وَلَوْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ (فَخَمْسَةَ عَشَرَ) عَبْدًا لِاقْتِضَائِهَا التَّكَرُّرَ فَيُعْتَقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٍ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأَوْلَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ، وَإِنْ عَلَّقَ بِغَيْرِ كُلَّمَا فَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ (وَيَقْتَضِينَ) أَيْ الْأَدَوَاتُ (فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ إلَّا أَنْ) فَلَا تَقْتَضِيهِ.
(فَلَوْ قَالَ) أَنْت طَالِقٌ (إنْ لَمْ تَدْخُلِي) الدَّارَ (لَمْ يَقَعْ) أَيْ الطَّلَاقُ (إلَّا بِالْيَأْسِ) مِنْ الدُّخُولِ كَأَنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْمَعْنَى كُلُّ وَقْتٍ فَكُلٌّ مِنْ كُلَّمَا مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِإِضَافَتِهَا إلَى مَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَوَجْهُ إفَادَتِهَا التَّكْرَارَ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ النَّظَرُ إلَى عُمُومِ مَا؛ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ مُرَادًا بِهَا الْعُمُومُ وَكُلَّمَا أَكَّدَتْهُ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهَا مَصْدَرِيَّةً، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا ظَرْفِيَّةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَهِيَ نَائِبَةٌ عَنْهُ لَا عَنْ الْمَصْدَرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَى بِكُلَّمَا فِي التَّعَالِيقِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَكَمُلَ بِغَيْرِهَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَرِّرَ إنَّمَا هُوَ صِفَةُ الْوَاحِدَةِ وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ، وَتَتَكَرَّرُ الْوَاحِدَةُ مَعَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالثِّنْتَيْنِ مَرَّةً مَعَ الرَّابِعَةِ فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تُضَمُّ لِآحَادِ الْعَشَرَةِ بِالْوَجْهِ السَّابِقِ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا الْمُتَكَرِّرَانِ إذْ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ لَا يَتَكَرَّرُ فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ فَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ فِي الثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ مَعَهُمَا فَاثْنَا عَشَرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَخَمْسَةَ عَشَرَ) أَيْ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ تَكَرَّرَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعِ وَاحِدَةٌ فِي نَفْسِهَا وَصِفَةُ الِاثْنَيْنِ لَمْ تَتَكَرَّرْ إلَّا مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا عُدَّ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ ثَانِيًا بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَالثَّانِيَةُ عُدَّتْ ثَانِيَةً بِانْضِمَامِهَا إلَى الْأُولَى فَلَا تُعَدُّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ بِانْضِمَامِهَا لِلثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهَا ثَانِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ وَلَمْ تُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ، وَبِهَذَا اتَّضَحَ أَنَّ كُلَّمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إلَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْمُتَكَرِّرَانِ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَضَابِطُ هَذَا وَغَيْرُهُ أَنَّ جُمْلَةَ مَجْمُوعِ الْآحَادِ هُوَ الْجَوَابُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا تَكَرَّرَ مِنْهَا فِيهَا مِثَالُهُ فِي الْأَرْبَعِ أَنْ يُقَالَ مَجْمُوعُ الْآحَادِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَجُمْلَتُهَا عَشَرَةٌ، وَتَكَرَّرَ فِيهِ الْوَاحِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَالِاثْنَانِ مَرَّةً فَقَطْ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ تُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا ضَابِطٌ سَهْلٌ قَرِيبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ) ؛ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ مَعَهُ صِفَةُ الْوَاحِدَةِ تِسْعًا وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ أَرْبَعًا فِي الرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ وَصِفَةُ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ وَصِفَةُ الرَّابِعَةِ مَرَّةً فِي الثَّامِنَةِ وَصِفَةُ الْخَمْسَةِ مَرَّةً فِي الْعَاشِرَةِ وَمَا بَعْدَ الْخَمْسَةِ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُشْتَرَطْ كُلَّمَا إلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ وَجُمْلَةُ هَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ الْوَاقِعَةِ بِلَا تَكْرَارٍ وَقَوْلُهُ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِكُلَّمَا إلَى عِشْرِينَ وَصَلَّى عِشْرِينَ عَتَقَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلَا يَخْفَى تَوْجِيهُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ إلَّا أَنْ) أُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى أَوَّلِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الْمَحَلِّ وَيَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَضَعْنَاهُ هُنَاكَ لِكَوْنِ م ر وَحَوَاشِيهِ ذَكَرُوهُ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ وَيَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ) وَمِثْلُهُ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ بِالْأُولَى كَأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَا فَعَلْت كَذَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (تَنْبِيهٌ)
قَالَ شَيْخُنَا يَدْخُلُ فِي النَّفْيِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ كَانَ ضِمْنِيًّا نَحْوَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ أَمَرَهَا فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَدْخُلِينَ فَإِنَّ الْمَعْنَى لَوْ لَمْ تَدْخُلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ مَتَى اشْتَرَطَ الْفَوْرَ أَوْ قَصَدَ إنْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يُشْتَرَطُ فَلْيُحَرَّرْ، وَلَوْ قَالَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَدْخُلِينَ وَقَعَ بِدُخُولِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا.
وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَالِقًا أَوْ أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَالِقًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْحَالِ فَإِنْ طَلَّقَ وَقَعَ ثِنْتَانِ فِي الْأُولَى وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ دَخَلَتْ بَعْدَ طَلَاقِهِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت إنْ كَلَّمْتُك طَالِقًا لَمْ يَقَعْ مَا لَمْ يُرِدْ بِطَالِقًا الْخَبَرَ، وَإِنْ نَصَبَهُ لَحَنَ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ أَوْ إنْ لَمْ وَقَالَ أَرَدْت التَّعْلِيقَ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ صُدِّقَ ظَاهِرًا بِيَمِينِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ، فَيَقَعُ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ الظِّلِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَقْبَلُ وَقَعَ حَالًا مَا لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيقَ أَوْ فِي الشِّتَاءِ فَتَعْلِيقٌ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ عَلَى شَرْطٍ نَحْوَ إنْ أَكَلْت إنْ شَرِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ اُشْتُرِطَ لِلْوُقُوعِ تَقْدِيمُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ) أَيْ أَوْ مَاتَ هُوَ فَيَحْصُلُ الْيَأْسُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَيَحْكُمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الدُّخُولُ فَلَا تَرِثُهُ إنْ كَانَ بَائِنًا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اهـ وَأَمَّا الْجُنُونُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْيَأْسُ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الْبَرِّ مِنْ الْمَجْنُونِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute