للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَمَرِيَّةٍ (تَقْرِيبًا) فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ تَمَامِ التِّسْعِ بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا وَالتِّسْعُ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ ظَرْفًا بَلْ خَبَرٌ فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ جَعَلَهَا كُلَّهَا ظَرْفًا لِلْحَيْضِ وَلَا قَائِلَ بِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَقَامَتْ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا فَالْكُلُّ حَيْضٌ، وَإِنْ جَاوَزَهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً إلَخْ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ لِابْنِ حَجَرٍ.

(فَرْعٌ) الْمُبْتَدَأَةُ وَالْمُعْتَادَةُ يَثْبُتُ لَهُمَا حُكْمُ الْحَائِضِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ غَيْرَ زَمَنِ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ فَتَتَرَبَّصُ، فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ فَلَا حَيْضَ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ لِأَقَلِّهِ تَرَبَّصَتْ وَإِنْ جَاوَزَ عَادَتَهَا مَثَلًا لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ بَعْدَ كُلِّ انْقِطَاعٍ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ وَوَطْءٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ عَوْدَةٍ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهَا لِابْنِ حَجَرٍ وَسِنُّهُ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا وَتَحِيضُ امْرَأَةٌ رَأَتْ الدَّمَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ بِرُؤْيَتِهِ فَتُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِ مَا تَجْتَنِبُهُ الْحَائِضُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَوَطْءٍ وَلَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ حَيْضٌ ثُمَّ إنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَضَتْ مَا كَانَتْ تَرَكَتْهُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَلَا يَلْزَمُهَا غُسْلٌ لِعَدَمِ الْحَيْضِ وَكَمَا أَنَّهَا تَحِيضُ بِرُؤْيَتِهِ تَطْهُرُ أَيْ يُحْكَمُ بِطُهْرِهَا بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَ بُلُوغِ أَقَلِّهِ فَتُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا، فَإِنْ عَادَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ تَبَيَّنَ وُقُوعُ عِبَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَطْ وَلَا إثْمَ بِالْوَطْءِ لِبِنَاءِ الْأَمْرِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَإِنْ انْقَطَعَ حُكِمَ بِطُهْرِهَا وَهَكَذَا مَا لَمْ يَعْبُرْ خَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: قَمَرِيَّةً) مَنْسُوبَةٌ إلَى الْقَمَرِ لِاعْتِبَارِهِ بِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّمْسِ لَا مِنْ حَيْثُ رُؤْيَتُهُ هِلَالًا وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا وَخُمْسِ يَوْمٍ وَسُدْسِ يَوْمٍ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ، فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ فَالْقَمَرِيَّةُ تَنْقُصُ عَنْ الْعَدَدِيَّةِ أَيْ الشَّمْسِيَّةِ سِتَّةَ أَيَّامٍ إلَّا خُمْسَ يَوْمٍ وَسُدُسَهُ وَخَرَجَ بِالْقَمَرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى الشَّمْسِ لِاعْتِبَارِهَا مِنْ حَيْثُ حُلُولُهَا فِي نُقْطَةِ رَأْسِ الْحَمْلِ إلَى عَوْدِهَا إلَيْهَا وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَرُبْعٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ جُزْءٍ مِنْ الْيَوْمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(فَرْعٌ) إمْكَانُ إنْزَالِهَا كَإِمْكَانِ حَيْضِهَا، وَقَدْ عَلِمْته بِخِلَافِ إمْكَانِ إنْزَالِ الصَّبِيِّ، فَإِنَّ التِّسْعَ فِيهِ تَحْدِيدِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهَا لِحَرَارَةِ طَبْعِهَا كَذَا قِيلَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ إنْزَالَهَا كَإِنْزَالِهِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فَلَوْ رَأَتْ الْمَنِيَّ قَبْلَ تَمَامِ التِّسْعِ فَلَا يَكُونُ مَنِيًّا وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ تَحْدِيدٌ وَلَا فَرْق فِيهِ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ فَهُوَ تَقْرِيبٌ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الرَّمْلِيُّ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَإِنْ خَالَفَهُ هُنَا اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِنْ اتَّصَلَ بِدَمٍ قَبْلَهُ بَلْ هُوَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ هُنَا أَنَّ سِنَّ الْمَنِيِّ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى تَقْرِيبِيٌّ كَالْحَيْضِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُهُمَا مَنِيًّا فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا حُكِمَ بِبُلُوغِهِ وَفِي بَابِ الْحَجْرِ أَنَّهُ تَحْدِيدٌ فِيهِمَا وَهُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُرَجَّحُ بِذِكْرِهِ فِي بَابِهِ وَالْمَنِيَّ لَا يُقَدَّرُ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ خَبَرٌ) أَيْ لِانْدِفَاعِ الْإِيهَامِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ وَفِيهِ أَنَّ الْإِيهَامَ مَوْجُودٌ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ أَيْضًا لِشُمُولِهِ أَوَّلَ التَّاسِعَةِ وَأَثْنَائِهَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ الْخَبَرِيَّةَ أَقَلُّ إيهَامًا اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ إلَى الْخَبَرِيَّةِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَمَالُ التِّسْعِ اهـ ع ش.

(فَرْعٌ) لَوْ رَأَتْ الدَّمَ أَيَّامًا بَعْضُهَا قَبْلَ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَبَعْضُهَا فِيهِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ جَعْلُ الْمُمْكِنِ حَيْضًا اهـ أَقُولُ فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةِ مِنْ التَّاسِعَةِ فَالْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمُرَتَّبَةِ وَاقِعَةٌ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا لَا تَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا فَهِيَ حَيْضٌ وَالْخَمْسَةُ الْأُولَى مِمَّا ذَكَرَ وَاقِعَةٌ قَبْلَ زَمَانِ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا تَسَعُ مَا ذَكَرَ فَلَيْسَتْ حَيْضًا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بَعْضُهَا حَيْضٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ بِلَيْلَتِهِ نَاقِصًا شَيْئًا بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَاقِي مَعَ مَا بَعْدَهُ لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا وَهِيَ أَقَلُّ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَلَوْ رَأَتْ دَمًا جَمِيعَ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ تَمَامُ التَّاسِعَةِ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنْ يُقَالَ الْخَمْسَةُ الْأُولَى مَعَ الْقَدْرِ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ بَعْدَهَا عَنْ كَمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا دَمُ فَسَادٍ وَالْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ وَاقِعٌ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ حَيْضًا وَبَعْضُهُ طُهْرًا عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْآتِيَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْقَائِلُ هُوَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>