بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمُكَرَّرِ وَالْمُقَيَّدِ بِالْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ (طَلْقَةً مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاقِعِ أَوَّلًا فَلَا يَقَعُ بِمَا عَدَاهُ شَيْءٌ.
(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ) مَوْطُوءَةً كَانَتْ أَوْ لَا (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَدَخَلَتْ فَثِنْتَانِ) مَعًا؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مُعَلَّقَتَانِ بِالدُّخُولِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا (كَقَوْلِهِ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فِي طَلْقَةٍ وَأَرَادَ مَعَ) طَلْقَةٍ، فَإِنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ مَعًا وَلَفْظَةُ فِي تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨] (وَإِلَّا) بِأَنْ أَرَادَ بِطَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ ظَرْفًا أَوْ حِسَابًا أَوْ أَطْلَقَ (فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُقْتَضَى الظَّرْفِ وَمُوجِبُ الْحِسَابِ وَالْمُحَقِّقِ فِي الْإِطْلَاقِ.
(وَلَوْ قَالَ) لَهَا: أَنْت طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ مَعِيَّةً فَثَلَاثٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُوجِبُهَا (أَوْ حِسَابًا) عَرَفَهُ (فَثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ ظَرْفًا أَوْ حِسَابًا جَهِلَهُ، وَإِنْ قَصَدَ مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ (فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُوجِبُهُ فِي غَيْرِ الْإِطْلَاقِ وَالْمُحَقَّقُ فِي الْإِطْلَاقِ وَلَا يُؤَثِّرُ الْقَصْدُ مَعَ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ مَا جُهِلَ لَا يَصِحُّ قَصْدُهُ كَمَا مَرَّ (أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ) فِي غَيْرِ الْأُولَى (كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) لِمَا مَرَّ آنِفًا وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ
ــ
[حاشية الجمل]
طَلْقَةٍ إلَخْ هَذِهِ مُضَمَّنَةٌ وَقَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَيْ تَقَعُ الْمُضَمَّنَةُ أَمْ لَا وَهِيَ الطَّلْقَةُ الَّتِي أُضِيفَتْ إلَيْهَا بَعْدُ أَوْ قَبْلُ ثُمَّ تَقَعُ الْمُنَجَّزَةُ الْمُرَادَةُ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الْمُضَمَّنَةُ الَّتِي هِيَ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى الْمُنَجَّزَةِ أَيْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاقِعِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً تَحْتَ طَلْقَةٍ أَوْ تَحْتَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ فَوْقَهَا طَلْقَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْت طَالِقٌ إحْدَى عَشْرَةَ طَلْقَةً وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ إحْدَى وَعِشْرِينَ طَلْقَةً يَقَعُ وَاحِدَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمُكَرَّرِ) أَيْ بِعَطْفٍ وَدُونِهِ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّأْكِيدِ وَالِاسْتِئْنَافِ وَغَيْرِهِمَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا أَوْ لَا، فَإِنْ قَصْدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةً أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَكَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ فَلَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا رَأَى جَمَاعَةً فَحَلَفَ عَلَيْهِمْ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُمْ يُضَيِّفُونَهُ فَامْتَنَعُوا فَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُمْ يَمْتَنِعُونَ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ أَمْ ثَلَاثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَثَلَاثٌ لَا يُقَالُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ مِنْ الضِّيَافَةِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ فَلَا تَكُونُ الثَّانِيَةُ مُؤَكِّدَةً لَهَا بَلْ هِيَ يَمِينٌ ثَانِيَةٌ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَوْلَ بِالْوُقُوعِ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِمْ لَهُ مُفَارَقَةً يَقْضِي الْعُرْفُ فِيهَا بِأَنَّهُمْ لَمْ يُضَيِّفُوهُ مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ تَكَرَّرَ امْتِنَاعُهُمْ مِنْهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ ضَافُوهُ صَدَقَ عَلَيْهِمْ عُرْفًا أَنَّهُمْ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ ضِيَافَتِهِ فَكَانَ مَعْنَى الْيَمِينِ الْأُولَى الْحَلِفَ بِأَنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَهُ حَتَّى يُضَيِّفُوهُ وَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَ إلَخْ فَافْهَمْ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ خِلَافِ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَحَلَّ الْحِنْثِ بِعَدَمِ ضِيَافَتِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ حَيْثُ أَرَادَ أَنَّهُمْ يُضَيِّفُونَهُ حَالًا كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ تَغَدَّ مَعِي فَامْتَنَعَ فَقَالَ لَهُ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الْحَالَ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي فَصْلٍ.
قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا وَلَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ إلَخْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ الْحَالَ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ لَكِنْ فِي كَلَامِهِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ فَلَا يَبْعُدُ الْعَمَلُ بِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ هُنَا عَلَى إرَادَةِ الضِّيَافَةِ حَالًا حَنِثَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ) أَيْ أَوْ أَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْأَخِيرِ فَتَقَعُ وَاحِدَةً مُنَجَّزَةً هُنَا فِيمَا إذَا قَدَّمَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ هَاهُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَطَفَ بِمَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَالْفَاءِ وَثُمَّ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ إلَّا وَاحِدَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ) أَوْ تَحْتَ أَوْ فَوْقَ وِفَاقًا لِشَارِحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِشَرْحِ شَيْخِنَا وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ أَوْ حَذَفَ الْعَاطِفَ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْت طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ كَانَ تَعْلِيقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَنُقِلَ عَنْ إفْتَائِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً إنْ تَكَرَّرَ مِنْهَا دُخُولُ الدَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِرُجُوعِ ثَلَاثًا لِلدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ لَا طَالِقٌ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا مِمَّنْ جَهِلَ مَعْنَاهُ، وَإِنْ نَوَاهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ جُزْءٍ) أَيْ بِأَنْ أَرَادَ مَعِيَّةً أَوْ حِسَابًا أَوْ أَطْلَقَ فَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ فِي الْإِطْلَاقِ وَمُوجِبُ الْحِسَابِ وَاسْتِعْمَالِ فِي بِمَعْنَى مَعَ اهـ (قَوْلُهُ: فَطَلْقَةً) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ بِذِكْرِ بَعْضِهَا مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ إذَا قَالَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute