للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَصْبٍ أَوْ رَفْعٍ أَوْ جَرٍّ أَوْ سُكُونٍ (أَوْ كِنَايَةٍ كَانَتْ وَاحِدَةً) كَذَلِكَ (وَقَعَ) الْمَنْوِيُّ عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَحَمْلًا لِلتَّوَحُّدِ عَلَى التَّفَرُّدِ عَنْ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ لِقُرْبِهِ مِنْ اللَّفْظِ سَوَاءٌ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا وَمَا ذَكَرْته فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ.

(وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِهِ (أَوْ بَعْدَهُ) وَلَوْ قَبْلَ ثَلَاثًا (فَثَلَاثٌ) لِتَضَمُّنِ إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةَ لِقَصْدِ الثَّلَاثِ وَقَدْ تَمَّ مَعَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ فِي حَيَاتِهَا (وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَكَرَّرَ طَالِقًا ثَلَاثًا)

ــ

[حاشية الجمل]

تُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَطْلَقَ اتَّجَهَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِمَا عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفًا وَأَطْلَقَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُنَّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ أَفْهَمَ عَدَمَ إرَادَتِهِ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِنَصْبٍ) أَيْ عَلَى الْحَالِ بِالْمَعْنَى الْآتِي فَلَا تَنَافِي بَيْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَبَيْنَ الثَّلَاثِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ كَذَلِكَ أَيْ بِالْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ فَالنَّصْبُ كَمَا مَرَّ مَعَ إضْمَارِ الْخَبَرِ وَيُقَدَّرُ الْخَبَرُ أَيْضًا فِي الْجَرِّ وَفِي السُّكُونِ إنْ نَوَى مَعْنَى الْحَالِيَّةِ وَإِلَّا فَلَا يُقَدَّرُ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَعَ الْمَنْوِيُّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ وَنَوَى أَيَّامًا لَا تَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَيَّامَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَرْبِطْهُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْمَنْوِيُّ دَخَلَ فِي لَفْظِهِ لِاحْتِمَالِهِ لَهُ شَرْعًا بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ وَالنِّيَّةُ وَحْدَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي النَّذْرِ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْت مِائَةُ طَالِقٍ أَوْ يَا مِائَةَ طَالِقٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَنْت كَمِائَةِ طَالِقٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ ٣٩ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثِينَ فَهَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةً لِاحْتِمَالِ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ طَلْقَةٍ وَكَلَامُ شَيْخِنَا يُفِيدُهُ قَالَ حَجّ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ إذْ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ ثَلَاثِينَ طَلْقَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَحَمْلًا لِلتَّوْحِيدِ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ أَوْ أَنْت ثِنْتَيْنِ وَنَوَى ثَلَاثًا مَعَ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ يَقَعُ الْمَنْوِيُّ اهـ ح ل قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ وَالتَّوْجِيهُ وُقُوعُ الْمَنْوِيِّ أَيْضًا بِالْجَرِّ وَالسُّكُونِ وَيُقَدَّرُ الْجَرُّ بِأَنْتِ ذَاتٌ وَاحِدَةٌ أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ وَاللَّحْنُ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ عِنْدَنَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِّمَّاتِ اهـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي صَدْرِ هَذِهِ أَرْقُبُهَا وَيُقَدَّرُ الْجَرُّ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى ذَاتَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَيْ مُنْفَرِدَةٍ عَنْ الزَّوْجِ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ أَنَّ وَاحِدَةً صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَالنِّيَّةُ مَعَ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْمَنْوِيُّ لَا تُؤَثِّرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ إلَخْ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرَادَ إلَخْ مَا لَوْ قَالَهُ عَازِمًا عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا فَوَاحِدَةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) قِيلَ نَصَبَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ جَهْلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدًا أَيْ ضَرْبًا شَدِيدًا وَزَعَمَ حَجّ أَنَّهُ صَحِيحٌ عَرَبِيَّةً لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ اهـ قَالَ الشَّيْخ بَهَاءُ الدِّينِ بْنُ السُّبْكِيّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، فَإِنَّ الصِّفَةَ غَيْرُ الْمَحْضَةِ لَا يَجُوزُ حَذْفُ مَوْصُوفِهَا بَلْ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ وَلَا يُقَدَّرُ الْمَصْدَرُ مَحْذُوفًا وَهَذَا نَعْتُهُ قَالَهُ الشَّيْخُ الْوَالِدُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ غَافِرٍ فِي قَوْله تَعَالَى {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: ١١] وَرَدَّ عَلَى الْمُعْرِبِينَ فِي قَوْلِهِمْ إنَّ اثْنَتَيْنِ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَقَالَ بَلْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ كَمَا تَقُولُ وَنُسَبِّحُك كَثِيرًا، وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَنَحْوُهُ وَأَنَّهُ حَالَ تَقْدِيرِهِ نُسَبِّحُك حَالَ كَوْنِهِ كَثِيرًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَمَاتَتْ) أَيْ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ سَدَّ شَخْصٌ فَاهُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بَعْدَ تَمَامِ طَالِقٌ أَيْ أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ أَنْتِ طَالِقٌ دُونَ وَاحِدَةٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَكْتَفِي بِقَرْنِ النِّيَّةِ لِمَا بَعْدَ طَالِقٍ، وَأَمَّا أَنْتِ وَاحِدَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاحِدَةً مِنْ جُمْلَةِ الصِّيغَةِ حَرَّرَهُ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: لِتَضَمُّنِ إرَادَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِتَضَمُّنِ قَصْدِهِ لَهُنَّ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَهُنَّ حِينَئِذٍ مُوقِعٌ لَهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِنَّ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ بِالتَّلَفُّظِ بِالثَّلَاثِ كَمَا حَقَّقَ ذَلِكَ الْبُوشَنْجِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِنَّ عِنْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا تَمَّ نَوَاهُنَّ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِهِنَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ مَحَلُّ الْأَوْجَهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحَسَّانِيِّ وَالْأَقْوَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إنَّمَا تَقَعُ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَتِمَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَكَرَّرَ طَالِقًا ثَلَاثًا) بِأَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ أَيْ مَعَ الرَّفْعِ.

فَلَوْ نَصَبَ كَأَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَالِقًا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>