للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ، أَوْ فَوْقَهُمَا فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ (وَ) لَهُ مَعَ مَنْ ذُكِرَ (بِهِ) أَيْ بِذِي فَرْضٍ (الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وَثُلُثِ بَاقٍ) بَعْدَ الْفَرْضِ (وَمُقَاسَمَةٌ) بَعْدَهُ فَفِي بِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ السُّدُسُ أَكْثَرُ، وَفِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ ثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ، وَفِي بِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ وَلِمَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ضَابِطٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.

هَذَا إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ دُونَهُ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ (أَخَذَهُ) أَيْ السُّدُسَ (وَلَوْ عَائِلًا)

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْصَى بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ خُمُسَيْنِ؛ لِأَنَّ الرُّءُوسَ خَمْسَةٌ وَفِي عَدَمِ الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ وَاحِدًا وَثُلُثَيْنِ اهـ ح ل وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الثُّلُثِ وَمَا يَخُصُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ أَنَّك تَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ السَّهْمِ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ بِالْمُقَاسَمَةِ فَإِذَا ضَرَبْت فِي مَسْأَلَتِنَا ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَخُمُسَاهَا سِتَّةٌ وَثُلُثُهَا خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَهُمَا فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ) أَيْ وَارِثُهُ لَهُ بِالْفَرْضِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ إلَخْ وَمَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ لَهُنَّ وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا فِي الْأَخِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ) أَيْ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ سُبُعَيْنِ؛ لِأَنَّ الرُّءُوسَ سَبْعَةٌ وَسُبُعُ ثُلُثِ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ السُّبْعَيْنِ بِثُلُثِ سُبُعٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وَثُلُثِ بَاقٍ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ لَا يَنْقُصُونَهُ عَنْ السُّدُسِ فَالْإِخْوَةُ أَوْلَى، وَوَجْهُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّ صَاحِبَ الْفَرْضِ إذَا أَخَذَهُ فَكَأَنْ لَا فَرْضَ وَهُوَ مَعَ عَدَمِهِ يَسْتَحِقُّ خَيْرَ الْأَمْرَيْنِ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ بِذِي فَرْضٍ) الَّذِي يُتَصَوَّرُ مَعَهُمْ مِنْهُ خَمْسَةٌ بِنْتٌ فَأَكْثَرُ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ وَأُمٌّ وَجَدَّةٌ فَأَكْثَرُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَأَقَلُّ فَرْضٍ يُوجَدُ مَعَهُمْ ثُمُنٌ وَأَكْثَرُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: السُّدُسُ أَكْثَرُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبِنْتَيْنِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى سَبْعَةٍ إنْ قَاسَمَ أَخَذَ سُبُعَيْ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَ ثُلُثَ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخَذَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ أَخَذَ نِصْفَ وَاحِدٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجُ السُّدُسِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ عَلَى خَمْسَةٍ عَدَدِ رُءُوسِ الْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ فَتُضْرَبُ عَدَدُ الرُّءُوسِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ يَحْصُلُ ثَلَاثُونَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: ثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ) لِأَنَّهُ سَهْمَانِ وَثُلُثُ سَهْمٍ وَالسُّدُسُ سَهْمَانِ كَالْمُقَاسَمَةِ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ يَنْكَسِرُ فَرْضُ الْجَدِّ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَيُضْرَبُ فِيهَا فَتَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ نَصِيبُ الْإِخْوَةِ مِنْهَا يُبَايِنُهُمْ فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمْ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِيهَا فَتَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَة الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ فِي بَابِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَتَصِحُّ مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ) أَيْ لِأَنَّهَا خُمُسَا سَهْمٍ وَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ سُدُسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ سَهْمٍ الْمُسَاوِي لِثُلُثِ الْبَاقِي فَأَصْلُهَا اثْنَانِ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ وَيُقَالُ لَهَا الْعَشْرِيَّةُ، وَعَشْرِيَّةُ زَيْدٍ فَهِيَ مِنْ مُلَقَّبَاتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ الْفَرْضِيُّونَ: وَلِلْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ضَابِطٌ هُوَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَأَقَلَّ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ نَقَصَ الْإِخْوَةُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ إنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، أَوْ أُخْتَانِ فَإِنْ زَادُوا فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا، أَوْ أَقَلَّ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ، وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ، وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ، وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أَخٍ، أَوْ أُخْتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِهِ يَأْخُذُ الْأَكْثَرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ وَلَوْ عَائِلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ فَإِذَا اسْتَغْرَقَهُ أَهْلُهُ أَيْ أَهْلُ الْفَرْضِ أَوْ أَبْقَوْا دُونَ السُّدُسِ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ - وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ -، أَوْ قَدْرَهُ انْفَرَدَ بِهِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ الْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَالْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسِ الْجَمِيعِ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: أَوْ قَدْرَهُ انْفَرَدَ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعَبِّرْ بِفَرْضٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَكِنْ صَرَّحَ شَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ كَالْقَمُولِيِّ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْفَرْضِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِالْعُصُوبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>