للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيَائِهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ ثَيِّبٌ إذْ لَا إذْنَ لَهَا، وَأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ

(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ فَأَبُوهُ) ، وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً فَقُدِّمُوا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا عُصُوبَةٌ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ (فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إرْثِهِمْ) مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ (كَإِرْثِهِمْ) أَيْ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ فَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ، وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ كَانَ مُعْتَقًا وَاسْتَوَيَا عُصُوبَةٌ قُدِّمَ ثُمَّ مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِحَقِّ الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ (فَالسُّلْطَانُ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

(وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ) أُمَّهُ، وَإِنْ عَلَتْ (بِبُنُوَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ بَلْ يُزَوِّجُهَا بِنَحْوِ بُنُوَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ مَارَسَتْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا وَلَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا لَا تَكُونُ كَالْبِكْرِ وَبِهِ قَالَ حَجّ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ حَيْثُ أَوْجَبُوا فِيهِ زَوَالَ الْبَكَارَةِ فَمَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا لَا يَحْصُلُ تَحْلِيلُهَا وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا فَاعْتَمَدَ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا فِي التَّحْلِيلِ أَنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا جِدًّا وَأَمْكَنَ دُخُولُهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ مُحَصِّلٌ لِلتَّحْلِيلِ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ تَكُونُ مَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا بِذَلِكَ ثَيِّبًا حَرِّرْ وَكَتَبَ أَيْضًا مُمَارَسَةُ الرِّجَالِ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ وُطِئَتْ فِي قُبُلِهَا وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ وَلَمْ تُزَلْ الْبَكَارَةُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ إنَّ الْغَوْرَاءَ إذَا وُطِئَتْ فِي فَرْجِهَا ثَيِّبٌ، وَإِنْ بَقِيَتْ بَكَارَتُهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَجَعْلِهَا بِكْرًا فِي التَّحْلِيلِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ مِمَّا شُرِّعَ التَّحْلِيلُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْحَيَاءِ وَقَدْ زَالَ بِالْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ كَنَظِيرِهِ فِي التَّحْلِيلِ، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَحَيَائِهَا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ اهـ. حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ) أَيْ حُرَّةٌ وَأُمَّا الْمَجْنُونَةُ فَتُزَوَّجُ كَمَا سَيَأْتِي وَالْقِنَّةُ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا اهـ. حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُزَوَّجُ أَيْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ لِمَصْلَحَةٍ وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي فَصْلِ تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِحَالٍ أَيْ عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَغَيْرُ الْأَبِ فِي كَلَامِهِ شَامِلٌ لِلسُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَحِلَّ بِهِمَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ لِعِلْمِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا خُصُوصَ هَذَا الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ لِغَيْرِ الْأَبِ مَعَهُ فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ عَلَى بَابِهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ لِلْجَدِّ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ وَأَسْبَابُ الْوِلَايَةِ أَرْبَعَةٌ الْأُبُوَّةُ وَالْعُصُوبَة وَالْوَلَاءُ وَالسَّلْطَنَةُ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَأَبُوهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ مَعْنًى وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَبٌ فَأَبُوهُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِتَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَسَائِرُ الْعُصْبَةِ) قَالَ الْإِمَامُ وَهَلْ يَتَّصِفُ الْأَخُ وَالْعَمُّ وَنَحْوُهُمَا بِالْوِلَايَةِ فِي حَالِ صِغَرِ الْمَوْلِيَّةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا وَالثَّانِي نَعَمْ وَلَكِنْ تَزْوِيجُهَا مَشْرُوطٌ بِالْبُلُوغِ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَصِيرَ وَلِيًّا بِالْبُلُوغِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْبُلُوغَ يُؤَثِّرُ فِي قَطْعِ الْوِلَايَاتِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِثُبُوتِهَا قَالَ وَكَانَ شَيْخِي يَمِيلُ إلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ خِلَافٌ قَلِيلُ الْفَائِدَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ) لَيْسَ ذَلِكَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَإِنَّمَا هِيَ مَزِيدَةٌ عَلَى الْهَامِشِ بِخَطِّ وَلَدِهِ وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي نُسْخَةٍ مَا مِنْ النُّسَخِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ إذْ لَيْسَ لَنَا عَصَبَةٌ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى إرْثِهِمْ لَا يُقَالُ السُّلْطَانُ عَصَبَةٌ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى إرْثِهِ لِأَنَّا نَقُولُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَأَيْضًا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالسُّلْطَانُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعُصْبَةِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَإِرْثِهِمْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ الَّذِينَ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ أَوْ مُعْتَقٍ مُسْتَوُونَ فَيَحْتَاجُونَ إلَى الْقُرْعَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِيهِ أُخُوَّةُ الْأُمِّ أَوْ الْإِعْتَاقُ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِرْثِ لَا يُقَدَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ هُنَاكَ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ قُدِّمَ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِ لِلْأُمِّ مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ ابْنًا، فَإِنْ كَانَ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ عُصُوبَةٌ فَاجْتَمَعَ فِيهِ عُصُوبَتَانِ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ لَيْسَتْ عُصُوبَةٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ وَكَانَ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَأَمَّا لَوْ زَوَّجَ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَصِحُّ، وَأَمَّا الْإِذْنُ لَهُ فَصَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ اهـ.

ح ل (قَوْلُهُ: مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) أَيْ مَنْ شَمَلَتْهَا وِلَايَتُهُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا كَالْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِي وِلَايَتِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَهُوَ أَيْ السُّلْطَانُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي يَشْمَلُ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ أَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوصِهِ فَيُزَوِّجُ مَنْ هِيَ حَالَةَ الْعَقْدِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَوْ مُخْتَارَةً أَوْ أَذِنَتْ لَهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا لَهُ كَمَا يَأْتِي لَا قَبْلَ وُصُولِهَا لَهُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِتَزْوِيجِهَا وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالْخَاطِبِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ حُضُورُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>