للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِأَشَلَّ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ) شَلَلًا وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَبِصَحِيحٍ) هَذَا (إنْ أُمِنَ) مِنْ الْمَأْخُوذِ (نَزْفُ دَمٍ) بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ حَقِّهِ أَوْ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْمَنْ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ تَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ بِالْجِسْمِ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ النَّفْسِ بِالطَّرَفِ (وَيَقْنَعُ بِهِ) أَيْ بِالْأَشَلِّ إذَا أَخَذَ بِأَشَلَّ دُونَهُ أَوْ بِصَحِيحٍ فَلَا أَرْشَ لِلشَّلَلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْجُرْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ (لَا عَكْسُهُمَا) أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ فَوْقَهُ وَلَا صَحِيحٌ بِأَشَلَّ (فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَجَفْنٍ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ رَضِيَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَوْ سَرَى قَطْعُ الْأَشَلِّ لِلنَّفْسِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَكَمَا فِي الْمَوْتِ بِجَائِفَةٍ فِي الثَّالِثِ (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْجَانِي (فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَشَلِّ فَلَا يَقَعُ مَا فَعَلَ قَوَدًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمَرْفُوعُ نَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْجَانِي قِصَاصًا، وَقَوْلُهُ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ نَعْتٌ لِلْمَجْرُورِ بِالْبَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الْعُضْوَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ كَانَ مِثْلَ عُضْوِ الْجَانِي فِي الشَّلَلِ أَوْ دُونَهُ فِي الشَّلَلِ، وَإِذَا كَانَ دُونَهُ فِي الشَّلَلِ كَانَ أَسْلَمَ مِنْهُ فَيَكُونُ عُضْوُ الْجَانِي دُونَهُ سَلَامَةً وَقَاعِدَةُ الْبَابِ أَنْ يُؤْخَذَ النَّاقِصُ بِالزَّائِدِ لَا عَكْسُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَهُ شَلَلًا أَيْ كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ شَلَلًا مِنْ عُضْوِ الْجَانِي فَيَكُونُ عُضْوُ الْجَانِي أَسْلَمَ فَهُوَ زَائِدٌ فِي السَّلَامَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِالنَّاقِصِ، وَقَوْلُهُ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ أَيْ خَرَجَ الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ إذَا جَنَى عَلَيْهِمَا وَهُمَا شَلَّاوَانِ، وَقَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ ذَلِكَ أَيْ الْأَقَلُّ شَلَلًا وَالصَّحِيحُ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ عُضْوٌ أَشَلُّ بِأَشَلَّ) أَيْ حَالَ الْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ الشَّلَلُ بِهِ فَلَوْ زَالَ شَلَلُهُ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ أَيْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ح ل وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْحُرُّ الذِّمِّيُّ يَدَ عَبْدٍ فَنَقَضَ عَهْدَهُ وَاسْتُرِقَّ أَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ فِي الْأُولَى وَوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَا لَا يُقْطَعُ سَلِيمٌ يَدًا أَوْ رِجْلًا قَطَعَ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ ثُمَّ شَلَّتْ بِفَتْحِ الشِّينِ يَدُهُ فِي الْأُولَى

وَنَقَصَتْ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ وَاَلَّذِي فِيهِ أَوْجُهٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ تَعَلَّقَ فِيهَا بِمَا عَدَا الْأُصْبُعَ الْمَذْكُورَ عِنْدَ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ أَصْلًا اهـ سم. (قَوْلُهُ بِأَشَلَّ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ لَا إنْ زَالَ شَلَلُ الْجَانِي ثُمَّ قَالَ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا تُقَادُ سَلِيمَةٌ بِشَلَّاءَ وَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الْجَانِي اهـ فَتَلَخَّصَ أَنَّ كُلًّا مِنْ زَوَالِ الشَّلَلِ وَطُرُوِّهِ مَانِعٌ مِنْ الْقَوَدِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ بِأَنَّ طُرُوُّ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لَا يَمْنَعَانِ الْقَوَدَ قُلْت الشَّلَلُ يُوجِبُ عَدَمَ تَمَاثُلِ الْعُضْوَيْنِ وَاخْتِلَافُهُمَا كَمَالًا وَنَقْصًا بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لَا يُوجِبَانِ عَدَمَ تَمَاثُلِ الْجِسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ كَمَالًا لِلْجِسْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جِسْمٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ نَزْفَ دَمٍ) قَيْدٌ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ وَيَقْنَعُ بِهِ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذِ الْأَشَلِّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِثْلُ حَقِّهِ أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَطْعَ شَلَّاءَ بِشَلَّاءَ وَهُوَ كَذَلِكَ إذَا اسْتَوَى شَلَلُهُمَا أَوْ زَادَ شَلَلُ الْجَانِي وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ إلَى أَنْ قَالَ وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ لَوْ قُطِعَتْ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا لَوْ قُطِعَتْ بِأَشَلَّ أَوْ بِصَحِيحٍ وَلَا يَطْلُبُ أَرْشَ الشَّلَلِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) فَإِنْ تَرَدَّدُوا أَوْ فُقِدُوا فَلَا قَطْعَ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ نَفْسٍ بِطَرَفٍ وَتَجِبُ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَقْنَعُ بِهِ) يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ بِفَتْحِ عَيْنِهِمَا إذَا سَأَلَ وَكَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا رَضِيَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّاعِرُ

الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَنِعْ ... وَالْحُرُّ عَبْدٌ إنْ قَنَعْ

فَاقْنَعْ وَلَا تُقْنَعْ فَمَا ... شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ

اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ إلَخْ) أَيْ كَأَخْذِ الصَّاعِ الرَّدِيءِ بَدَلَ الْجَيِّدِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ جَفْنُ بَصِيرٍ بِجَفْنِ أَعْمَى لِتُسَاوِي الْجُرْمَيْنِ، وَالْبَصَرُ لَيْسَ فِي الْجَفْنِ نَعَمْ لَا يُؤْخَذُ جَفْنٌ لَهُ أَهْدَابٌ بِمَا لَا أَهْدَابَ لَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْفَارِقِيُّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَا صَحِيحٌ بِأَشَلَّ) أَيْ وَإِنْ طَرَأَتْ صِحَّتُهُ كَمَا عُلِمَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَسِرَايَةٌ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقْطَعَ صَحِيحُ الْيَدِ يَدًا شَلَّاءَ فَيَسْرِي الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ فَتُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي الصَّحِيحَةُ لِيَسْرِيَ قَطْعُهَا إلَى مَوْتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْجُرْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَشَلُّ مِنْ ذَلِكَ) فَتُؤْخَذُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ بِيَابِسَةٍ وَأَنْفٌ صَحِيحٌ بِيَابِسٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَإِنْ يَبِسَ بِجِنَايَةٍ كَانَ فِيهِ حُكُومَةٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ سَرَى إلَخْ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَلَوْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمَوْتِ بِجَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ كَمَا قَالَا هُنَا فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَخْذَ الصَّحِيحَةِ بِهَا وَجَعَلَا مِثْلَهُ مَا لَوْ قَطَعَ سَلِيمٌ سَاعِدًا لَا كَفَّ لَهُ فَمَاتَ سِرَايَةً اهـ سم. (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فَيُؤْخَذُ فِيهِ وَقَوْلُهُ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ أَيْ فِي الْأَنْفِ وَالصَّوْتِ أَيْ فِي الْأُذُنِ اهـ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ) أَيْ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْحُكُومَةُ فِي الَّتِي شَلَلُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>