للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئًا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ وَعُثْمَانَ» مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا كَانَتْ هَاشِمِيَّةً (وَلِلْيَتَامَى) لِلْآيَةِ (الْفُقَرَاءِ) لِأَنَّ لَفْظَ الْيُتْمِ يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ (مِنَّا) لِأَنَّهُ مَالٌ أَوْ نَحْوُهُ أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ فَاخْتُصَّ بِنَا كَسَهْمِ الْمَصَالِحِ (وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ) وَلَوْ أُنْثَى لِخَبَرِ «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ (لَا أَبَ لَهُ) وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، وَالْيَتِيمُ فِي الْبَهَائِمِ مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، وَفِي الطُّيُورِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فَقَدَ أُمَّهُ فَقَطْ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ (وَلِلْمَسَاكِينِ) الصَّادِقِينَ بِالْفُقَرَاءِ (وَلِابْنِ السَّبِيلِ) أَيْ الطَّرِيقِ (الْفَقِيرِ) مِنَّا ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إنَاثًا لِلْآيَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي دَخَلَ وَلَدُ الْبِنْتِ وَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيَّ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ الْبِنْتِ وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ أَوْلَادُ بَنَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي أَوْلَادِ بَنَاتِ بَنَاتِهِ فَالْخُصُوصِيَّةُ لِلطَّبَقَةِ الْعُلْيَا فَقَطْ فَأَوْلَادُ فَاطِمَةَ الْأَرْبَعَةُ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبُ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ، وَأَوْلَادُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يُنْسَبُونَ إلَيْهِمَا فَيُنْسَبُونَ إلَيْهِ، وَأَوْلَادُ زَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِيهِمْ وَلَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ بِنْتِ بِنْتِهِ لَا أَوْلَادُ بِنْتَيْهِ فَجَرَى الْأَمْرُ فِيهِمْ عَلَى قَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ لَا أُمَّهُ، وَإِنَّمَا خَرَجَ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَحْدَهَا لِلْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهَا وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَالْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٌ إلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ أَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا فِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ الذُّكُورَ، وَالْإِنَاثَ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَنَاتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ كُلُّهُنَّ مِنْ خَدِيجَةَ وَكُلُّهُنَّ أَدْرَكْنَ الْإِسْلَامَ وَأَسْلَمْنَ وَهَاجَرْنَ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِفَاطِمَةَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ دُونَ أَوْلَادِ بَنَاتِ بَنَاتِهِ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ يُنْسَبُونَ إلَى آبَائِهِمْ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادَ الْبَنَاتِ الَّذِينَ هُمْ آبَاؤُهُمْ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ أَوْلَادِ بَنَاتِ الْبَنَاتِ كَأَوْلَادِ أُمَامَةَ بِنْتِ بِنْتِهِ زَيْنَبَ وَأَوْلَادِ زَيْنَبَ بِنْتِ بِنْتِهِ فَاطِمَةَ وَهُمْ الْمَعْرُوفُونَ بالزَّيْنَبِيِّينَ.

فَإِنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ بَنَاتُ الْبَنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ سَيِّدَنَا الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمْ يَنْفَرِدَا عَنْ بَقِيَّةِ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْوَصْفِ - أَعْنِي نِسْبَةَ أَوْلَادِهِمْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا لِكَوْنِهِ لَمْ تَعْقُبْ بَنَاتُهُ أَوْلَادًا؛ لِأَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تَلِدْ وَرُقَيَّةَ وَلَدَتْ وَلَدًا وَمَاتَ بَعْدَهَا وَعُمُرُهُ سِتُّ سَنَوَاتٍ وَزَيْنَبُ وَلَدَتْ عَلِيًّا الَّذِي أَرْدَفَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلْفَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ مَاتَ مُرَاهِقًا وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ السُّيُوطِيّ فِي الْفَتَاوَى فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَانَتْ هَاشِمِيَّةً) أَيْ أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي م ر، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزٍ بِضَمْ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبِالزَّايِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسْلَمَتْ اهـ وَفِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ بُعْدُ مِثْلِ مَا ذُكِرَ، وَأُمُّ أَرْوَى أُمُّ حَكِيمٍ الْبَيْضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ وَعَلَيْهِ فَفِي قَوْلِهِ كم ر وحج " أُمُّهُمَا " تَجَوُّزٌ بِالنِّسْبَةِ لِأُمِّ عُثْمَانَ فَإِنَّ أُمَّ حَكِيمٍ أُمُّ أُمِّهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلِلْيَتَامَى) فَائِدَةُ ذِكْرِهِمْ هُنَا مَعَ شُمُولِ الْمَسَاكِينِ لَهُمْ عَدَمُ حِرْمَانِهِمْ وَإِفْرَادُهُمْ بِخُمُسٍ كَامِلٍ اهـ شَرْحُ م ر وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ كُلٍّ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَالْيُتْمِ، وَالْفَقْرِ وَكَوْنِهِ هَاشِمِيًّا، أَوْ مُطَّلِبِيًّا بِالْبَيِّنَةِ وَاعْتَبَرَ جَمْعٌ فِي الْأَخِيرَيْنِ الِاسْتِفَاضَةَ فِي نَسَبِهِ مَعَهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ إجْلَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا، وَالْأَقْرَبُ إلْحَاقُ أَهْلِ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا اهـ شَرْحُ م ر.

وَانْظُرْ كَيْفَ جُمِعَ الْيَتِيمُ عَلَى يَتَامَى وَالْيَتِيمُ فَعِيلٌ، وَالْفَعِيلُ يُجْمَعُ عَلَى فَعْلَى كَمَرِيضٍ وَمَرْضَى قَالَ الْكَشَّافُ: فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ جُمِعَ الْيَتِيمُ عَلَى يَتْمَى، ثُمَّ جُمِعَ فَعْلَى عَلَى فَعَالَى كَأَسِيرٍ وَأَسْرَى وَأَسَارَى، وَالثَّانِي أَنْ تَقُولَ: جُمِعَ يَتِيمٌ عَلَى يَتَائِمَ؛ لِأَنَّ " يَتِيمٌ " جَارٍ مُجْرَى الِاسْمِ نَحْوُ صَاحِبٍ وَفَارِسٍ، ثُمَّ قُلِبَ الْيَتَائِمُ بِيَتَامَى قَالَ الْقَفَّالُ: وَيَجُوزُ يَتِيمٌ وَيَتَامَى كَنَدِيمٍ وَنَدَامَى وَيَجُوزُ أَيْضًا يَتِيمٌ وَأَيْتَامٌ كَشَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ وَكَذَا فِي الْمُنْتَخَبِ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّازِيّ لِلْآيَةِ مَعَ مَا مَرَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا أَبَ لَهُ) أَيْ مَوْجُودٌ وَهُوَ شَامِلٌ لِوَلَدِ الزِّنَا وَاللَّقِيطِ، وَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ لَكِنَّ اللَّقِيطَ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَشَرْطُ الْإِنْفَاقِ هُنَا الْحَاجَةُ.

وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ هُوَ أَيْ الْيَتِيمُ وَلَدٌ مَاتَ أَبُوهُ، وَالْأُولَى أَوْلَى عِنْدَ شَيْخِنَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ) هَذَا غَايَةٌ فِي تَسْمِيَتِهِ يَتِيمًا لَيْسَ إلَّا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إذَا كَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا اهـ رَشِيدِيٌّ وَبِهِ صَرَّحَ ز ي. (قَوْلُهُ: مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ

<<  <  ج: ص:  >  >>