للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ) كُفْءٍ (آخَرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَلَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ فَتَعْبِيرِي بِالْمُجْبِرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ

ــ

[حاشية الجمل]

طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ أَيْ الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَتَى كَانَ فَاسِقًا بِغَيْرِ الْعَضْلِ لَا يُزَوِّجُ ثُمَّ إنَّ فِسْقَهُ بِالْعَضْلِ هَلْ يَمْنَعُ شَهَادَتُهُ أَوْ لَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ وَالِدِي نَاصِرِ الْمِلَّةِ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ فَاسِقٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ لَا مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى مَنْعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ لَوْ تَابَ مِنْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ اكْتَفَى بِتَوْبَتِهِ وَلَا يَجِبُ اخْتِبَارُهُ فَلَوْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ كَانَ الْمُزَوِّجُ السُّلْطَانَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ آخَرَ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مُعَيِّنُهَا يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(تَتِمَّةٌ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ أَرْبَعَةٌ وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ جُمْلَةَ الصُّوَرِ وَنَقَلَهُ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ

وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُوَرٍ أَتَتْ ... مَنْظُومَةٍ تَحْكِي عُقُودَ جَوَاهِرِ

عَدَمُ الْوَلِيِّ وَفَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ ... وَكَذَاكَ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَاصِرِ

وَكَذَاكَ إغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ ... أَمَةٌ لِمَحْجُورٍ تَوَارِي الْقَادِرِ

إحْرَامُهُ وَتَعَزُّزٌ مَعَ عَضْلِهِ ... إسْلَامُ أُمِّ الْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرٍ

اهـ. وَقَدْ وَقَفْت عَلَى رِسَالَةٍ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصُّوَرِ جَمِيعِهَا فَأَحْبَبْت أَنْ أَنْقُلَهَا بِرِمَّتِهَا لِصِغَرِ حَجْمِهَا وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا فَقُلْت قَالَ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ مَا نَصُّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ فَرِيدُ دَهْرِهِ وَوَحِيدُ عَصْرِهِ أَبُو الْفَضْلِ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرَضِيَ عَنْهُ آمِينَ أَمَّا بَعْدُ حَمْدًا لِلَّهِ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَدِيقِهِ فَقَدْ وَقَفْت عَلَى نَظْمِ قَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ سِرَاجِ الدِّينِ الْبُلْقِينِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ جَمَعَ فِيهَا الصُّوَرَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَأَوْصَلَهَا إلَى عِشْرِينَ صُورَةٍ فَنَظَّمْتهَا فِي خَمْسَةِ أَبْيَاتٍ وَرَأَيْت أَنْ أُورِدَهَا هُنَا مَشْرُوحَةً لِيَعُمَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ

قُلْت عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ عَدَمُ الْوَلِيِّ ... وَالْفَقْدُ وَالْإِحْرَامُ وَالْعَضْلُ السَّفَرُ

الصُّورَةُ الْأُولَى مِمَّا يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ عَدَمُ الْوَلِيِّ إمَّا حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ سَفَهٍ وَلَا وَلِيَّ أَبْعَدُ مِنْهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ خُنْثَى لَمْ يُزَوِّجْ الْحَاكِمُ.

لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِهِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى انْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَبْعَدَ، فَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَوْلَى بِتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَكُونُ الْوِلَايَةُ لَهُ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ مَسْأَلَةً فِيمَا إذَا كَانَ الْخُنْثَى الْمُعْتِقَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِإِذْنِهِ وَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ أَبْعَدُ يُزَوِّجُ فِيهَا الْأَبْعَدُ بِإِذْنِهِ قُلْت وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ مَا إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ ابْنٌ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلِيهَا بِالْوَلَاءِ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُ خُصُوصًا قُضَاةُ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِينَ أَظْهَرُوا الْجَهْلَ وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِكَوْنِهِ ابْنًا وَلَيْسَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ وَلَا مُعْتَقًا وَلَمْ يَتَفَطَّنُوا إلَى إرْثِهِ الْوَلَاءَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَنَبَّهَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَاسْتِثْنَاؤُهَا وَحُكْمُهَا وَاضِحٌ اهـ.

الثَّانِيَةُ فَقْدُ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ فَيُزَوِّجُ حِينَئِذٍ الْأَبْعَدُ الثَّالِثَةُ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ صَحِيحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ الرَّابِعَةُ الْعَضْلُ بِأَنْ تَدْعُوَ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ إلَى كُفْءٍ وَيَمْتَنِعُ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِبَيِّنَةٍ لِتَوَارِيهِ أَوْ تُعَزِّزُهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ الْحَاكِمُ عِنْدَ حُضُورِهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ، فَإِنْ عَضَلَ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا حَكَى بَعْضُهُمْ ثَلَاثٌ فَسَقَ وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ثُمَّ هَلْ يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ عِنْدَ الْعَضْلِ بِالْوِلَايَةِ أَوْ النِّيَابَةِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْهَا لَوْ أَذِنَتْ حِينَئِذٍ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْوَلِيِّ وَهِيَ فِي بَلَدٍ لَيْسَتْ فِي حُكْمِهِ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ زَوَّجَهَا أَوْ بِالْوِلَايَةِ فَلَا وَمِنْهَا إذَا زَوَّجَ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْعَضْلِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ خَرَجَ عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ خَرَجَ عَلَى عَزْلِ الْقَاضِي وَمِنْهَا إذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَالْوَلِيُّ الْغَائِبُ بِآخَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يُقَدَّمُ الْوَلِيُّ إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>