للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَصِيَّةٍ وَسَبْيٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ وَهِبَةٍ بِقَبْضٍ (وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَبِكْرٍ وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَمْ امْرَأَةٍ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً لِغَيْرِهِ، وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَطَلُقَتْ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِّهِ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَلَوْ كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ مُحَرَّمًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَتْهَا امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي اهـ فَعُلِمَ مَا فِي كَلَامِهِ هُنَا مِنْ الْإِيهَامِ لَا يُقَالُ: مُرَادُهُ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاجِبِ فِي الْمُعْتَدَّةِ مُضِيُّ قَدْرِهِ، وَلَوْ بِمُضِيِّ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا، وَإِنْ كَفَى فِي حِلِّ التَّزْوِيجِ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ وَطْئِهِ، وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ هَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَتَّعُ بِجَارِيَتِهَا وَلِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي صُورَةِ التَّزْوِيجِ الْآتِيَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً لِسَيِّدِهَا، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْتَدَّةً) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَمَّا حِلُّ التَّزْوِيجِ فَيَكْفِي فِيهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ لَهُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَتَنْقَطِعُ بِمِلْكِهِ لَهَا وَالصَّوَابُ أَنَّ مُعْتَدَّتَهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضًا لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ فَالْفَارِقُ بَيْنَ مُعْتَدَّتِهِ وَمُعْتَدَّةِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ انْقِطَاعُ الْعِدَّةِ وَعَدَمُ انْقِطَاعِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ وَجَبَ قَطْعًا؛ إذْ لَا شَيْءَ يَكْفِي عَنْهُ هُنَا اهـ (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ) أَيْ قَبُولِهَا وَمِثْلُهُ رُجُوعُ مُقْرِضٍ أَوْ بَائِعٍ مُفْلِسٍ أَوْ وَالِدٍ فِي هِبَةِ فَرْعِهِ أَوْ أَمَةِ قِرَاضٍ بَعْدَ فَسْخِهِ لَا أَمَةِ تِجَارَةٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا م ر وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا ن ز وَالتَّوَقُّفُ ظَاهِرٌ خُصُوصًا مَعَ بَقَائِهَا عَلَى التِّجَارَةِ فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ) أَيْ بِشَرْطِهِ الْآتِي مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي السِّيَرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اهـ زي وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ أَيْ حَيْثُ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ أَوْ اخْتَارَ فِيهَا التَّمَلُّكَ إذَا كَانَ السَّابِي مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ بِأَنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ حَلَّ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(تَنْبِيهٌ)

قَالَ شَيْخُنَا م ر يَجُوزُ وَطْءُ السَّرَارِي الْمَجْلُوبَةِ الْآنَ مِنْ الرُّومِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ جَلَبَهَا لَا تَخْمِيسَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ذَكَرْنَاهُ فِي مَحَلِّهِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ اهـ (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) أَيْ وَتَحَالُفٍ وَإِقَالَةٍ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ، وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ لُزُومِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ اسْتِبْرَاؤُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَكَذَا بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِهِ وَلُزُومِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لَا هِبَةَ فَلَا يُحْسَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ وَمِثْلُهَا غَنِيمَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْسَبُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمِلْكِ الْكَامِلِ فِيهَا بِالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: وَبِكْرٍ) فِي كَوْنِ الْبِكْرِ يُتَيَقَّنُ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ أَصْلًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: هِيَ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ الْآيِسَةَ حَمْلُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ حَقِيقَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ اهـ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَمْلِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ اهـ شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ وَأَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ اهـ وَقَوْلُهُ أَمَةً غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ وَالْبِكْرِ وَالْآيِسَةِ فَقَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ إلَخْ وَكَذَا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمِ كَصَغِيرَةٍ إلَخْ إنْ انْتَفَى الْوَطْءُ فَلْيُحَرَّرْ

(فَرْعٌ)

يَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>