للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ (كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ وَزَعَمَ سَبَبًا) لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ سم بِقَوْلِهِ فَيُصَدَّقُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) هَذَا يَجِبُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا زَعَمَ الْوَلِيُّ الِانْدِمَالَ خَاصَّةً إذْ لَا وَجْهَ لِنَفْيِ الْيَمِينِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبَبِ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيُصَدَّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ الِانْدِمَالَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تُحِلْهُ الْعَادَةُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ أَيْضًا فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْجَانِي رِقَّهُ وَالْوَلِيُّ حُرِّيَّتَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ) أَيْ وَزَعَمَ سَبَبًا لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ أَيْ فَإِنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَلَّيَّ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ وَمَاتَ وَزَعَمَ الْجَانِي سَبَبًا لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْقَطْعِ وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً مِنْ الْقَطْعِ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً يُمْكِنُ فِيهَا الِانْدِمَالُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْدِيقُ الْجَانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْجَانِي أَيْضًا إذَا أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْوَلِيُّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْك الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ وَقَالَ الْجَانِي بَلْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ قَطْعُ الْيَدِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُوجِبُ تَمَامَ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الْمُوجِبِ لِدِيَتَيْنِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْجَانِي بَلْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ فَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ

وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ فِي صُورَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّ تَصْدِيقَ الْوَلِيِّ هُنَا كَذَلِكَ اهـ فَإِنَّهُ فَرْضُ مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي فِيمَا إذَا ادَّعَى الْجَانِي الْمَوْتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ثُمَّ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْجَانِي بَلْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْجَانِي، وَالْفَرْضُ إمْكَانُ الِانْدِمَالِ كَمَا تَرَى، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الِانْدِمَالِ الْمُمْكِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُوجِبُ الدِّيَةَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ السَّابِقَةِ وَبِخِلَافِ دَعْوَاهُ سَبَبًا آخَرَ وَإِنْ عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ إذَا ادَّعَاهُ فِيمَا مَرَّ بِشَرْطِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ اشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ ظَاهِرًا بِدِيَتَيْنِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ مُسْقِطٍ وَهُوَ السِّرَايَةُ لِإِمْكَانِ الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ فَدَعْوَاهُ قَدْ اعْتَضَدَتْ بِالْأَصْلِ وَهُوَ شَغْلُ ذِمَّةِ الْجَانِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِلَا يَمِينٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ اهـ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ يُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَحَلِّيِّ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَإِيضَاحُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إلَخْ أَيْ لِتَتَّحِدَ الدِّيَةُ فَإِنَّهَا تَتَّحِدُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.

وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ ذِكْرِ دِيَاتِ مَا دُونَ النَّفْسِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الدِّيَاتِ يَنْدَرِجُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَسْرِيَ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ. الثَّانِيَةُ أَنْ يَعُودَ الْجَانِي وَيَحُزُّ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَلَوْ كَانَ الْحَازُّ لِلرَّقَبَةِ غَيْرَ الْفَاعِلِ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى فَلَا انْدِرَاجَ أَيْضًا ثُمَّ شَرْطُ الِانْدِرَاجِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ وَصْفُ تِلْكَ الْجِنَايَاتِ وَوَصْفُ حَزِّ الرَّقَبَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَطَأً وَالْآخَرُ عَمْدًا فَلَا انْدِرَاجَ أَيْضًا، وَمُقْتَضَى الِاقْتِصَارِ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ نَحْوِهِ وَجَبَتْ الدِّيَاتُ كُلُّهَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطٍ مِنْ السَّطْحِ إلَخْ فَانْظُرْ إذَا ادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ عَادَ وَحَزَّ الرَّقَبَةَ يَكُونُ كَدَعْوَى السِّرَايَةِ، وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ دَعْوَاهُ مِنْ بَيَانِ الِاتِّحَادِ فِي الْوَصْفِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْته أَنْت بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْك ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَقَالَ الْجَانِي بَلْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ دِيَةٌ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَا أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ

وَسَقَطَتْ الثَّالِثَةُ بِحَلِفِ الْجَانِي فَحَلِفُهُ أَفَادَ سُقُوطَهَا وَحَلِفُ الْوَلِيِّ أَفَادَ دَفْعَ النَّقْصِ عَنْ دِيَتَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي رَفْعِ حَاجِزِ مُوضِحَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ رَفَعْته قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ أَرْشٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَعَلَيْك أَرْشُ ثَلَاثِ مُوضِحَاتٍ وَأَمْكَنَ الِانْدِمَالُ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَسَقَطَ الثَّالِثُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِن الِانْدِمَالُ حَلَفَ الْجَانِي كَذَلِكَ اهـ وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>