للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ أَمْ لَا.

(أَوْ) لَزِمَهَا عِدَّتَا (شَخْصَيْنِ كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ) مِنْ آخَرَ (بِشُبْهَةٍ) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطَلُقَتْ (فَلَا تَدَاخُلَ) لِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ بَلْ تَعْتَدُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِدَّةً كَامِلَةً (وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ حَمْلٍ) تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطَلِّقِ ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحَمْلِ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ بِالْأَقْرَاءِ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ (طَلَاقٍ) عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ الطَّلَاقَ لِقُوَّتِهَا بِاسْتِنَادِهَا إلَى عَقْدٍ جَائِزٍ (وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا) سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَمْ لَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَعَدَمِهِ لَا مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ، وَهُوَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَغَيْرِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ الْحَمْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ التَّدَاخُلِ لَيْسَ إلَّا لِرِعَايَةِ صُورَةِ الْعِدَّتَيْنِ تَعَبُّدًا، وَقَدْ حَصَلَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ النَّشَائِيُّ قَالَ: وَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ فَاسِدٌ فَكَلَامُ الْحَاوِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ وَعَلَيْهِ سَيَأْتِي أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ إلَى وَضْعِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ انْتَهَتْ.

قَالَ م ر: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَذْكُورِ فَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ مَمْنُوعٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ) بِأَنْ طَلُقَتْ حَائِلًا ثُمَّ وُطِئَتْ فَحَمَلَتْ، وَقَوْلُهُ: أَمْ لَا بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ الزَّوْجِ فَطَلُقَتْ فَوُطِئَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عِدَّتَا شَخْصَيْنِ) أَيْ مُحْتَرَمَيْنِ كَمُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي الْعِدَّةِ وَوَطِئَهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أَوْ أُمَّنَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ بَقِيَّةَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ تَلْغُو وَتُسْتَأْنَفُ عِدَّةٌ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) رَاجِعٌ لِلثِّنْتَيْنِ قَبْلَهُ وَبَقِيَ لِلْكَافِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةَ إلَخْ فَالصُّوَرُ ثَلَاثَةٌ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْأُولَى إمَّا حَمْلٌ وَالثَّانِيَةُ غَيْرُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ كِلَاهُمَا غَيْرُ حَمْلٍ وَثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَقَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ حَمْلٍ فِي هَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ التِّسْعَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأُولَى إمَّا حَمْلٌ، وَالثَّانِيَةُ غَيْرُ حَمْلٍ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ، وَهَذَانِ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ وَقَوْلُهُ فَطَلَاقٌ فِيهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ، وَقَدْ عَلِمْت وَجْهَ اسْتِخْرَاجِ الْكُلِّ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطْلَقِ إلَخْ) وَأَمَّا عَكْسُهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ الشُّبْهَةِ وَهِيَ طَارِئَةٌ عَلَى الطَّلَاقِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ وَتُكْمَلُ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ سَابِقَةً عَلَى الطَّلَاقِ لَكِنْ فِي هَذِهِ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ عِدَّةً كَامِلَةً لِلطَّلَاقِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ بِالْأَقْرَاءِ) أَيْ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ النِّفَاسِ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ طَلَاقٍ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَلَا طَلَاقٌ قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَّا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَوُطِئَتْ فِيهِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ عِدَّةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا اهـ ح ل.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَإِنْ كَانَتَا أَيْ الْعِدَّتَانِ مِنْ شُبْهَةٍ قُدِّمَتْ الْأُولَى لِتَقَدُّمِهَا فَإِنْ نَكَحَ شَخْصٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَوَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ وَطْئِهِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ لِتَوَقُّفِهَا أَيْ عِدَّةِ النِّكَاحِ عَلَى التَّفْرِيقِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ لِلْفَاسِدِ قُوَّةُ الصَّحِيحِ حَتَّى يُرَجَّحَ بِهَا فَهُمَا كَوَاطِئَيْنِ وَطَآهَا بِشُبْهَةٍ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

وَقَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا إلَخْ يُخْرِجُ مَا لَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ وَطْءِ الْغَيْرِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ الطَّلَاقَ إلَخْ) فَإِذَا مَضَى قُرْءَانِ مَثَلًا مِنْ عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ثُمَّ طَلُقَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَائِهَا تَبْنِي عَلَى الْقُرْأَيْنِ السَّابِقَيْنِ اللَّذَيْنِ لِعِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ شَيْخُنَا وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُمَا شَيْءٌ فَتَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا) وَكَذَا لَهُ التَّحْدِيدُ إلَّا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ إنَّهُ أَيْ الشَّأْنَ يُقَدَّمُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَالَ: وَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهِ، وَكَذَا لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ الْبَائِنِ فِيهَا، وَلَكِنْ يَحْرُمُ اسْتِمْتَاعُ الزَّوْجِ بِهَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا عَقِبَ الرَّجْعَةِ وَالتَّجْدِيدِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ ثُمَّ قَالَ فِيمَا إذَا كَانَ حَمْلٌ وَكَانَ الْحَمْلُ لِلْمُطَلِّقِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ، وَكَذَا لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا قَبْلَهُ لَكِنْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُدَّةِ اجْتِمَاعِ الْوَاطِئِ بِهَا خَارِجَةٌ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حَكَاهُ الْأَصْلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ فِي الْأُولَى وَأَقَرَّهُ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخُرُوجُ عَنْ عِدَّةِ الْحَمْلِ، وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَانَتْ حَمْلًا أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَلَا تَكُونُ إلَّا غَيْرَ حَمْلٍ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَقَدَّمَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهَا حَمْلًا سَوَاءٌ كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ سَابِقًا عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَالْقَبْلُ هُوَ مُدَّةُ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهَا حَمْلًا سَوَاءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>