للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) لِذَلِكَ (وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ صِحَّةِ وَطْءٍ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (بِوَطْئِهِ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ، وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ (وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً (وَإِنْ لَمْ يَطَأْ) لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ، وَإِنْ وَطِئَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ قَالَ: وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لَا هَذِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ لَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا، وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ عَلَيْهَا اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا فِي مِقْدَارِ عِدَّتِهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَهَا حُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفِيمَا زَادَ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ فِي دَوَامِ الْمُعَاشَرَةِ لَهَا حُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ، وَفِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا، وَفِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا، وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَلَهَا حُكْمُ الْبَائِنِ فِي تِسْعَةِ أَحْكَامٍ فِي أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ.

وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ كَلَامٌ) أَيْ فِي هَذَا الْحُكْمِ، وَهُوَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهُمَا، وَقَوْلُهُ: ذَكَرْتُهُ مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا نَقَلَهُ كَأَصْلِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْمُعْتَبَرِينَ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَئِمَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَالرَّافِعِيُّ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْبَغَوِيّ دُونَ مَنْقُولِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ يُعَارِضُ نَقْلَ الْبَغَوِيّ لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ نَقْلُ الرَّافِعِيُّ مُقَابِلَهُ عَنْ الْمُعْتَبَرِينَ وَالْأَئِمَّةِ كَمَا مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ كَمَا مَرَّ وَلَا عِبْرَةَ بِذِكْرِهِ فِيهِ وَلَا رَجْعَةَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَغْلِيظٌ، وَيَلْزَمُهَا عِدَّةٌ لِهَذَا الطَّلَاقِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَيْ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَيَلْزَمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ التَّفْرِيقِ عِدَّةٌ كَامِلَةٌ سَوَاءٌ اتَّصَلَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِالْفُرْقَةِ الْأُولَى أَوْ لَمْ تَتَّصِلْ كَمَا مَرَّ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ طَلَاقٍ قَبْلَهُ مِنْ الْفُرْقَةِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهَا إنْ وُجِدَ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيهَا كَمَا قَبْلَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا سُكْنَى لَهَا فِيهَا وَأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُخْتِهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ رَاجَعْنَاهُ فَوَجَدْنَا عِبَارَاتِهِمْ مُصَرِّحَةً بِأَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي تَثْبُتُ لَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تَعْقُبُ الْفِرَاقَ تَسْتَمِرُّ وَتَنْسَحِبُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الَّتِي تَشْرَعُ فِيهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ، وَمِنْ تِلْكَ الْأَحْكَامِ السُّكْنَى بَلْ وَالنَّفَقَةُ عَلَى قَوْلٍ فَيَجِبَانِ لَهَا حَتَّى فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ الَّتِي بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) أَيْ الْعِدَّةِ الَّتِي تَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ لُحُوقَ الطَّلَاقِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ اهـ ح ل وَصُورَةُ مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا أَنْ يَتْرُكَ مُعَاشَرَتَهَا وَيَمْضِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَإِلَّا بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ يَظُنُّ صِحَّةً وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ فَسَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ انْقَطَعَتْ بِوَطْئِهِ) وَحِينَئِذٍ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا وَحَمَلَتْ مِنْ الْوَطْءِ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحَمْلِ بِوَضْعِهِ سَوَاءٌ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا أَمْ لَا وَيَحْتَاجُ بَعْدَهُ إلَى عِدَّةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصَيْنِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِغَيْرِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَمَّلَتْ الْعِدَّةَ الَّتِي نُكِحَتْ فِيهَا أَيْ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِهَا تَسْتَأْنِفُ أُخْرَى لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَزَمَنُ الْفِرَاشِ أَيْ زَمَنُ عَدَمِ التَّفْرِيقِ لَا يُحْسَبُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَنْقَطِعُ بَلْ تُكْمِلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا) خَرَجَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا رَجْعَةٍ فَيَكْفِيهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ عَنْهُمَا وَكَأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي بِعِوَضٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَخْ) أَيْ فَكَانَ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَطَأْ طَلَاقًا بَعْدَ وَطْئِهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْوَطْءِ تَعْتَدُّ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْشَاءُ نِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَقَدْ طَلُقَتْ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ: الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ) أَيْ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْوَطْءُ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ وَكَوْنُهَا وُطِئَتْ فِيهِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ رَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ إلَّا إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>