للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا) بِأَنْ أَقَّتَهَا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (حُسِبَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثُّلُثِ (مَا نَقَصَ) مِنْهَا فِي تَقْوِيمِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ.

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَجٍّ) وَلَوْ نَفْلًا بِنَاءً عَلَى دُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهِ (وَيَحُجُّ) عَنْهُ (مِنْ مِيقَاتِهِ) عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِ إنْ قَيَّدَ وَحَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا إنْ أَطْلَقَ (إلَّا إنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ) مِنْهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبَلَدِهِ (فَ) يَحُجُّ (مِنْهُ) عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ دَائِمًا وَأَبَدًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَقَّتَهَا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) وَتَتَقَيَّدُ بِمَا عَيَّنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْمَوْتِ نَعَمْ لَوْ قَالَ لَهُ سَنَةً مَثَلًا تَعَيَّنَ اتِّصَالُهَا بِالْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ فَلَوْ مَضَتْ، ثُمَّ قَبِلَ رَجَعَ بِمُقَابِلِهَا عَلَى مَنْ اسْتَوْفَاهَا وَرَجَعَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَارِثِ عَقِبَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَالْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ) فَإِنْ وَفَّى بِهَا الثُّلُثُ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا كَأَنْ وَفَّى بِنِصْفِهَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْمُؤَبَّدَةِ اهـ م ر وَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ إنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ وَهِيَ تُسَاوِي ثَمَانِينَ بِدُونِ الْمَنْفَعَةِ فَالْعِشْرُونَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا

وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُصَوَّرُ كَلَامُ م ر بِمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَفْلًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر: وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ، أَوْ عُمْرَتِهِ، أَوْ هُمَا فِي الْأَظْهَرِ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ إنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْفَرْضِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّطَوُّعِ وَيَجُوزُ كَوْنُ أَجِيرِ التَّطَوُّعِ لَا الْفَرْضِ وَلَوْ نَذْرًا قِنًّا وَمُمَيِّزًا وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَأْجَرَ لِتَطَوُّعٍ أَوْصَى بِهِ إلَّا كَامِلٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَيَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ) أَيْ إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ الْمِيقَاتِ بَطَلَتْ وَعَادَ الْمَالُ لِلْوَارِثِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي أَلْحَقَهَا بِالتَّطَوُّعِ هُنَا كَمَا سَيَأْتِي عَنْهُ وَبِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِئْجَارُ مَنْ هُوَ دُونَ الْمِيقَاتِ بِمَا يَفِي بِهِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا إسَاءَةَ لِلْمُجَاوَزَةِ فِي هَذِهِ لِلْعُذْرِ وَبِأَنَّ الْإِسَاءَةَ لَا تُبْطِلُ الْحَجَّ، ثُمَّ رَأَيْت حَجّ ذَكَرَ الْبُطْلَانَ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ أَوَّلًا، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِالْقَلَمِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إلَّا إذَا كَانَ الْقَدْرُ لَا يَفِي بِأُجْرَةِ مَنْ يَحُجُّ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَحَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا إنْ أَطْلَقَ) هَذَا رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ يَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ الْغَالِبُ التَّجْهِيزُ لِلْحَجِّ مِنْهُ وَعُورِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ الْإِحْرَامَ مِنْهُ اهـ مِنْ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ) بِبَلَدِهِ، وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مَا هُوَ بَيْنَ بَلَدِهِ وَالْمِيقَاتِ لَغَا وَيُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيَحُجُّ عَنْهُ عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِ) أَيْ فَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ فَلَا دَمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ إلَّا إنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ أَيْ مِنْ الْمِيقَاتِ، أَوْ مَحَلٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ وَدُونَ الَّذِي عَيَّنَهُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ هَذَا إنْ وَفَى ثُلُثُهُ بِالْحَجِّ مِمَّا عَيَّنَهُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَفِي نَعَمْ لَوْ لَمْ يَفِ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَعَادَتْ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ انْتَهَتْ وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل. وَمُحَصَّلُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ وَفِي سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ لَوْ لَمْ يَسَعْ الثُّلُثُ إلَّا الْحَجَّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ هَلْ يَبْطُلُ الْإِيصَاءُ؟

فِي حَجّ النَّفَلُ فِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ الصِّحَّةُ فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ قَطْعًا وَيَعُودُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ بَعْضًا مِنْ الْحَجِّ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِيهِ فَلَا يَأْتِي هَذَا التَّعْلِيلُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا رَجَعَ عَنْهُ وَمَشَى عَلَى الصِّحَّةِ خِلَافًا لحج اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ) مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا قَالَ: حُجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي فَإِنْ قَالَ بِثُلُثِي فُعِلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ فَهُوَ لِلْوَارِثِ وَلَوْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيَحُجَّ بِهِ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفِ إذْنُ الْوَرَثَةِ أَيْ وَلَا إذْنُ الْمُوصِي لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا مَحْضُ وَصِيَّةٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْجَعَالَةَ كَالْإِجَارَةِ.

وَلَوْ قَالَ: أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِكَذَا لَمْ يَجُزْ نَقْصُهُ عَنْهُ حَيْثُ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ، أَوْ وُجِدَ مَنْ يَحُجُّ بِدُونِهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِظُهُورِ إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَالتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.

وَإِلَّا جَازَ نَقْصُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ وَارِثًا فَالزِّيَادَةُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ قَالَ: أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِأَلْفٍ يُصْرَفُ إلَيْهِ الْأَلْفُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ وَسِعَهَا الثُّلُثُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَإِلَّا يُوقَفُ الزَّائِدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَوْ حَجَّ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ، أَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ الْمُعَيَّنَ بِمَالِ نَفْسِهِ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُوصَى بِهِ، أَوْ صِفَتِهِ رَجَعَ الْقَدْرُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ بِأَقْسَامِهَا أُجْرَةُ الْأَجِيرِ مِنْ مَالِهِ.

وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَقَطْ فَوُجِدَ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهِ جَازَ إحْجَاجُهُ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>