للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَنْ يُنَادِيَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَجُودُ بِهِ وَقَوْلِي فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ (نَظَرَ حَوَالَيْهِ) يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَامًا وَخَلْفًا إلَى الْحَدِّ الْآتِي وَخَصَّ مَوْضِعَ الْخُضْرَةِ وَالطَّيْرِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ (إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ) مِنْ الْأَرْضِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ ثَمَّ وَهْدَةٌ أَوْ جَبَلٌ. (تَرَدَّدَ إنْ أَمِنَ) مَعَ مَا يَأْتِي اخْتِصَاصًا وَمَا لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ (إلَى حَدِّ غَوْثٍ) أَيْ إلَى حَدٍّ يَلْحَقُهُ فِيهِ غَوْثُ رُفْقَتِهِ لَوْ اسْتَغَاثَ بِهِمْ فِيهِ مَعَ

ــ

[حاشية الجمل]

بِذَلِكَ لِارْتِفَاقِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَمُسَاعِدَتِهِ وَمَا زَادَ دَاخِلٌ فِيمَا بَعْدَهُ فَيَكْفِي فِيهِ النَّظَرُ وَالتَّرَدُّدُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ كَأَنْ يُنَادِيَ فِيهِمْ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْ كُلٍّ بِعَيْنِهِ بَلْ يَكْفِي نِدَاءٌ يَعُمُّ جَمِيعَهُمْ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَجُودُ بِهِ مَنْ يَبِيعُهُ فَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْذُلُهُ وَلَا يَهَبُهُ وَلَا يَبِيعُهُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَنْ يَجُودُ بِهِ سَكَتَ مَنْ لَا يَبْذُلُهُ مَجَّانًا أَوْ عَلَى إطْلَاقِ النِّدَاءِ سَكَتَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهَا بِهِ وَلَا يَسْمَحُ إلَّا بِبَيْعِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ يَجُودُ بِهِ) أَيْ إنْ ظَنَّ مِنْهُمْ السَّمَاحَ بِهِ وَإِلَّا فَيَزِيدُ، وَلَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ السَّامِعَ قَدْ يَكُونُ بَخِيلًا فَلَا يَسْمَحُ بِهِ إلَّا بِثَمَنِهِ وَفِي كَلَامِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَخْ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا جَوَّزَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا عَطَفَهُ بِثُمَّ لِتَرَاخِيهِ عَمَّا قَبْلَهُ اهـ ح ل.

وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالتَّرَاخِي هُنَا اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى النَّظَرِ إلَّا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْتِيشِ وَالطَّلَبِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَسْهَلَ مَا ذَكَرَ وَرُبَّمَا تُوهِمُ عِبَارَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ انْتَهَتْ فَالتَّرْتِيبُ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمَتْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَدَّمَ النَّظَرُ وَالتَّرَدُّدَ الْآتِي عَلَى الطَّلَبِ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ. (قَوْلُهُ حَوَالَيْهِ) جَمْعُ حَوْلٍ بِمَعْنَى جِهَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيَاسُهُ أَحْوَالٌ، وَهَذَا الْجَمْعُ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ قَعَدَ حَوْلَهُ وَحَوَالَهُ وَحَوَالَيْهِ وَحَوْلَيْهِ وَلَا يُقَالُ حَوَالِيه بِكَسْرِ اللَّامِ وَقَعَدَ حِيَالَهُ وَبِحِيَالِهِ أَيْ بِإِزَائِهِ اهـ. (قَوْلُهُ إلَى الْحَدِّ الْآتِي) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ إلَى حَدِّ غَوْثٍ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ أَيْ نَظَرٌ وَتَرَدُّدٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَخَصَّ مَوْضِعَ الْخُضْرَةِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُ الْمَاءِ وَتُوقَفُ غَلَبَةُ ظَنِّ الْفَقْدِ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا تَرَدَّدَ إنْ أَمِنَ إلَخْ) بِأَنْ يَمْشِيَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ إلَى آخِرِ حَدِّ الْغَوْثِ إنْ كَانَ لَا يُحِيطُ بِهِ إلَّا بِهَذَا الْمَشْيِ وَإِلَّا مَشَى بِقَدْرِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْإِحَاطَةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَلَوْ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ وَهْدَةٌ) فِي الْمُخْتَارِ الْوَهْدَةُ كَالْوَرْدَةِ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ وَالْجَمْعُ وَهْدٌ كَوَعْدٍ وَوِهَادٌ كَمِهَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) أَيْ فِي حَدِّ الْقُرْبِ بِأَنْ يَأْمَنَ نَفْسًا أَوْ عُضْوًا أَوْ مَالًا زَائِدًا عَلَى مَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ وَانْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَةٍ وَخُرُوجِ الْوَقْتِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَأْتِي الْوَقْتُ وَمَحِلُّ اشْتِرَاطِ الْأَمْنِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ التَّجْوِيزُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ أَمَّا إنْ كَانَ بِالْعِلْمِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ التَّجْوِيزِ بِالنِّسْبَةِ لِحَدِّ الْغَوْثِ عَلَى مَا عَدَا الْعِلْمَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا مَعَ مَا يَأْتِي) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَأْتِي أَمْنُ الْوَقْتِ وَمَحِلُّ اشْتِرَاطِهِ فِيمَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ أَمَّا مَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْنُ الْوَقْتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ نِزَاعٍ طَوِيلٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ الْآتِيَةِ فِي حَدِّ الْقُرْبِ. وَأَمَّا مَا هُنَا أَيْ مَا فِي حَدِّ الْغَوْثِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْأَمْنُ عَلَى الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ يَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ أَمْ لَا اهـ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَحِلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي الْأُجْهُورِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُجَوِّزٌ لِلْمَاءِ لَا عَالِمٌ بِهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا وَجَبَ طَلَبُهُ، وَلَوْ أَدَّى الطَّلَبُ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.

وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ مَفْرُوضٌ فِي حَدِّ الْغَوْثِ أَمَّا حَدُّ الْقُرْبِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَمْنُ عَلَى الْوَقْتِ لَكِنْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحِلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ يُسْتَوَى الْأَمْرَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لِأَجْلِ إدْرَاكِ الْوَقْتِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَحِلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ، فَإِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِالطَّلَبِ، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَالِمٌ بِوُجُودِ الْمَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنْ حَوَاشِي التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ أَيْ إلَى حَدٍّ يَلْحَقُهُ فِيهِ غَوْثُ رُفْقَتِهِ) أَيْ مَعَ اعْتِدَالِ أَسْمَاعِهِمْ وَمَعَ اعْتِدَالِ صَوْتِهِ، وَابْتِدَاءُ هَذَا الْحَدِّ مِنْ آخِرِ رُفْقَتِهِ الْمَنْسُوبِينَ إلَيْهِ لَا مِنْ آخِرِ الْقَافِلَةِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَأَوَّلُهُ مِنْ مَحِلِّهِ، وَقِيلَ مِنْ آخِرِ رَحْلِهِ، وَقِيلَ مِنْ آخِرِ رُفْقَتِهِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُمْ وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ لَا مِنْ آخِرِ الْقَافِلَةِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَقَدْ تَتَّسِعُ جِدًّا بِحَيْثُ تَأْخُذُ قَدْرَ فَرْسَخٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ مِنْ آخِرِهَا لَزِمَ مِنْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَرُبَّمَا تَزِيدُ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ شَيْخُنَا الشبراملسي

<<  <  ج: ص:  >  >>