للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَبَانَتْ ثُمَّ نَكَحَهَا وَوُجِدَتْ لَمْ يَقَعْ) لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالصِّفَةِ إنْ وُجِدَتْ فِي الْبَيْنُونَةِ وَإِلَّا فَلِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الَّذِي عُلِّقَ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِصِفَةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدُخُولٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فَالْمَعِيَّةُ كَالْبَعْدِيَّةِ انْتَهَى مَدَابِغِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَبَانَتْ ثُمَّ نَكَحَهَا وَوُجِدَتْ لَمْ يَقَعْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ أَعْنِي الْإِثْبَاتَ الْمُطْلَقَ وَالنَّفْيَ الْمُطْلَقَ وَالْإِثْبَاتَ الْمُقَيَّدَ وَالنَّفْيَ الْمُقَيَّدَ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ وَوَجَدْت ظَاهِرًا فِي صُورَتَيْ الْإِثْبَاتِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْوُجُودِ عَلَى الْحُصُولِ وَالثُّبُوتِ فَيَشْمَلُ الْعَدَمَ فَحِينَئِذٍ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْخُلْعَ يَخْلُصُ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَقَرَّرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَحَمَلَ م ر فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ هَذِهِ عَلَى صُورَةِ الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلًا فِي الْإِثْبَاتِ الْمُقَيَّدِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّفْيَ الْمُقَيَّدَ وَلَيْسَ فِي عِبَارَتِهِ النَّفْيُ الْمُطْلَقُ وَعِبَارَتُهُ مَعَ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الصَّادِقَ بِالثَّلَاثِ فَأَقَلَّ بِدُخُولٍ مَثَلًا فَبَانَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِخُلْعٍ أَوْ فَسْخٍ ثُمَّ نَكَحَهَا أَيْ جَدَّدَ عَقْدَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ إنْ دَخَلَتْ فِي الْبَيْنُونَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنَاوَلَتْ دُخُولًا وَاحِدًا وَقَدْ وُجِدَ فِي حَالَةٍ لَا يَقَعُ فِيهَا فَانْحَلَّتْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا طَرَقَهَا الْخِلَافُ الْآتِي لِاقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ وَكَذَا إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِيهَا بَلْ بَعْدَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ فَلَا يَقَعُ أَيْضًا فِي الْأَظْهَرِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْمُعَلَّقِ فِيهِ هَذَا إنْ عَلَّقَ بِدُخُولٍ مُطْلَقٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا الدَّارَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ أَنَّهُ يَقْضِيه أَوْ يُعْطِيه دَيْنَهُ فِي شَهْرِ كَذَا ثُمَّ أَبَانَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَبَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ أَوْ تَمَكُّنِهِ مِمَّا ذُكِرَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَى الشَّهْرُ وَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا صَوَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَوَافَقَهُ الْبَاجِيَّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالشَّيْخُ أَيْضًا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْخُلْعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَأْكُلَنَّ ذَا الطَّعَامَ غَدًا فَتَلِفَ فِي الْغَدِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا تُصَلِّي الْيَوْمَ الظُّهْرَ فَحَاضَتْ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ فِعْلِهِ وَلَمْ تُصَلِّي وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ فَانْصَبَّ بَعْدَ إمْكَانِ شُرْبِهِ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْخُلْعِ أَيْ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَبَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ وَتَمَكُّنِهِ مِمَّا ذُكِرَ أَمَّا لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِمَّا ذُكِرَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ إذْ لَا جَائِزَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِهِ الْمُنَافِيَةِ لِلْوُقُوعِ وَلَا أَنْ يَقَعَ قَبْلَهُ لِلُزُومِ الْوُقُوعِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مَعَ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ قَبْلَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسَائِلِ الرَّغِيفِ وَغَيْرِهِ مِمَّا نُظِرَ بِهِ الْوُقُوعُ.

(فَإِنْ قُلْت) قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الرَّغِيفِ إذَا أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْغَدِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ فَكَذَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ بِالْخُلْعِ (قُلْت) الْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَاكَ يُمْكِنُ الْوُقُوعُ لِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْإِمْكَانِ مِنْ الْغَدِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا لِانْتِفَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَقْتَ التَّمَكُّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَتَعَيَّنُ امْتِنَاعُ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا بِمُجَرَّدِ الْخُلْعِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا يَدْفَعُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدْفَعُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ الْفِعْلُ بَعْدَ الْخُلْعِ قَبْلَ فَرَاغِ الشَّهْرِ بَرَّ بِهِ وَاسْتَمَرَّ الْخُلْعُ وَإِلَّا بَانَتْ قَبْلَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْ م ر وَأَمَّا لَوْ عَلَّقَ بِالنَّفْيِ الْمُقَيَّدِ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إذَا لَمْ تَخْرُجِي اللَّيْلَةَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَالَعَ فِي اللَّيْلَةِ ثُمَّ جَدَّدَ، فَإِنَّهُ يُخَلِّصُهُ الْخُلْعُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلِ الْإِثْبَاتِ الْمُقَيَّدِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاضِحٌ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِي مَسَائِلِ الْإِثْبَاتِ الْفِعْلُ وَهُوَ إثْبَاتٌ جُزْئِيٌّ وَلَهُ جِهَةُ بَرٍّ وَهِيَ فِعْلُهُ وَجِهَةُ حِنْثٍ بِالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ وَالْحِنْثُ بِمُنَاقَضَةِ الْيَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبَرِّ، فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّفْيِ فَالْمَقْصُودُ فِيهَا التَّعْلِيقُ عَلَى الْعَدَمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْآخَرِ، فَإِذَا صَادَفَهَا الْآخَرُ بَائِنًا أَيْ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا فِي التَّعْلِيقِ لَمْ تَطْلُقْ وَلَيْسَ هُنَا إلَّا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ، فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ لَا نَقُولُ بَرَّ بَلْ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ فَحَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ قَبْلَ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَيَّنْت فُلَانَةَ لِهَذَا الْحَلِفِ تَعَيَّنَتْ وَلَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ عَنْهَا إلَى تَعْيِينِهِ فِي غَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَلَا بَعْدَهُ تَوْزِيعُ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ حَلِفِهِ إفَادَةُ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ يَمْلِكْ رَفْعَهَا بِذَلِكَ اهـ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ.

وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عِبَارَةُ حَجّ هُنَا وَلَوْ قَبْلَ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ اهـ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّعْيِينِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْفِعْلِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الطَّلَاقِ حَيْثُ قَالَ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ حَنِثَ ذُو زَوْجَاتٍ وَلَمْ يَنْوِ إحْدَاهُنَّ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَيَّنَهُ فِي وَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوزُ تَوْزِيعُهُ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ فِي مَيِّتَةٍ وَبَائِنَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>