اسْتَدَّ فَمُهُ فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتَبَعَّضَانِ لُحُوقًا وَلَا انْتِفَاءً فَلَوْ نَفَى أَحَدَهُمَا بِاللِّعَانِ ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِي فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي وَلَمْ يُعْكَسْ لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ عَلَى النَّفْيِ؛ لِأَنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ بَعْدَ النَّفْيِ وَلَا كَذَلِكَ النَّفْيُ بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِغَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا بِالنَّفْيِ أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَهُمَا حَمْلَانِ يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا وَمَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْته فِي الْوَصِيَّةِ.
(وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ) كَأَنْ قِيلَ لَهُ مُتِّعْتَ بِوَلَدِك أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَدًا صَالِحًا (فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يُنْفَ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَابَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ بَارَكَ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ مُكَافَأَةَ الدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ (وَلَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهَا) فَإِنْ قَذَفَهَا (بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ لِبَعْدَ النِّكَاحِ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَمَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَيَجِبُ بِهِ عَلَى الْبَائِنِ عُقُوبَةُ الزِّنَا الْمُضَافِ إلَى بَعْدِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ وَيَسْقُطُ بِلِعَانِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَلَا لِعَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ حِينَئِذٍ (، وَإِلَّا) بِأَنْ قَذَفَهَا بِزِنًا مُضَافٍ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ أَوْ إلَى مَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ (فَلَا لِعَانَ) سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ وَلَدٌ لِتَقْصِيرِهِ إذْ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُطْلِقَ الْقَذْفَ أَوْ يُضِيفَهُ إلَى مَا بَعْدَ النِّكَاحِ أَمْ لَا إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ (وَ) لَكِنْ (لَهُ إنْشَاؤُهُ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُضَافِ إلَى بَعْدَ النِّكَاحِ (وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ) أَيْ الْوَلَدِ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ فَإِنْ لَمْ يُنْشِئ عُوقِبَ.
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَلَا يُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ؛ لِأَنَّهُ يَصُدُّ عَنْهُ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: اسْتَدَّ فَمُهُ) أَيْ صَوْنًا لَهُ مِنْ نَحْوِ هَوَاءٍ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ) أَيْ وَمَجِيءُ الْوَلَدَيْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ. اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ) .
وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ مَنِيًّا آخَرَ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ الْعِمَادِ فِي التَّعَقُّبَاتِ فِي بَابِ الْغُسْلِ أَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَعِشُ بِدُخُولِ الْمَنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ مَا زَرَعَ غَيْرُهُ» فَإِذَا وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ انْعَطَفَتْ الرَّحِمُ عَلَى الْمَنِيِّ لِأَجْلِ انْعِطَافِ الْوَلَدِ وَقَدْ سَمِعْت مِنْ بَعْضِ الْقَوَابِلِ أَنَّ الْوَلَدَ رُبَّمَا نَزَلَ وَهُوَ مُلَطَّخٌ بِالْمَنِيِّ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِجِمَاعٍ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْكَسْ) أَيْ بِأَنْ يَنْتَفِيَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ قَدْ عَلَّلَهُ بِتَعْلِيلَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالنَّفْيِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ بَادَرَ لِنَفْيِهِ انْتَفَى كَالْأَوَّلِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ نَفْيُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلِعَانٍ فَقَوْلُهُمْ بِاللِّعَانِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) أَيْ فَالثَّانِي مِنْ مَاءِ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ إلَخْ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ سم. اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَلْ يَتَأَخَّرُ وَالْمُدَّةُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ. اهـ شَيْخُنَا. وَهَذَا الْغَالِبُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ بِسَبَبِ الْجِمَاعِ فَيَتَأَخَّرُ نُزُولُ الْمَنِيِّ عَلَى إدْخَالِ الذَّكَرِ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ فَقَطْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ أَقَلَّهَا سِتَّةٌ وَاللَّحْظَتَانِ وَغَيْرُ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقِ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ لِلْحَاكِمِ أَوْ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ لِعُذْرٍ بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ مَعْذُورٌ بِالتَّأْخِيرِ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِ النَّفْيِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا) وَلَا يُقَالُ قَدْ زَالَتْ فَوْرِيَّةُ النَّفْيِ بِهَذَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا قَالَهُ فِي تَوَجُّهِهِ لِلْقَاضِي أَوْ فِي حَالَةٍ يُعْذَرُ فِيهَا بِالتَّأْخِيرِ كَنَحْوِ لَيْلٍ. اهـ س ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قَذَفْتُك فِي النِّكَاحِ فَلِي اللِّعَانُ وَادَّعَتْ هِيَ صُدُورَهُ قَبْلَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَقَالَ قَذَفْتُكِ قَبْلَهَا فَقَالَتْ بَعْدَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا مَا لَمْ تُنْكِرْ أَصْلَ النِّكَاحِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَقَالَتْ بَلْ بَالِغَةٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ احْتَمَلَ صُدُورُهُ فِي صِغَرِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك، وَأَنَا نَائِمٌ ثَمَّ فَأَنْكَرَتْ نَوْمَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِبُعْدِهِ أَوْ وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ أَوْ رَقِيقَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ وَنَازَعَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عُهِدَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ، أَوْ، وَأَنَا صَبِيٌّ صُدِّقَ إنْ احْتَمَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ، وَأَنَا مَجْنُونٌ صُدِّقَ إنْ عُهِدَ لَهُ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لِبَعْدَ النِّكَاحِ) بِالنَّصْبِ مَعَ حَذْفِ الْمَجْرُورِ وَهُوَ مَا، كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ أَيْ لِمَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا يُقْرَأُ بِالْجَرِّ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ خُرُوجِ بَعْدَ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ وَعَنْ الْجَرِّ بِمِنْ. (قَوْلُهُ: لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ) مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَيَجِبُ بِهِ عَلَى الْبَائِنِ إلَخْ هَذِهِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ تَرَتَّبَتْ عَلَى هَذَا اللِّعَانِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْضًا سُقُوطُ حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ، وَأَمَّا الِانْفِسَاخُ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَائِنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الزِّنَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يُلَاعِنُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مُضَافٌ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ) مِثْلُ هَذَا مَا لَوْ صَدَرَ مِنْهُ الْقَذْفُ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ، وَأَضَافَهُ إلَى مَا قَبْلَ النِّكَاحِ. اهـ بُرُلُّسِيٌّ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُضَافِ لِمَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُنْشِئْ عُوقِبَ، وَأَمَّا عُقُوبَةُ الْقَذْفِ الْمُنْشَإِ فَتَسْقُطُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ سَبَبُ اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ) هَذَا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلَدِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ السِّتَّةِ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللِّعَانِ وَهِيَ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ وَوُجُوبُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا، وَأَمَّا السَّادِسُ وَهُوَ الِانْفِسَاخُ فَلَا يَتَأَتَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute