للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ صَوْمَ نَفْلٍ وَدَخَلَ فِيهِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَمِثْلُهُ صَوْمُ نَذْرٍ مُنْشَأٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ الرَّاتِبُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَبِالْقَضَاءِ الْأَدَاءُ وَبِالْمُوَسَّعِ الْمُضَيَّقُ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا شَيْئًا مِنْهَا لِتَأَكُّدِ الرَّاتِبَةِ وَالْأَدَاءِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلِتَعَيُّنِ الْمُضَيَّقِ أَصَالَةً.

(وَلِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً حَائِلًا أَوْ حَامِلًا (مُؤَنُ غَيْرِ تَنْظِيفٍ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ

ــ

[حاشية الجمل]

رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِصَوْمِهِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى تَرْكِهِ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ جَوَازِ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ أَوْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا أَيْ ثَقِيلًا مَرَضُهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ أَوْ مَمْسُوحًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ وَلَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ سَفَرًا مُرَخِّصًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مُخَرَّجًا عَلَى فِعْلِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَوْلَى لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْخَطَرِ عَلَى أَوْجِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ صَوْمُ نَفْلٍ) أَيْ أَوْلَوِيَّةَ عُمُومٍ وَإِيهَامٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِصِدْقِ الصَّوْمِ بِالرَّاتِبِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِيهِ) أَيْ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ رَاتِبٌ اهـ ح ل وَلَكِنَّ الدُّخُولَ هُوَ الْمُرَادُ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ لِتَكَرُّرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ صَوْمُ نَذْرٍ مُنْشَأٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ مَنْذُورِ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةِ مُطْلَقٍ، وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ وَبِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوَسَّعٌ نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَهُ مَنْعُهَا اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا، وَكَذَا يَمْنَعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ، وَمِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مُنْشَأٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُعَيَّنًا بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ نَعَمْ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ أَمَّا النَّذْرُ بِإِذْنِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ مَا لَمْ تَشْرَعْ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَذِنَ لَهَا فِيهِ وَفِي تَعْيِينِهِ

(تَنْبِيهٌ)

لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ بَيْنَ الْبَالِغَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ ادَّعَتْ فَسَادَ شَيْءٍ مِمَّا لَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ أَذِنَ لَهَا فِي قَضَائِهِ أَوْ إعَادَتِهِ كَمَا مَرَّ.

(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ النَّذْرُ قَبْلَ النِّكَاحِ مُعَيَّنًا فَكَالْفَرْضِ الْمُؤَقَّتِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ لَوْ جَهِلَهُ وَلَوْ نَكَحَ مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْإِجَارَةِ، وَلَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّتَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي: وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ بِأَنَّ هُنَا يَدًا حَائِلَةً اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ الرَّاتِبُ) أَيْ وَلَوْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهِ بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَمْ تَبْعُدْ رِعَايَةُ هَذَا أَيْضًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِعَقِيدَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الرَّاتِبُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ) وَلَا فَرْقَ فِي الرَّاتِبِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَأَنَّ مِثْلَهُ الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَصَوْمِ عَرَفَةَ) رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا مَا نَصُّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ صَوْمَ سِتِّ شَوَّالٍ بِمَنْزِلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا حَيْثُ قُلْنَا: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَعْجِيلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ رَاتِبَةٍ فِي زَمَنِ الزِّفَافِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ فِيهَا أَفْضَلُ اهـ وَمِنْهُ نَقَلْتُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَدَاءُ أَوَّلَ الْوَقْتِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَاتِ وَالرَّوَاتِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافَهُ وَأَنَّ الرَّاتِبَةَ كَالْمَكْتُوبَةِ اهـ م ر اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ جَوَازَ الْمَنْعِ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ لِنَحْوِ إبْرَادٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلِرَجْعِيَّةٍ مُؤَنُ غَيْرِ تَنَظُّفٍ) وَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا إلَّا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ مَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ، وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُهُ حَتَّى تُقِرَّ هِيَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ غَيْرِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ فِي اسْتِمْرَارِ النَّفَقَةِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بَاطِنًا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَأَنْفَقَ مُدَّةً ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا بِجَامِعِ أَنَّهَا فِيهِمَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَمَحَلُّ رُجُوعِ مَنْ أَنْفَقَ ظَانًّا وُجُوبَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>