ (فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) اجْتَمَعَتْ (مَعَ بِنْتٍ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ (وَلَدَ أَبٍ) رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ

ــ

[حاشية الجمل]

حِمَارًا فَمَا زَادَهُمْ إلَّا قُرْبًا وَقِيلَ قَائِلُ ذَلِكَ غَيْرُهُ فَقَضَى بِالتَّشْرِيكِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أُمٍّ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَالْأُمِّ حُكْمًا) أَيْ لَا اسْمًا أَيْ لَا تُسَمَّى مُشْتَرَكَةً. (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ) قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ كَانَ الشُّؤْمُ مَا نَصُّهُ قَالَ الطِّيبِيُّ وَاوُهُ هَمْزَةٌ خُفِّفَتْ فَصَارَتْ وَاوًا، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ فَلَمْ يُنْطَقْ بِهَا مَهْمُوزَةً انْتَهَى وَيُصَرِّحُ بِأَنَّ وَاوَهُ هَمْزَةٌ قَوْلُ الْمُخْتَارِ فِي مَادَّةِ شَأَمَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَالشُّؤْمُ ضِدُّ الْيُمْنِ يُقَالُ رَجُلٌ مَشُومٌ وَمَشْئُومٌ وَيُقَالُ مَا أَشَامَ فُلَانًا، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ مَا أَشْأَمَهُ وَقَدْ تَشَاءَمَ بِهِ بِالْمَدِّ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الطِّيبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاوُهُ هَمْزَةٌ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ أَصْلَهُ مَشْئُومٌ كَمَفْعُولٍ فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى الشِّينِ ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَوَزْنُهُ قَبْلَ النَّقْلِ مَفْعُولٌ وَبَعْدَهُ مَفُولٌ فَهَمْزَتُهُ لَمْ تَصِرْ وَاوًا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ) أَيْ لِتِسْعَةٍ فِي الْأُولَى وَلِعَشَرَةٍ فِي الثَّانِيَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ. (قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشْتَرَكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَيَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعْمَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ، وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قُسِمَتْ فَضَلَ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا، أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا وَهَذَا شَرْحُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ كَمَا بَيَّنَهُ هُوَ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الزَّوْجُ سِتَّةً؛ لِأَنَّ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ ثَلَاثَةً فَنِسْبَتُهَا لِلتِّسْعَةِ ثُلُثٌ فَيَأْخُذُ ثُلُثَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ الْأُمُّ اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ وَاحِدًا وَنِسْبَتُهُ لِلتِّسْعَةِ تِسْعٌ فَأَخَذَتْ تُسْعَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشِّنْشَوْرِيِّ قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ الذُّكُورَةِ وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ تِسْعَةٍ لِعَوْلِهَا وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الْأَرْبَعِ وَتَحْصُلَ جَامِعَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَالنِّسْبَةُ هُنَا التَّدَاخُلُ فَاكْتَفَيْنَا بِالْأَكْبَرِ فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَامِعَةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِمَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ تُقْسَمَ الْجَامِعَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

فَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ اثْنَانِ وَالذُّكُورَةِ وَاحِدٌ فَتَقُولُ: مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَهُوَ اثْنَانِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ وَيُعَامَلُ كُلٌّ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ فَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ لِعَوْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ لِمُشَارَكَتِهِ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي حَقِّ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ الَّتِي تَخُصُّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ فِي اثْنَيْنِ جُزْءِ سَهْمِهَا، وَلَا يَأْخُذُ تِسْعَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَضَرَّ فِي حَقِّهِ الْأُنُوثَةُ لِمَا عَلِمْت وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ وَاحِدًا مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ وَلَا تَأْخُذُ ثَلَاثَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ مَضْرُوبَةً فِي وَاحِدٍ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ اثْنَيْنِ مَضْرُوبَيْنِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ أَرْبَعَةً لِمُقَاسَمَةِ الشَّقِيقِ فِي الثُّلُثِ، وَلِلْمُشْكِلِ اثْنَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الذُّكُورَةِ فِي وَاحِدٍ وَلَا يُعْطَى ثَلَاثَةً مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ فِي اثْنَيْنِ وَتُوقَفُ أَرْبَعَةٌ إنْ ظَهَرَ أُنْثَى فَهِيَ لَهُ، أَوْ ذَكَرًا فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ مِنْهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ) أَيْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ وَلَمْ يَذْكُرْ اجْتِمَاعَ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ وَوَلَدِ الْأُمِّ، وَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ، وَيَسْقُطُ الْآخَرُ، وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: أَيْ فَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ أَخِيهَا) بَلْ تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَ نَفْسِهِ؛ إذْ هِيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَكَيْفَ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ بِخِلَافِ وَلَدِ الْوَلَدِ فَافْتَرَقَا اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ) ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَعَمَّتُهُ أَوْلَى وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ فَأُخْتُهُ أَوْلَى اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>