وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الْأَمْنُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَلَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَجِبُ بَذْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِتَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ (، فَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ بِمَحِلٍّ (فَوْقَ ذَلِكَ) الْمَحِلِّ الْمُتَقَدِّمِ وَيُسَمَّى حَدَّ الْبُعْدِ (تَيَمَّمَ) وَلَا يَجِبُ قَصْدُ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ.
(فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) مِنْ تَعْجِيلِ
ــ
[حاشية الجمل]
شُمُولُهُ لِلْوَقْتِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ إنْ أَمِنَ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الْغَوْثِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهَا لِلْوَقْتِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ أَيْ مُحَصَّلٌ عِنْدَهُ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ وَهُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّ مَعَهُ مَاءً فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِخِلَافِ مَنْ يُحَصِّلُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى الْوَقْتِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْتَبَرْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا أَيْ الْأَصْحَابُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ الْأَمْنُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ أَيْ إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ اُعْتُبِرَ الْأَمْنُ عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ وَالْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بَذْلُهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً فَلَا أَثَرَ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ هُنَا، وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ ثَمَّ فِي حَالَةِ التَّوَهُّمِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّ دَانِقًا مِنْ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْهَا، وَإِنْ كَثُرَتْ وَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الْكَلْبِ إلَّا إنْ حَلَّ قَتْلُهُ وَإِلَّا فَلَا طَلَبَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَقْيُهُ وَالتَّيَمُّمُ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِتَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ وَيُضَيِّعُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْخَشْيَةَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ هُنَا إنَّمَا هِيَ خَشْيَةُ أَخْذِ الْغَيْرِ لَهُ لَوْ قَصَدَ الْمَاءَ وَتَرَكَهُ لَا خَشْيَةَ ذَهَابِ رُوحِهِ بِالْعَطَشِ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْمَجْمُوعِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ) أَيْ وَالْعِلْمُ لَيْسَ مُسْتَنِدًا إلَى الظَّنِّ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ الْأَمْنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَا مَرَّ مَحِلُّهُ فِي ظَنٍّ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى خَبَرِ مَا ذُكِرَ أَمَّا إذَا كَانَ بِأَخْبَارِهِ فَهِيَ مِنْ أَفْرَادِ مَا هُنَا وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحِلِّ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ كَقَدَمٍ مَثَلًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ لَا يُعَدُّ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ إذَا عَلِمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الذَّهَابِ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إذَا بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ بِمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّهُ طَلَبَ الْمَاءَ فَوَصَلَ إلَى غَايَةِ حَدِّ الْقُرْبِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ فَوْقَهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَجَبَ طَلَبُهُ اهـ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحِلِّ أَيْ عُرْفًا وَالْعِبْرَةُ فِي هَذِهِ الْحُدُودِ بِذَاتِهَا لَا بِنَفْسِ الشَّخْصِ حَتَّى لَوْ ذَهَبَ إلَى آخِرِ الْمَسَافَةِ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مَاءً لَكِنْ وَجَدَ مَاءً خَارِجَ الْحَدِّ قَرِيبًا مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ لَهُ بَلْ يَعُودُ إلَى مَحِلِّهِ وَيَتَيَمَّمُ، وَلَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ وَخَافَ غَرَقًا لَوْ اغْتَرَفَ مِنْ الْبَحْرِ تَيَمَّمَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ مَثَلًا وَلِمُسْتَوْطِنٍ بِمَحِلٍّ لَا مَاءَ فِيهِ الْجِمَاعُ وَيَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ النَّقْلَةُ عَنْهُ وَيَلْزَمُ الْبَدْوِيَّ النَّقْلَةُ لِفَقْدِ التُّرَابِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْمُتَيَمِّمِ أَحْوَالًا فِي حُدُودٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا الْغَوْثُ، فَإِنْ تَيَقَّنَ فَقْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ فِيهِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ أَيْضًا بِشَرْطِ الْأَمْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَعَلَى الِاخْتِصَاصِ وَالْوَقْتِ ثَانِيهَا حَدُّ الْقُرْبِ، فَإِنْ عَلِمَ فَقْدَ الْمَاءِ فِيهِ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ، وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِيهِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ بِشَرْطِ الْأَمْنِ أَيْضًا، وَمِنْهُ الْأَمْنُ عَلَى الْوَقْتِ لَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَالْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ لَمْ يَجِبْ طَلَبُهُ مُطْلَقًا ثَالِثُهَا حَدُّ الْبُعْدِ وَهُوَ مَا فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الطَّلَبُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ وَمَا وَقَعَ لِلْعَلَّامَةِ ابْن قَاسِمٍ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَسْتَقِيمُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هُنَا الْوُثُوقُ بِحُصُولِ الْمَاءِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ عَادَةً لَا مَا يَنْتَفِي مَعَهُ عَدَمُ الْحُصُولِ عَقْلًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَعْجِيلُ تَيَمُّمٍ أَيْ فِي الْأَظْهَرِ، وَقِيلَ إنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، ثُمَّ أَعَادَهَا آخِرَهُ مَعَ الْكَمَالِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ وَيُجَابُ عَنْ اسْتِشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ الْأَوْلَى، وَلَمْ تَشْمَلْهَا فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا كَانَتْ عَيْنَ الْأُولَى كَانَتْ جَابِرَةً لِنَقْصِهَا لَا يُقَالُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا بِالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحِلُّهُ فِيمَنْ لَا يَرْجُو الْمَاءَ بَعْدُ بِقَرِينَةِ سِيَاقِ كَلَامِهِمْ وَمَحِلُّ مَا ذَكَرَ فِي الْأُولَى إذَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَالَيْنِ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَدَّمَهَا صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي جَمَاعَةٍ وَإِذَا أَخَّرَ لِلْوُضُوءِ انْفَرَدَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ التَّقْدِيمَ أَفْضَلُ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى وَجْهٍ تَحْصُلُ مَعَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ إدْرَاكِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إدْرَاكِ غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَمَحِلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ