للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ عَلِمَهَا لِأَنَّ الدُّودَ يُفْسِدُهَا، وَكُلٌّ مِنْ الْهَوَاءِ وَعَبَقِ رَائِحَةِ الْآدَمِيِّ بِهَا يَدْفَعُهُ (أَوْ) تَرْكِ (عَلْفِ دَابَّةٍ) بِسُكُونِ اللَّامِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ (لَا إنْ نَهَاهُ) عَنْ التَّهْوِيَةِ وَاللُّبْسِ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِعْمَالِ الْمُضَمِّنِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ أُنُوثَتِهِ حَتَّى يَكُونَ بِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ اسْتِعْمَالًا؛ لِأَنَّهُ لَا اسْتِعْمَالَ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ إلَّا مِنْ الْأُنْثَى بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ لُبْسَهُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الْحِفْظُ قَالَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ نَقَلَهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ ثَانِيهِمَا إلْحَاقُهُ بِالْمَرْأَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمَهَا) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ، أَوْ كِيسٍ مَشْدُودٍ فَلَا ضَمَانَ اهـ مَحَلِّيٌّ وَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا كَمَا ذَكَرَهُ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ، وَإِلَّا وَجَبَ فَتْحُهُ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ اهـ ق ل عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدُّودَ) جَمْعُ دُودَةٍ وَيُجْمَعُ عَلَى دِيدَانٍ بِالْكَسْرِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ عَلْفِ دَابَّةٍ) أَيْ مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا غَالِبًا، وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِدُخُولِهَا بِذَلِكَ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ كَانَ بِهَا جُوعٌ سَابِقٌ ضَمِنَهَا وَقِيلَ ضَمِنَ الْقِسْطَ وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا تَرَكَ تَسْيِيرَهَا قَدْرًا تَنْدَفِعُ بِهِ زَمَانَتُهَا اهـ ح ل قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا، أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهَا عَارِيَّةٌ فَاسِدَةٌ اهـ دَمِيرِيٌّ.

فَهُمَا عَقْدَانِ فَاسِدَانِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلْفَهَا، أَوْ سَقْيَهَا مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا جُوعًا، أَوْ عَطَشًا وَلَمْ يَنْهَهُ ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ، وَنَقْصَ أَرْشِهَا إنْ نَقَصَتْ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَمْ يَضْمَنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ بِهَا جُوعٌ، أَوْ عَطَشٌ سَابِقٌ وَعَلِمَهُ فَيَضْمَنُ حِينَئِذٍ جَمِيعَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِضَمَانِهِ بِالْقِسْطِ وَيَجِبُ رُكُوبُ الدَّابَّةِ أَوْ تَسْيِيرُهَا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانَةِ لِطُولِ وُقُوفِهَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا، وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذْرٍ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ عَلْفِ دَابَّةٍ) أَيْ مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَمُتْ بِذَلِكَ كَأَنْ مَاتَتْ بِانْهِدَامِ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهَا فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا يَصُونُهَا عَنْ التَّلَفِ وَالْعَيْبِ بِخِلَافِ مَوْتِهَا قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهَا جُوعٌ سَابِقٌ وَعَلِمَهُ ضَمِنَ الْكُلَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ تَشْبِيهًا بِمَا لَوْ اكْتَرَى بَهِيمَةً فَحَمَّلَهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ جَوَّعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ وَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ كَالْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْقِسْطَ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَاعْتَمَدَ م ر فِيمَا لَوْ كَانَ بِالْحَيَوَانِ جُوعٌ سَابِقٌ وَجَوَّعَهُ الْوَدِيعُ جُوعًا قَدْرًا يَمُوتُ بِهِ مَعَ انْضِمَامِهِ لِلْجُوعِ السَّابِقِ وَعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ لَا الْقِسْطَ، وَأَنَّهُ إذَا تَرَكَ سَقْيَ النَّخْلِ الْمُودَعَةِ حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ كَالْحَيَوَانِ لَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ فِي الضَّمَانِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ الْإِثْمِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ اهـ. (وَأَقُولُ) وَيُؤَيِّدُهُ الضَّمَانُ بِتَرْكِ نَشْرِ الصُّوفِ وَلُبْسِهِ لِدَفْعِ إفْسَادِ الدُّودِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْثَمَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ السَّقْيُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَهَلْ يَضْمَنُ نَخِيلًا اسْتَوْدَعَهَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِسَقْيِهِ فَتَرَاكَهُ كَالْحَيَوَانِ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ وَفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الرُّوحِ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَا تَشْرَبُ بِعُرُوقِهَا وَفِيمَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ سَقْيِهَا اهـ وَاعْتَمَدَ م ر الضَّمَانَ وَانْظُرْ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَتَرْكِ تَهْوِيَةِ الثِّيَابِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَلَفُ الثِّيَابِ بِتَرْكِ التَّهْوِيَةِ أَقْرَبُ مِنْ تَلَفِ الشَّجَرِ بِتَرْكِ السَّقْيِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَهَاهُ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ لِيُجْبِرَ مَالِكَهَا إنْ حَضَرَ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ غَابَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَهَاهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَوَلِيِّ مَحْجُورٍ وَعَلِمَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَهَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ مَنَعَهُ لِعِلَّةٍ فَأَطْعَمَهُ وَالْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ ضَمِنَ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَلِمَ تِلْكَ الْعِلَّةَ اهـ وَأَرَادَ بِمَا قَبْلَهُ إذَا أَوْدَعَ حَيَوَانَ مَحْجُورِهِ، وَنَهَى الْمُودَعُ عَنْ إطْعَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَيْ الْحَيَوَانُ مِلْكًا لِغَيْرِهِ كَأَنْ أَوْدَعَ الْوَلِيُّ حَيَوَانَ مَحْجُورِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّ نَهْيَهُ كَالْعَدَمِ وَسَبَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ بِعِلْمِ الْوَدِيعِ بِالْحَالِ وَمَشَى م ر عَلَى خِلَافِ بَحْثِ شَيْخِنَا السَّابِقِ فَقَالَ: إنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>