إلَى آخِرِهِ (تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزُ) بِالرَّفْعِ (إلَيْهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ) كَأَنْ يَقُولَ لَهَا طَلِّقِي أَوْ أَبِينِي نَفْسَك إنْ شِئْت (تَمْلِيكٌ) لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِغَرَضِهَا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُك طَلَاقَك بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطَلِّقِي نَفْسَك لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يُعَلَّقُ (فَيُشْتَرَطُ) لِوُقُوعِهِ (تَطْلِيقَهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ فَوْرًا) ؛ لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ فَلَوْ أَخَّرَتْهُ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.
(وَلَهُ رُجُوعٌ) عَنْ التَّفْوِيضِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَمْرًا فَلَا تُبَادِرِي بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) إنَّمَا قَالَ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ الْآيَةَ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ أَكْثَرُ مِنْ الْآيَةِ وَهُوَ مَجْمُوعُ الْآيَتَيْنِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) صِفَةٌ لِلتَّفْوِيضِ اهـ ز ي وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِالتَّنْجِيزِ إلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ كَذَا وَجَّهَ الشَّوْبَرِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَفْوِيضُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُفَوَّضُ مُنَجَّزًا اهـ شَيْخُنَا إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْجَرِّ صِفَةً لِلطَّلَاقِ بَلْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى الرَّفْعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَقْيِيدُ كُلٍّ مِنْ التَّفْوِيضِ وَالطَّلَاقِ بِالْمُنَجَّزِ وَمَا وَجَّهَ بِهِ الشَّوْبَرِيُّ مَنْعُ الْجَرِّ مُعَاوِضٌ بِالْمِثْلِ فَيُقَالُ عَلَيْهِ وَكَذَا التَّفْوِيضُ لَا يَتَّصِفُ بِالتَّنْجِيزِ إلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِكِنَايَةٍ) أَيْ فِي التَّفْوِيضِ فَقَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك مِثَالٌ لِلصَّرِيحِ فِي التَّفْوِيضِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَبِينِي نَفْسَك مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ فِي التَّفْوِيضِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّفْوِيضِ، وَإِذَا قَالَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَبَنْت نَفْسِي لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا الطَّلَاقَ فَيَكُونُ هُنَاكَ نِيَّتَانِ نِيَّةُ التَّفْوِيضِ مِنْهُ وَنِيَّةُ الطَّلَاقِ مِنْهَا اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِينِي فَقَالَتْ لَهُ: أَنْت طَالِقٌ كَانَ كِنَايَةً إنْ نَوَى التَّفْوِيضَ إلَيْهَا وَنَوَتْ هِيَ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ إنْ نَوَى مَعَ التَّفْوِيضِ إلَيْهَا عَدَدًا وَقَعَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً، وَإِنْ ثَلَّثَتْ كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ طَلِّقِينِي.
(فَرْعٌ) فِي سم عَلَى حَجّ وَلَوْ كَتَبَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك كَانَ كِنَايَةَ تَفْوِيضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ شِئْت) لَيْسَ مُضِرًّا إنْ أَخَّرَهُ، فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ مُبْطِلٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ عَرَفْت مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ وَفِي قَوْلِ تَوْكِيلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فَوْرٌ فِي قَبُولِهَا اهـ مِنْ أَصْلِهِ وَشُرَّاحِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا جَرَى بِغَيْرِ لَفْظِ التَّوْكِيلِ، فَإِنْ جَرَى بِهِ فَهُوَ تَوْكِيلٌ قَطْعًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِفَرْضِهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهُ وَرَدُّهُ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ تَمْلِيكًا وَفِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَتَعَلَّقُ بِفَرْضِ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهُ وَرَدُّهُ فَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَمْ تُنْتِجْ الْمُدَّعِيَ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ فَنَزَلَ إلَخْ مِنْ تَمَامِهَا أَيْ وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فَلَمْ يَنْزِلْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يُعَلَّقُ) أَيْ وَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَمِينٌ وَهِيَ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهَا) وَلَوْ بِكِنَايَةٍ فَوْرًا وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ مَا لَمْ يُعَلِّقْ بِمَتَى شِئْت، فَإِنْ عَلَّقَ بِهَا لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّمْلِيكُ اشْتِرَاطَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَصْفُونِيُّ وَالْحِجَازِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ فِي التَّدْرِيبِ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَفِي سم قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهَا فَوْرًا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَالَ مَتَى شِئْت وَمَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَبَعْضِ مُخْتَصَرِي الرَّوْضَةِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّفْوِيضَ تَمْلِيكٌ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا ذُكِرَ يَعْنِي بِأَنَّ الطَّلَاقَ لِمَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ سُومِحَ فِي تَمْلِيكِهِ وَالْأَصْلُ إنَّمَا ذَكَرَهُ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَصَوَّبَهُ فِي الذَّخَائِرِ وَهُوَ الْحَقُّ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَتْ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك كَيْفَ أُطَلِّقُ نَفْسِي ثُمَّ طَلَّقَتْ وَقَعَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْفَصْلُ بِذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ لِقِصَرِهِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الزَّرْكَشِيّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَخَلُّلَ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ لَا يَضُرُّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ وَفِيهِ مُقَدَّمَةٌ مَحْذُوفَةٌ أَيْ وَالْقَبُولُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْفَوْرِ فَلَمَّا كَانَ التَّطْلِيقُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْقَبُولِ الْوَاجِبِ فِيهِ الْفَوْرُ كَانَ فَوْرِيًّا اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ) بِأَنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ كَانَ الْكَلَامُ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ يَسِيرًا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِالْأَجْنَبِيِّ إلَّا إنْ طَالَ كَمَا فِي الْخُلْعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا حَقِيقِيًّا اهـ ح ل
(قَوْلُهُ: وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ تَطْلِيقِهَا فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهَا أَوْ مَعَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا بِرُجُوعِهِ لَمْ يَنْفُذْ وَلَوْ قَالَ أَبِينِي نَفْسَك فَقَالَتْ: أَبَنْت وَنَوَيَا أَيْ نَوَى هُوَ التَّفْوِيضَ بِمَا قَالَهُ وَنَوَتْ هِيَ الطَّلَاقَ بِمَا قَالَتْهُ وَقَعَ؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ مَعَ النِّيَّةِ كَالصَّرِيحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute