للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا نِيَّةُ فَرْضِ تَيَمُّمٍ وَفَارَقَ الْوُضُوءَ بِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةً لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَلِهَذَا لَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ (مَقْرُونَةً) أَيْ النِّيَّةُ (بِنَقْلِ) أَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ (وَمُسْتَدَامَةٌ إلَى مَسْحٍ) لِشَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ فَلَوْ عَزَبَتْ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَهُ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ، وَإِنْ كَانَ رُكْنًا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ.

(فَإِنْ نَوَى) بِالتَّيَمُّمِ (فَرْضًا أَوْ) نَوَاهُ وَ (نَفْلًا) أَيْ اسْتِبَاحَتَهُمَا (فَلَهُ) مَعَ الْفَرْضِ (نَفْلٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً وَكُلُّ طَوَافٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَحَدُ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا الْمَنْعُ الْعَامُّ الْمُتَعَلِّقُ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِهِ مَنْعٌ خَاصُّ الْمُتَعَلَّقِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ النَّوَافِلِ فَقَطْ أَوْ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَهَا وَالْخَاصُّ غَيْرُ الْعَامِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْخَاصِّ صَحَّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا نِيَّةَ فَرْضٍ تَيَمَّمَ إلَخْ) لَا يُقَالُ لِمَ لَمْ يَصِحَّ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ أَوْ فَرْضِهِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا نَوَى الْوَاقِعَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ نَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ نَوَى خِلَافَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ وَعُدُولَهُ إلَى نِيَّةِ التَّيَمُّمِ أَوْ نِيَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالضَّرُورَةِ، وَهَذَا خِلَافُ الْوَاقِعِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فَرِيضَةَ الْإِبْدَالِ لَا الْأُصُولِ صَحَّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْآنَ نَوَى الْوَاقِعَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِبْطَالِ وَجْهٌ اهـ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ فَرِيضَةَ الْإِبْدَالِ بِأَنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ قَاصِدًا أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ أَصَالَةً اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا نِيَّةَ فَرْضِ تَيَمُّمٍ) أَيْ مَا لَمْ يُضِفْهُ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَإِلَّا فَيَصِحُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ، وَلَوْ مَضْمُومًا لِمَغْسُولٍ وَيُنْدَبُ تَجْدِيدُ الْمَغْسُولِ وَحْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ بِنَقْلِ أَوَّلَ) أَيْ بِأَوَّلِهِ الْحَاصِلِ بِالضَّرْبِ كَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْ فَتَكُونُ النِّيَّةُ قَبْلَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ أَوَّلِ مُمَاسَّتِهِ الْأَرْضَ اهـ وَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ وِفَاقًا ل م ر اهـ سم وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْقَيْدِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الِاحْتِرَازُ عَنْ النَّقْلِ الثَّانِي وَهُوَ النَّقْلُ لِلْيَدَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ وَلَا يَكْفِي إذَا لَمْ يَقْرِنْهَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ النَّقْلُ لِلْوَجْهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِنَقْلِ أَوَّلَ) فَلَوْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ، ثُمَّ نَوَى قَبْلَ مُمَاسَّةِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ كَفَى وَكَأَنَّهُ نَقَلَ مِنْ يَدِهِ إلَى وَجْهِهِ وَهُوَ كَافٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَوْ عَزَبَتْ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِهَا عِنْدَ هُمَا، وَإِنْ عَزَبَتْ بَيْنَهُمَا وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِكَلَامٍ لِأَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِدَامَةِ كَمَا قَالَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَرَى عَلَى الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ يَسِيرٌ لَا تَعْزُبُ فِيهِ النِّيَّةُ غَالِبًا حَتَّى إنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ إرَادَةِ الْمَسْحِ لِلْوَجْهِ أَجْزَأَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْأَصْحَابِ يَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ، وَهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، إذْ الْمُعْتَدُّ بِهِ الْآنَ هُوَ النَّقْلُ مِنْ الْيَدَيْنِ إلَى الْوَجْهِ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ) أَيْ الْمَسْحُ أَيْ لِعَدَمِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ فِي الْأُولَى وَلِعَدَمِ صِحَّةِ النَّقْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ قَبْلَ مُمَاسَّةِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعُزُوبِ، وَلَوْ مَعَ الْمُمَاسَّةِ وَمِثْلُهَا مَا لَوْ أَحْدَثَ الْآذِنُ بَعْدَ النَّقْلِ فَيَكْفِي تَجْدِيدُ نِيَّتِهِ، وَلَوْ مَعَ الْمُمَاسَّةِ؛ لِأَنَّ نَقْلَهُ لَمْ يَبْطُلْ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى فَرْضًا إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَسْتَبِيحُهُ بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ صِحَّتِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى سُؤَالٍ كَأَنَّهُ قِيلَ، ثُمَّ إذَا صَحَّ التَّيَمُّمُ فَمَاذَا يَسْتَبِيحُ بِهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ فِيهِ تَفْصِيلٌ اهـ ع ش وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ الْعَيْنِيُّ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ صَلَاةً أَوْ طَوَافًا وَمِثْلُ هَذِهِ النِّيَّةِ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَى تَيَمُّمٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَسْتَبِيحُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَظَاهِرٌ أَنَّ الطَّوَافَ كَالصَّلَاةِ فَفَرْضُهُ يُبِيحُ فَرْضَهَا وَنَفْلُهُ يُبِيحُ نَفْلَهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَة ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ، فَإِنْ نَوَى فَرْضًا أَيْ عَيْنِيًّا بِأَنْ تَلَفَّظَ بِهِ كَالظُّهْرِ وَلَاحَظَهُ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا عَمَّا كَانَ اعْتَمَدَهُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ عَمِيرَةَ قَالَ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ نَظَرًا لِقَرِينَةِ كَوْنِهِ عَلَيْهِ أَصَالَةً بِلَا صَارِفٍ عَنْهُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ نَادِرَةٌ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ صَارِفَةً إلَّا مَعَ حُضُورِهَا أَوْ مُلَاحَظَتِهَا فَهِيَ الْآنَ صَارِفَةٌ وَتَمْكِينُ الْحَلِيلِ نَادِرٌ أَيْضًا بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الذِّكْرِ فَلَا تَنْصَرِفُ النِّيَّةُ إلَيْهِ إلَّا مَعَ حُضُورِهِ أَوْ مُلَاحَظَتِهِ.

(تَنْبِيهٌ) فَرْضُ الطَّوَافِ، وَلَوْ لِلْوَدَاعِ كَفَرْضِ الصَّلَاةِ وَنَفْلُهُ كَنَفْلِهَا، وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَضُرَّ وَلَهُ اسْتِبَاحَةُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي نَوَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ فِيهِمَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الِاسْتِبَاحَةِ وَلِوُجُوبِ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِ هُنَا وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْوُضُوءَ انْتَهَتْ وَهَاهُنَا ثَلَاثُ مَرَاتِبَ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ عَيْنٍ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ أَوْ النَّفْلِ أَوْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَثَلًا الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ أَوْ الْمُكْثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>