خِلَافُ ذَلِكَ وَلِهَذَا اقْتَصَرَتْ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَى وَقْتِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ زَوَالِ النَّجَاسَةِ عَنْ الْبَدَنِ لِلتَّضَمُّخِ بِهَا مَعَ كَوْنِ التَّيَمُّمِ طَهَارَةً ضَعِيفَةً لَا لِكَوْنِ زَوَالِهَا شَرْطًا لِلصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ زَوَالِهَا عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَالْوَقْتُ شَامِلٌ لِوَقْتِ الْجَوَازِ وَوَقْتِ الْعُذْرِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِانْقِضَاءِ الْغُسْلِ أَوْ بَدَلِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَرَادَهُ إلَّا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْوَقْتِ فَلَوْ تَيَمَّمَ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ صَادَفَهُ.
(وَعَلَى فَاقِدِ) الْمَاءِ وَالتُّرَابِ (الطَّهُورَيْنِ)
ــ
[حاشية الجمل]
مَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَتَيَمَّمُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ قَبْلَ إزَالَتِهَا فَرَضُوهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ مَاءٌ وَتَنَاقَضَ كَلَامُهُ فِي الْفَتَاوَى فِي الْمَيِّتِ الَّذِي عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَقَالَ فِي جَوَابِ سَائِلٍ يَجِبُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لَا يُيَمَّمُ الْمَيِّتُ؛ لِأَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ عَنْهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ الْحَيِّ لِمَا صَحَّ إلَخْ اهـ ح ل وَنَصُّ عِبَارَةِ حَجّ فِي التُّحْفَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا.
خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا قُلْنَا لَا يُجْزِئُ الْحَجَرُ فِي نَادِرٍ كَالْمَذْيِ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ لَا يُعْفَى عَنْهَا يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّ مَنْ بِجُرْحِهِ دَمٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي قَبْلَ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ مِمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ لِلتَّضَمُّخِ بِهِ مَعَ ضَعْفِ التَّيَمُّمِ لَا يَكُونُ زَوَالُهُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ اهـ. (قَوْلُهُ خِلَافُ ذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ خُطْبَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ زَوَالِ النَّجَاسَةِ) أَيْ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لحج اهـ ع ش، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَى الْبَدَنِ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ؟ لَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْإِبَاحَةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ النَّجَاسَةِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي شُرُوطِ الْوُضُوءِ نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ وَأَقَرَّهُ فَانْظُرْهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَخَالَفَ الْعَلَّامَةُ ح ل وَاعْتَمَدَ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ لِقُوَّةِ الْمَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِلتَّضَمُّخِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَزَالَهَا، وَلَوْ حُكْمًا كَمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ.
وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَتَغْسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا أَيْ إنْ أَرَادَتْهُ وَإِلَّا اسْتَعْمَلَتْ الْأَحْجَارَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهَا فِي النَّادِرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، ثُمَّ قَالَ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْ الْغُسْلِ أَوْ اسْتِعْمَالِ الْأَحْجَارِ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقْتَ الْعُذْرِ) أَيْ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ جَمَعَ الْعَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِلثَّانِيَةِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ بَطَلَ الْجَمْعُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ بِخِلَافِ رَابِطَةِ الْجَمَاعَةِ وَبِهِ فَارَقَ اسْتِبَاحَةَ الظُّهْرِ مَثَلًا بِالتَّيَمُّمِ لِفَائِتَةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا اسْتَبَاحَهَا اسْتَبَاحَ غَيْرَهَا بَدَلًا وَهُنَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَا نَوَى عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْوِيَّةِ فَلَمْ يَسْتَبِحْ غَيْرَهُ، وَلَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ تَأْخِيرًا صَحَّ التَّيَمُّمُ لِلْأُولَى وَقْتَهَا نَظَرًا لِأَصَالَتِهَا لَهُ لَا لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتًا لَهَا وَلَا لِمَتْبُوعِهَا؛ لِأَنَّهَا الْآنَ غَيْرُ تَابِعَةٍ لِلظُّهْرِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِانْقِضَاءِ الْغُسْلِ) أَيْ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْغَسْلَةُ الْأُولَى اهـ ع ش وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يَتَوَقَّفُ طُهْرُهُ عَلَى طُهْرِ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهِ) أَيْ وَهُوَ التَّيَمُّمُ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُكَفَّنْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَبْلَ تَكْفِينِهِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ بِاجْتِمَاعِ مُعْظَمِ النَّاسِ لَهَا فِي الصَّحْرَاءِ إنْ أَرَادَ فِعْلَهَا جَمَاعَةٌ، فَإِنْ أَرَادَ فِعْلَهَا فُرَادَى فَبِإِرَادَةِ فِعْلِهَا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِالتَّغَيُّرِ سَوَاءٌ أَرَادَ فِعْلَهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِمُجَرَّدِ التَّغَيُّرِ فِي حَقِّ مَنْ أَرَادَ فِعْلَهَا فُرَادَى وَبِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا فِي حَقِّ مَنْ أَرَادَ فِعْلَهَا جَمَاعَةً اهـ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَرَادَهُ) قَالَ الْقَرَافِيُّ وَقْتُ إرَادَتِهِ وَقْتٌ لَهُ فَصَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَهُ إلَّا فِي وَقْتِهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ إلَّا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصَدَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ أَوْ مُطْلَقًا وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا، وَلَوْ تَيَمَّمَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ إلَّا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ أَيْ إنْ أَرَادَ فِعْلَهُ فِي وَقْتِهَا فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ، وَلَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهُ فِيهِ صَحَّ التَّيَمُّمُ لَهُ، وَلَوْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ صِحَّتِهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ) هَذَا فِي الْمَعْنَى رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ لِلْعَجْزِ كَأَنَّهُ يَقُولُ هَذَا إذَا وَجَدَ التُّرَابَ، فَإِنْ فَقَدَهُ كَالْمَاءِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا لِكَوْنِهِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَا فِيهِ أَوْ وَجَدَهُمَا وَمَنَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمَا مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَاجَةِ عَطَشٍ فِي الْمَاءِ أَوْ نَدَاوَةٍ فِي التُّرَابِ مَانِعَةٌ مِنْ وُصُولِ الْغُبَارِ لِلْعُضْوِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَجْفِيفُهُ بِنَحْوِ نَارٍ لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ