للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ (بَطَلَا) لِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَوْ الْمُحْتَمَلِ وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَمَحَاهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ (فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا (عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ) دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ (فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ (أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو يَغْرَمُ لِعَمْرٍو فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا رَجَاءَ أَنْ تُقِرَّ فَيُغَرِّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ

ــ

[حاشية الجمل]

الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الْفَسْخُ أَيْ إذَا طَلَبَتْهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِالْعَيْبِ وَضَرَرُهُ دُونَ هَذَا اهـ وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَأَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَنَّ اللَّازِمَ لِلشَّخْصِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى إلْزَامَهُ بِهِ فَيَرْجِعُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بِحَسَبِ حَالِهِمَا ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ الْغَنِيُّ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْفَقِيرِ وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ الْمَوْتِ بِخِلَافِ صُورَتَيْ الطَّلَاقِ لَا عِدَّةَ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ) عِلَّةً لِلْعِلَّةِ وَقَوْلُهُ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلُ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ وَلِتَدَافُعِهِمَا أَيْ فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) وَالْبُطْلَانُ فِيهَا وَفِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى فَسْخِ الْحَاكِمِ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ فَقَدْ حَكَمْت بِبُطْلَانِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَ إلَّا وَهِيَ صُورَةُ التَّوَقُّفِ وَعَلَى مَا بَعْدَهَا لَكِنْ فِي غَيْرِ الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفَرَّعَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَاحِدَةٌ قَبْلَ إلَّا وَاثْنَانِ بَعْدَهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ) كَأَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لِيَعْقِدَا فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا زَيْدًا وَالْآخَرُ عَمْرًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَهَذَا نَظِيرٌ لِمَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَنَّ الْوَلِيَّ تَعَدَّدَ أَيْ وَمِثْلُ تَعَدُّدِهِ مَا إذَا كَانَ وَاحِدًا وَتَعَدَّدَ وَكِيلُهُ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ اهـ ح ل لَكِنْ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِلَّةُ السَّمَاعِ عَدَمَ الدُّخُولِ تَحْتَ الْيَدِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى كُلٍّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ لِعَدَمِ دُخُولِ نَفْسِهَا تَحْتَ يَدِهَا تَأَمَّلْ وَلَوْ نَظَرَ لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ السَّمَاعَ بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لَسُمِعَتْ فِي هَذِهِ أَيْضًا لِأَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِيَّةِ يُقْبَلُ كَإِقْرَارِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ خَرْسَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً فُسِخَ الْعَقْدُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حُلِّفَتْ) ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ بِخَطِّهِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حُلِّفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا) وَلَا يَكْفِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا وَإِنْ رَضِيَاهَا وَإِذَا حُلِّفَتْ بَطَلَ النِّكَاحَانِ وَقِيلَ بَقِيَ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ حَلَفَ فَالنِّكَاحُ لَهُ وَإِنْ تَحَالَفَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ بِحَلِفِهِمَا وَجَرَى عَلَى هَذَا الْقِيلِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ) وَأَمَّا الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ إنَّمَا هُوَ التَّغْرِيمُ لَا التَّحْلِيفُ وَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا رَجَاءً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا رَجَاءً إلَخْ) أَتَى بِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي الْمَتْنِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ رَجَاءً إلَخْ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا التَّعْلِيلَ عَقِبَ الْمَتْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ اهـ وَقَوْلُهُ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُضْعِهَا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ) وَهُوَ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ مَثَلًا عَادَتْ زَوْجَةً لِهَذَا بَعْدَ عِدَّتِهَا لِلْأَوَّلِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهَا.

(تَنْبِيهٌ) شَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ ادَّعَيَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَوْ أَقَرَّتْ لَهُمَا مَعًا أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَا لَمْ تَسْقُطْ الْمُطَالَبَةُ عَنْهَا لِإِلْغَاءِ إقْرَارِهَا وَتَعَارُضِ حَلِفِهِمَا وَتُؤْمَرُ بِمَا مَرَّ وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ ثَبَتَتْ لَهُ وَلَوْ حَلَفَتْ لَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا بَقِيَ الْإِشْكَالُ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ وَبَطَلَ النِّكَاحَانِ فِي غَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ) أَيْ مَا دَامَ الْأَوَّلُ حَيًّا وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي وَاعْتَدَّتْ لِلْأَوَّلِ عِدَّةَ وَفَاةٍ إنْ لَمْ يَطَأْهَا وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>