للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَارِثِ وَكَحَجِّ الْفَرْضِ فِيمَا ذُكِرَ عُمْرَةُ الْفَرْضِ وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ وَقَوْلِي وَلِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ وَقَوْلِي فَرْضًا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَيُؤَدِّي وَارِثٌ عَنْهُ) مِنْ التَّرِكَةِ وُجُوبًا وَمِنْ مَالِهِ جَوَازًا، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ تَرِكَةٌ (كَفَّارَةً مَالِيَّةً) مُرَتَّبَةً وَمُخَيَّرَةً بِإِعْتَاقٍ وَبِغَيْرِهِ، وَإِنْ سَهُلَ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ فِي الْمُخَيَّرَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا (وَكَذَا) يُؤَدِّيهَا (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْوَارِثِ (مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ) مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِاجْتِمَاعِ بُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ وَبُعْدِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ تَصْحِيحِ الْوُقُوعِ عَنْهُ فِي الْمُرَتَّبَةِ؛ لِأَنَّهُمَا بَنَيَاهُ عَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي الْمُخَيَّرَةِ بِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْإِسْلَامِ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِطَاعَةِ صَحِيحٌ مِنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ النَّفَلَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْوَصِيَّةِ كَمَا عُلِمَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَقِيَاسُ الصَّوْمِ أَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْقَرِيبِ بِالْأَوْلَى مِنْ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ الْقَرِيبِ وَلَوْ فَرْضًا، أَوْ أَوْصَى بِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِلْأَجْنَبِيِّ فَضْلًا عَنْ الْوَارِثِ الَّذِي بِأَصْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ الْخِلَافُ بِالْأَجْنَبِيِّ الشَّامِلِ هُنَا لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ الْحَجَّ الْوَاجِبَ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقَعُ عَنْهُ إلَّا وَاجِبَةً فَأُلْحِقَتْ بِالْوَاجِبِ بِغَيْرِ إذْنِهِ - يَعْنِي الْوَارِثَ - فِي الْأَصَحِّ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ بِخِلَافِ حَجِّ التَّطَوُّعِ لَا يَجُوزُ عَنْهُ مِنْ وَارِثٍ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ إلَّا بِإِيصَائِهِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ وَالثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ لِلِافْتِقَارِ إلَى النِّيَّةِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِلصَّوْمِ بَدَلًا وَهُوَ الْإِمْدَادُ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الضَّمِيرَ لِلْوَارِثِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْوَارِثُ، وَالْأَصَحُّ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ قَطْعًا، وَيَصِحُّ بَقَاءُ السِّيَاقِ بِحَالِهِ مِنْ عَوْدِهِ أَيْ الضَّمِيرِ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ إذْنَ وَارِثِهِ أَوْ الْوَصِيِّ، أَوْ الْحَاكِمِ فِي نَحْوِ الْقَاصِرِ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَكَحَجِّ الْفَرْضِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَصِحَّةِ فِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَكَحَجِّ الْفَرْضِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِيمَا سَبَقَ: وَكَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ كُلُّ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَعُمْرَةٍ وَزَكَاةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَاكَ فِي كَوْنِهِ مَحْسُوبًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي كَوْنِ الْغَيْرِ لَهُ فِعْلُهُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ) فَلِلْغَيْرِ أَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَالدَّيْنَ كَذَلِكَ اهـ ح ل وَقَوْلُ الشَّارِحِ " وَالدَّيْنِ " مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ اهـ ح ل وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ لَا يُقَالُ أَدَاءُ الدَّيْنِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا كَقَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ بَلْ هُوَ مُكَرَّرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَكَرَهُ أَوَّلًا لِيُقَاسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَثَانِيًا تَتْمِيمًا لِلْمُلْحَقِ بِالْحَجِّ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ فَاخْتَلَفَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِ وَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا اهـ. (قَوْلُهُ: كَفَّارَةً مَالِيَّةً) وَكَذَا بَدَنِيَّةً إذَا كَانَتْ صَوْمًا اهـ ح ل وَنَصُّ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فِي الصَّوْمِ مَتْنًا وَشَرْحًا " فَصْلٌ: مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ وَاجِبٍ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ " إلَى أَنْ قَالَ: أَوْ مَاتَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقَضَاءِ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ جِنْسِ فِطْرِهِ، أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِبًا وَلَا وَارِثًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِإِذْنٍ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ مِنْهُ بِأَنْ أَوْصَى بِهِ، أَوْ مِنْ قَرِيبِهِ بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونَهَا كَالْحَجِّ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا: صُومِي عَنْ أُمِّكِ» بِخِلَافِهِ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِإِعْتَاقٍ وَغَيْرِهِ) وَالْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَعْدَ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ حَرِّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا يُؤَدِّيهَا) أَيْ الْكَفَّارَةَ الْمَالِيَّةَ مُرَتَّبَةً وَمُخَيَّرَةً اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ) افْهَمْ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيهَا مِنْ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ تَرِكَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى التَّرِكَةِ حَرِّرْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ) أَيْ فَلَا يَفْعَلُهُ غَيْرُ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْوُقُوعِ عَنْهُ أَيْ وُقُوعِ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُ الْوَارِثِ أَيْ قَالَا فِي الْأَيْمَانِ: يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ غَيْرُ الْوَارِثِ فِي الْمُرَتَّبَةِ دُونَ الْمُخَيَّرَةِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا هُنَا مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْوَارِثِ لَا يُعْتِقُ عَنْهُ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ: عَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ أَيْ مَنْعِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْمُخَيَّرَةِ أَيْ قَالُوا: لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ فِي الْمُخَيَّرَةِ لِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الْإِطْعَامِ، وَالْكِسْوَةِ فَأَفْهَمَ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ فِي الْمُرَتَّبَةِ لِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوَّلًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبُعْدِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي إعْتَاقِ الْوَارِثِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ التَّرِكَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ نَائِبَهُ شَرْعًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: مِنْ تَصْحِيحِ الْوُقُوعِ عَنْهُ فِي الْمُرَتَّبَةِ) أَيْ وُقُوعِ إعْتَاقِ الْغَيْرِ عَنْهُ فِي الْمُرَتَّبَةِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا بَنَيَاهُ إلَخْ أَيْ وَهُوَ تَعْلِيلٌ ضَعِيفٌ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِي إعْتَاقِ الْوَارِثِ فِي الْمُخَيَّرَةِ مَعَ أَنَّهُ صَحِيحٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: عَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ إلَخْ) وَهُوَ تَعْلِيلٌ مَرْجُوحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>