للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْهَا إيلَاءٌ وَلِعَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَنَذْرُ لَجَاجٍ كَمَا هِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي مَحَالِّهَا (وَمُرَتَّبَةٌ فِي ظِهَارٍ وَجِمَاعٍ) فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (وَقَتْلٍ، وَخِصَالُهَا) أَيْ كَفَّارَةِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثٌ إعْتَاقٌ ثُمَّ صَوْمٌ ثُمَّ إطْعَامٌ عَلَى مَا بَيَّنْتهَا بِقَوْلِي (إعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا بِجَامِعِ حُرْمَةِ سَبَبَيْهِمَا مِنْ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَالظِّهَارِ أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] (بِلَا عِوَضٍ) فَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ كَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ أَعْطَانِي زَيْدٌ كَذَا لَمْ يَجُزْ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجَرِّدْ الْإِعْتَاقَ لَهَا بَلْ ضَمَّ إلَيْهَا قَصْدَ الْعِوَضِ.

(وَ) بِلَا (عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ) إخْلَالًا بَيِّنًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ، وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ الْيَمِينِ وَمُرَادُهُ بِهَذَا إدْخَالُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ مُخَيَّرَةٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا يَشْمَلُهَا حَيْثُ قَالَ وَسَتَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَهَذِهِ الْأَبْوَابُ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مَذْكُورَةً فِي الْأَيْمَانِ، فَقَالَ وَهِيَ، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْأَيْمَانِ لَكِنَّهَا مِنْهَا فَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا إيلَاءٌ أَيْ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ غَايَةٌ فِي اللِّعَانِ أَيْ اللِّعَانُ يَمِينٌ سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ كَفَّارَةٌ لِكَوْنِهِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ تَجِبْ لِكَوْنِهِ صَادِقًا وَهَذَا أَحْسَنُ فِي فَهْمِ كَلَامِهِ مِنْ تَخْرِيجِهِ عَلَى الضَّعِيفِ، مِنْ أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ لَا يَمِينٌ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَيْ الْأَيْمَانِ إيلَاءٌ وَلِعَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ اللِّعَانِ كَفَّارَةٌ بِأَنْ كَانَ صَادِقًا كَمَا أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ إذَا كَانَ كَاذِبًا، وَكُتِبَ أَيْضًا أَيْ اللِّعَانُ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ كَفَّارَةٌ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فَاللِّعَانُ مُطْلَقًا مِنْ أَفْرَادِ الْيَمِينِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّارِحِ خِلَافًا لِمَنْ فَهِمَ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ اللِّعَانَ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ إذَا كَانَ كَاذِبًا فَيَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ الْقَائِلُ بِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ يَمِينًا بَلْ شَهَادَةٌ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْكَاذِبِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْكَاذِبِ يَقُولُ بِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لَا يَمِينٌ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلِعَانٌ) الْمُرَادُ بِكَوْنِ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ أَيْمَانًا أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأَيْمَانِ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ فِيهَا عِنْدَ الْكَذِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لَيْسَتْ أَيْمَانًا. اهـ ع ش فِي كِتَابِ اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ) الظَّاهِرُ وُجُوبُهَا فِي اللِّعَانِ عَلَى الْكَاذِبِ فِيهِ وَهَلْ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَلْفَاظِهِ أَوْ تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ الرَّاجِحُ التَّعَدُّدُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَإِنْ جَرَى فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَلَى وُجُوبِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَخِصَالُهَا) أَيْ خِصَالُ مَجْمُوعِهَا؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَهُ خَصْلَتَانِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ، فِيهِ أَنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ لَيْسَ لَهَا خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ إذْ لَيْسَ فِيهَا إطْعَامٌ، وَهَذَا دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتهَا بِقَوْلِي إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: مُؤْمِنَةٍ) أَيْ وَلَوْ بِتَبَعِيَّةٍ لِأَصْلٍ أَوْ دَارٍ أَوْ سَابٍ. اهـ شَرْحُ م ر وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا هُوَ السِّيَاقُ أَمَّا الْإِعْتَاقُ تَطَوُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ فَيَكْفِي فِيهِ الْأَعْمَى وَالزَّمِنُ وَغَيْرُهُمَا. اهـ ع ش عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ. (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا) أَيْ أُلْحِقَ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ الْأَيْمَانِ غَيْرُهَا وَتَحْتَهُ فَرْدَانِ فَقَوْلُهُ: سَبَبَيْهَا أَيْ سَبَبُ الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ وَسَبَبُ الْمُلْحَقِ وَهُوَ كَالْجِمَاعِ وَالظِّهَارِ، وَمُرَادُهُ بِحُرْمَةِ السَّبَبِ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُلْحَقَ بِهِ الْقَتْلُ الْخَطَأُ وَلَا حُرْمَةَ فِيهِ لَكِنْ فِيهِ عَدَمُ الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَلَا يَحْتَاجُ لِجَامِعٍ، وَأَمَّا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَيَتَكَرَّرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قِيَاسًا وَالْقَوْلَانِ مَحْكِيَّانِ فِي الْأُصُولِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ حُرْمَةِ سَبَبَيْهِمَا) أَيْ فِي ذَاتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ آيَةَ الْقَتْلِ وَارِدَةٌ فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَلَا حُرْمَةَ فِيهِ عَلَى الْمُخْطِئِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْوَرَقَاتِ وَبَسَطَهُ بِمَا تَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ حَجّ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي السَّبَبِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا اشْتِرَاطُ الْأَيْمَانِ فِي كَفَّارَتَيْ الظِّهَارِ وَالْجِمَاعِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَمَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ الْحُكْمُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمُطْلَقِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدُ بِأَنْ يُقَيَّدَ بِقَيْدِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِ عَنْهَا) أَيْ وَيُعْتِقُ بِوُجُودِ الْإِعْطَاءِ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْدٍ عِتْقًا مَجَّانًا كَمَا فِي ع ش عَنْ سم وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِ عَنْهَا مَفْهُومُهُ وُقُوعُهُ تَطَوُّعًا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَقَعَ عِتْقُهُ تَطَوُّعًا. اهـ سم انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَبِلَا عَيْبٍ إلَخْ) يَتَّجِهُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعِيبًا عِنْدَ الْوُجُوبِ، وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الظِّهَارِ وَقَدْ صَارَ سَلِيمًا أَجْزَأَ، نَعَمْ إنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ سَلَامَتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَيْضًا، نَعَمْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ اتَّجَهَ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعَجِّلُ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ م ر. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: يُخِلُّ بِعَمَلٍ) تَفْسِيرٌ لِلْعَيْبِ هُنَا وَاعْتُبِرَ الْعَيْبُ هُنَا بِمَا ذُكِرَ وَفِي الْأُضْحِيَّةِ بِمَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ وَفِي النِّكَاحِ بِمَا يُخِلُّ بِالْجِمَاعِ وَفِي الْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ بِمَا يُخِلُّ بِالْمَالِ نَظَرًا فِي كُلِّ بَابٍ لِمَا يَلِيقُ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ زِيَادَةٌ عَلَى هَذَا فَرَاجِعْهُ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعِيبَ عَيْبًا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ لَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ تَبَرُّعًا مَعَ أَنَّ ع ش صَرَّحَ بِأَنَّ الْعَبْدَ الزَّمِنَ يَجُوزُ إعْتَاقُهُ تَبَرُّعًا كَمَا تَقَدَّمَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّعْلِيلِ: مَعَ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ صَدَرَ مِنْهُ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: كَلًّا) أَيْ ثَقِيلًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنْفِقٌ أَوْ غَيْرُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>