للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حُرِّمَ نَظَرٌ حُرِّمَ مَسٌّ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ فِي اللَّذَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ فَيُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ بِلَا حَائِلٍ وَقَدْ يُحَرَّمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَغَمْزِ الرَّجُلِ سَاقَ مَحْرَمِهِ أَوْ رِجْلِهَا وَعَكْسُهُ بِلَا حَاجَةٍ فَيُحَرَّمُ مَعَ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

حَرُمَ مَسُّهُ لَا أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ النَّظَرُ حَرُمَ فِيهِ الْمَسُّ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: حَرُمَ مَسٌّ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ وَكَذَا مَعَهُ إنْ خَافَ فِتْنَةً بَلْ وَإِنْ أَمِنَهَا عَلَى مَا مَرَّ اهـ. حَجّ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرَتُّبِ الْمَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِالْأَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَلْتَذُّ بِنَظَرِ الشَّعْرِ كَمَسِّهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ الِانْتِقَاضِ لِلْوُضُوءِ بِمَسِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ بِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ ثَمَّ اللَّذَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَحْرِيكُ الشَّهْوَةِ وَالْمُثْبَتُ هُنَا مُطْلَقُ اللَّذَّةِ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُفَ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

(فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ تَصَافُحُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ لِخَبَرِ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهِ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ وَمَنْ بِهِ عَاهَةٌ كَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ فَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَبِّلُ أَوْ الْمُقَبَّلُ صَالِحًا «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ يُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَهُمَا لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ تَبَاعُدِ لِقَاءٍ سُنَّةٌ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ نَعَمْ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهِ يَحْرُمُ تَقْبِيلُهُ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُعَانَقَتَهُ كَتَقْبِيلِهِ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهُ وَكَذَا تَقْبِيلُ الطِّفْلِ وَلَوْ وَلَدَ غَيْرِهِ شَفَقَةً سُنَّةٌ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ وَشَمَّهُ وَقَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إنَّ لِي عَشْرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْت مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا لَكِنَّا وَاَللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ أَوَ أَمْلِكُ إنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ) الدَّلَكُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُطْلَقِ الْمَسِّ وَالرَّجُلُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمَحَلِّ الْمَمْسُوسِ يَحْرُمُ نَظَرُهُ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ جَوَازُ دَلْكِ الرَّجُلِ فَخْذَهُ أَيْ فَخْذَ رَجُلٍ آخَرَ لِكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَعْدَ تَحَرُّكِ الشَّهْوَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْهُومِ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ كَغَمْزِ إلَخْ الْغَمْزُ التَّكْبِيسُ أَوْ اللَّمْسُ بِمُبَالَغَةٍ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ غَمَزْته غَمْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَشَرْت إلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ حَاجِبٍ وَغَمَزْته بِيَدِي مِنْ قَوْلِهِمْ غَمَزْت الْكَبْشَ بِيَدِي إذَا حَسَسْته لِتَعْرِفَ سِمَنَهُ وَغَمَزْت الدَّابَّةَ فِي مَشْيِهَا غَمْزًا وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْعَرَجِ اهـ. وَالْكُلُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ. مُخْتَارٌ وَقَوْلُهُ سَاقَ مَحْرَمِهِ أَوْ رِجْلِهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَجُوزُ نَظَرُهُ وَهُوَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَحْرُمُ غَمْزُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْغَمْزَ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِشَهْوَةٍ خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الشَّارِحِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ مِنْ الْمَحْرَمِ كَبَطْنِهَا وَرِجْلِهَا وَتَقْبِيلِهَا بِلَا حَائِلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَكَيَدِهَا عَلَى مُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَفِي مُسْلِمٍ يَحِلُّ مَسُّ رَأْسِ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ بِحَائِلٍ وَبِدُونِهِ إجْمَاعًا أَيْ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ بِوَجْهٍ سَوَاءٌ أَمَسَّ لِحَاجَةٍ أَمْ شَفَقَةٍ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ مَعَ انْتِفَائِهِمَا وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ فَاطِمَةَ» وَقَبَّلَ الصِّدِّيقُ الصِّدِّيقَةَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ وَالشَّفَقَةِ وَمَا وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ الصِّدِّيقِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفَقَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَيْ م ر وع ش كَصَنِيعِ الشَّارِحِ فِي أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>