للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَوْ جَرَى) أَحَدُهُمَا (بِلَا) ذِكْرِ (عِوَضٍ) مَعَهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ) كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ أَوْ فَادَيْتُكِ أَوْ افْتَدَيْتُك وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَقَبِلَتْ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادَ كَالْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ فَإِنْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ طَلُقَتْ مَجَّانًا كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَالْعِوَضُ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ لَهَا خَالَعْتكِ بِلَا عِوَضٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ خَالَعْتكِ وَلَمْ يَنْوِ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَإِنْ قَبِلَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى تَفْصِيلٍ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ جَرَى إلَخْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ جَرَى بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ صَرِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمَالَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَدَارَ الصَّرَاحَةِ عَلَى ذِكْرِ الْمَالِ أَوْ نِيَّتِهِ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا وَفِي الذِّكْرِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَفِي النِّيَّةِ الْمَنْوِيُّ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَلَمْ يَنْوِ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا لَكِنْ إنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَفِيهِمَا لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ زي وَشَرْحِ م ر اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هَذَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَى مَعَهَا وَصَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ أَوْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ جَوَابَهَا وَنَوَى وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ أَيْ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مِثْلَ ذِكْرِ الْعِوَضِ نِيَّتُهُ أَيْ فِي الصَّرَاحَةِ وَالْبَيْنُونَةِ بِذَلِكَ الْمَنْوِيِّ إنْ نَوَتْ مَا نَوَاهُ أَيْ وَافَقَتْهُ فِي نِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا أَنْ تَعْلَمَ مَا نَوَاهُ، ثُمَّ مُوَافَقَتُهُ وَفِي حَوَاشِي شَيْخِنَا ز ي وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ تُوَافِقْهُ فِي نِيَّةِ مَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَتْ خِلَافَهُ لَا وُقُوعَ، أَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا نَوَيَاهُ تَحَالَفَا وَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَرَّرَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَيْ وَلَمْ يَنْوِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْمَالِ مَعَ قَوْلِهِ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ هَذِهِ النِّيَّةِ إرَادَةُ الْمَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا، إذْ إضْمَارُ الْتِمَاسِ الْقَبُولِ يَسْتَلْزِمُ نِيَّةَ الْمَالِ إذْ لَا يُحْتَاجُ لِقَبُولِ الْمَرْأَةِ وَلَا لِطَلَبِ قَبُولِهَا إلَّا لِأَجْلِ الْتِزَامِ الْمَالِ، وَهَذَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَّارِحِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي نَفْيِ الْعِوَضِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ مَعَ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، ذِكْرِ الْمَالِ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ إضْمَارِ قَبُولِهَا وَيَقَعُ فِي الْكُلِّ إنْ قَبِلَتْ بَائِنًا وَيَلْزَمُ فِي الْأَوَّلِ الْمُسَمَّى، وَفِي الثَّانِي مَا نَوَيَاهُ إنْ اتَّفَقَتْ نِيَّتِهِمَا أَوْ مَا نَوَاهُ الزَّوْجُ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي الثَّالِثِ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَيْخُنَا م ر كَوَالِدِهِ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَمَا فِي حَاشِيَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا إمَّا مُؤَوَّلٌ أَوْ مَرْجُوحٌ وَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ فَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ إنْ نَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي انْتَهَى. (قَوْلُهُ أَوْ فَادَيْتُكِ) اُنْظُرْ لَوْ قَالَ أَنْتِ خُلْعٌ أَوْ مُفَادَاةٌ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّ الْمُفَادَاةَ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا صَرِيحٌ، وَكَذَا لَفْظُ الْخُلْعِ لَوْ قَالَ أَنْت خُلْعٌ وَقِيَاسُهُ أَنْتِ مُفَادَاةٌ كَذَلِكَ أَيْ صَرِيحٌ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَيَّ أَنْتِ طَلَاقٌ أَوْ الطَّلَاقُ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كحج فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ قَالَا بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَصَرِيحُهُ أَيْ الطَّلَاقِ مَا نَصُّهُ أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ، وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا، وَكَذَا الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ هَذَا الْقَيْدِ وَمُحْتَرَزُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَقْبَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَصْلًا كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ سَابِقًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَفْهُومَ الْقَلْيُوبِيُّ سَابِقًا حَيْثُ قَالَ وَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ فَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْعُمُومِ مَا لَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَقَعَ رَجْعِيًّا مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ، وَإِنْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ أَوْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ قَبِلَتْ فِي الثَّانِي وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَالِ أَوْ نِيَّتِهِ صَرِيحٌ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابَهَا وَقَبِلَتْ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا كَالشَّيْخِ فِيمَا كَتَبَهُ عَنْهُ وَفِي شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْعِوَضُ فَاسِدٌ) أَيْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِوَصْفِ الْفَسَادِ وَإِلَّا كَأَنْ خَالَعَ بِخَمْرٍ وَوَصَفَهُ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ خَالَعْتُهَا عَلَى هَذَا الْخَمْرِ فَيَقَعُ بَائِنُهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ) أَيْ جَرَى مَعَهَا وَنَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ لَهَا خَالَعْتكِ بِلَا عِوَضٍ أَيْ فَقَوْلُهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا مُحْتَرَزَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>