شَيْئًا) ، وَإِنْ أُبِينَ كَشَعْرٍ (مِنْ) امْرَأَةٍ (كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً) وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرْعِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِهَا وَمَعْنَى حُرْمَتِهِ فِي الْمُرَاهِقِ أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَى وَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ كَمَا يُحَرَّمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَشَّفَ لَهُ لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِخِلَافِ طِفْلٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١] وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ غَيْرُ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى (وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ) وَلَوْ مُكَاتَبًا عَلَى النَّصِّ
ــ
[حاشية الجمل]
سَنَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُهُ الْمَجْبُوبُ فَيَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ وَعَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: شَيْئًا وَإِنْ أُبِينَ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ الرِّيقِ وَالدَّمِ لَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ بِرُؤْيَتِهِ عِنْدَ أَحَدٍ اهـ إمْدَادُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ م ر.
وَخَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يُحَرَّمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ أَيْ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ. فَفُهِمَ أَنَّ التَّمْثِيلَ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ فَادَّعَى الْجَوَازَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ فَتَقْتَضِي الْعِبَارَةُ حِينَئِذٍ الْحُرْمَةَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ م ر أَسْنَدَ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجَمَاعَةُ كَالْحَفْنِيِّ وَالْعَزِيزِيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيْ الدَّاعِي إلَى جِمَاعٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْإِصْغَاءِ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ التَّلَذُّذُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْهَا اهـ. بِحُرُوفِهِ فَأَنْتَ تَرَى عِبَارَةَ الزَّرْكَشِيّ صَرِيحَةً فِي الْحُرْمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ:، وَإِنْ أُبِينَ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الرَّابِعُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا عَلِمَ النَّاظِرُ أَنَّهُ أَيْ الْمُبَانَ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، فَإِنْ جَهِلَ جَازَ وَجْهًا وَاحِدًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ:، وَإِنْ أُبِينَ كَشَعْرٍ) وَانْظُرْ مَا لَوْ انْفَصَلَ مِنْهَا شَعْرٌ قَبْلَ نِكَاحِهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا نَظَرُهُ الْآنَ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ اتِّصَالِهِ كَانَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ يَحْرُمُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ انْفِصَالِهِ وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ مِنْهَا حَالَ الزَّوْجِيَّةِ هَلْ يَجُوزُ نَظَرُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الِانْفِصَالِ أَوْ لَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النَّظَرِ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي شَعْرِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِهَا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِوَقْتِ النَّظَرِ وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا انْفَصَلَ مِنْهَا بَعْدَ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ أَمَّا لَوْ انْفَصَلَ مِنْ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَرَدُّدَ فِي حِلِّ نَظَرِهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَشَعْرٍ) أَيْ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَظُفْرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ دُونَ الْبَوْلِ وَتَجِبُ مُوَارَاةُ ذَلِكَ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَجِبُ مُوَارَاةُ شَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ قَالَ حَجّ وَالْمُنَازَعَةُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْفِعْلِيَّ بِإِلْقَائِهَا فِي الْحَمَّامَاتِ وَالنَّظَرُ إلَيْهَا يَرُدُّ ذَلِكَ قَدَّمْت فِي مَبْحَثِ الِانْتِفَاعِ بِالشَّارِعِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يَرُدُّهُ فَرَاجِعْهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ شَعْرَ جَمِيعِ بَدَنِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ سَتْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَشَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ لِئَلَّا يَرَاهُ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) لِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ أَنَّهُ خَالَفَ فِي الْحُرَّةِ أَيْضًا فَكَانَ عَلَيْهِ الرَّدُّ فِيهَا أَيْضًا انْتَهَى شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْأَمَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْحُرَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَمَةَ فِيهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
هَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَنَّ الْحُرَّةَ فِيهَا قَوْلَانِ هَذَا الْمَذْكُورُ هُنَا وَالثَّانِي حِلُّ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْأَقْوَالُ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مَشْرُوطَةٌ بِانْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَبِدَلِيلِ أَنَّ مُقَابِلَ الْمُعْتَمَدِ صَحِيحٌ لَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ عَنْ الْمُعْتَمَدِ بِالْأَصَحِّ وَأَنَّ مُقَابِلَ الْمُعْتَمَدِ فِي الْحُرَّةِ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ الْمُعْتَمَدِ فِيهَا بِالصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) خَرَجَ بِهَا الْمُبَعَّضَةُ فَكَالْحُرَّةِ قَطْعًا اهـ. شَرْحُ ح ل (قَوْلُهُ: وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَأَمْنُ الْفِتْنَةِ حَقِيقَةً لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَعْصُومِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ) الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الْقُدْرَةُ عَلَى حِكَايَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ النِّسَاءِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ طِفْلٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِالْمُرَاهِقِ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَكَالْمَحْرَمِ أَوْ بِشَهْوَةٍ فَكَالْبَالِغِ أَوْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ فَكَالْعَدَمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ) أَيْ لِلْعَبْدِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ مُطْلَقًا وَلَا نَظَرَ لِلْمُهَايَأَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ أَيْ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَّصِفُ بِالْعَدَالَةِ بَلْ بِكَوْنِهِ ثِقَةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا ك حَجّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ سَيِّدَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute