للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَزَوَّجُ

(وَكُرِهَ) النِّكَاحُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ التَّائِقِ لَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (إنْ فَقَدَهَا) أَيْ أُهْبَتَهُ (أَوْ) وَجَدَهَا (وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ) وَتَعْنِينٍ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ مَعَ الْتِزَامِ فَاقِدِ الْأُهْبَةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِيمَنْ عَدَاهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ (فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ) مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا (، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) مِنْ تَرْكِهِ لِئَلَّا تُفْضِيَ بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ وَتَعْبِيرِي بِالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةُ الْجُمْهُورِ وَلِأَنَّهَا الَّتِي تَصْلُحُ لِلْخِلَافِيَّةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ مِنْ النِّكَاحِ قَطْعًا

(فَرْعٌ) نُصَّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ وَفِي مَعْنَاهَا الْمُحْتَاجَةُ إلَى النَّفَقَةِ وَالْخَائِفَةِ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّ مَنْ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ اُسْتُحِبَّ لَهَا النِّكَاحُ وَإِلَّا كُرِهَ فَمَا قِيلَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا مَرْدُودٌ

(وَسُنَّ بِكْرٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْوَطْءَ لَمْ يَقُلْ «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» .

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً الْجِمَاعُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا ذَلِكَ وَقِيلَ مُؤَنُ النِّكَاحِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ إلَى مَعْنَى الثَّانِي إلَخْ وَفِي حَاشِيَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْبَاءَةُ بِالْمَدِّ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُؤَنِ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْبَاهُ بِالْقَصْرِ فَهُوَ الْوَطْءُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ) أَيْ يُحَرَّمُ ذَلِكَ إنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُكْرَهُ إنْ أَضْعَفَهَا اهـ ح ل

(فَرْعٌ) قَطْعُ الْحَبَلِ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَزَوَّجُ) وَعَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ بِذِمَّتِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَهْرِ يُكَلَّفُهُ بِالِاقْتِرَاضِ وَنَحْوِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ كَانَ لَا يَشْتَهِيهِ خِلْقَةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَتَعْنِينٍ) أَيْ دَائِمٍ بِخِلَافِ مَنْ يَعِنَّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ) قِيلَ وَاجِبُهُ الْوَطْءُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْوَطْءِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِهِ فَلَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَاجِبَ النِّكَاحِ الْوَطْءُ قَوْلُ شَيْخِنَا كحج لِعَدَمِ حَاجَتِهِ مَعَ عَدَمِ تَحْصِينِ الْمَرْأَةِ الْمُؤَدِّي غَالِبًا إلَى فَسَادِهَا اهـ. وَلِأَنَّ التَّحْصِينَ بِالْوَطْءِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِوَاجِبِهِ نَحْوُ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهَا ذَلِكَ وَلَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِهَا هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَجَدَهَا) أَيْ غَيْرُ التَّائِقِ خِلْقَةً وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا عِلَّةَ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ) .

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَالْعِبَادَةُ أَفْضَلُ وَفِي هَامِشِهِ لِشَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ النِّكَاحَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ عِبَادَةً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عِبَادَةً بِوَاسِطَةِ مَا يَعْرِضُ لَهُ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ الْكَافِرِ اهـ. سم وَفِي مَعْنَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ وَهُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ. (قَوْلُهُ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ فَاضِلٌ إذْ تَرَكَهُ لَا فَضْلَ فِيهِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَنْ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ عَلَى بَابِهِ بِفَرْضِ كَوْنِ تَرْكِهِ فِيهِ فَضْلٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إلَى الْفَوَاحِشِ) أَيْ الزِّنَا أَيْ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ التَّائِقِ لَا لِعِلَّةٍ رُبَّمَا حَصَلَ لَهُ التَّوَقَانُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّفَكُّرِ بِخِلَافِ غَيْرِ التَّائِقِ لِعِلَّةٍ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَوْ أُرِيدَ بِالْفَوَاحِشِ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ لَمْ يَحْسُنْ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مُتَأَتٍّ مِمَّنْ بِهِ عِلَّةٌ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ لَا تَصْلُحُ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ مِنْ النِّكَاحِ قَطْعًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ عِبَادَةً وَهُوَ كَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلَوْ مِمَّنْ يُسَنُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ مِنْ الْكَافِرِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِصِحَّةِ نَذْرِهِ وَأَنَّ صِحَّةَ نَذْرِهِ مِنْ الْكَافِرِ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ عِبَادَةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَرْعٌ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهُ حَجّ وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ عَدَمِ مَجِيءِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَرْأَةِ غَيْرَ مُرَادٍ فَفِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا نَدَبَهُ لِلتَّائِقَةِ وَأَلْحَقَ بِهَا مُحْتَاجَةً لِلنَّفَقَةِ وَخَائِفَةً مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ وَفِي التَّنْبِيهِ مَنْ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ إنْ احْتَاجَتْهُ نُدِبَ لَهَا وَإِلَّا كُرِهَ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ نَقَلَ وُجُوبَهُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهَا الْفَجَرَةُ إلَّا بِهِ وَلَا دَخْلَ لِلصَّوْمِ فِيهَا وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ ضَعْفُ قَوْلِ الزَّنْجَانِيِّ يُسَنُّ لَهَا مُطْلَقًا إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِهَا وَسَتْرِهِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ لَا يُسَنُّ لَهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا حُقُوقًا خَطِيرَةً لِلزَّوْجِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهَا الْقِيَامُ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِهَا وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ حُرِّمَ عَلَيْهَا اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ) أَيْ طَلَبُهُ مِنْ وَلِيِّهَا أَيْ إنْ عَلِمَتْ قُدْرَتَهَا عَلَى الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّ الزَّوْجِ اهـ ح ل وَوَرَدَ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَرْخَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ لَبَرَكْنَ تَحْتَ الرِّجَالِ فِي الْأَسْوَاقِ اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْخَائِفَةُ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ) بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ عَلِمَتْ أَنَّهُمْ لَا يَنْدَفِعُونَ إلَّا بِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ) أَيْ لِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِلَّا كُرِهَ) هَلْ يَجْرِي هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الزَّوْجِ مِنْ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ خَطَرِ الْقِيَامِ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَإِلَّا فَالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ تَتَعَبَّدْ فَالتَّزَوُّجُ أَفْضَلُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ إلَخْ) قَائِلُهُ الزَّنْجَانِيُّ كَمَا فِي التُّحْفَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ بِكْرٌ) وَفِي مَعْنَاهَا مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِنَحْوِ حَيْضٍ وَفِي مَعْنَى الثَّيِّبِ مَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا مَعَ وُجُودِ دُخُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>