للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَجْنُونُهُمْ) بِالْإِفَاقَةِ (وَمَضْمُونُ غَائِبِهِمْ) أَوْ إذْنُهُ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَّفَقَةِ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ أَنَّهُ لَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتَ الْحَقُّ (وَلَا يَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْقَوَدَ (إلَّا وَاحِدٌ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِيهِ الْوَاحِدُ (بِتَرَاضٍ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ (أَوْ بِقُرْعَةٍ) بَيْنَهُمْ إذَا لَمْ يَتَرَاضَوْا بَلْ يُقَالُ: كُلٌّ أَنَا أَسْتَوْفِيهِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (مَعَ إذْنٍ) مِنْ الْبَاقِينَ فِي الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَهَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ تَوَلَّاهُ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ (وَلَا يَدْخُلُهَا) أَيْ الْقُرْعَةَ (عَاجِزٌ) عَنْ الِاسْتِيفَاءِ كَشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ.

(فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا وِلَايَةَ لَهُ فَلَا يُنْتَظَرُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يُنْتَظَرُ لَهُ كَمَالُ بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يُفِيدُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُحْبَسُ جَانٍ) أَيْ وُجُوبًا وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُحْبَسُ جَانٍ) أَيْ وُجُوبًا وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ إلَّا فِي ذَاتِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ إذْ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَحَدَهُمَا فَتُحْبَسُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَهَذَا الثَّانِي رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ التَّصْحِيحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ حَالَ صِبَاهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَجْنُونِهِمْ بِالْإِفَاقَةِ) فَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ وَالثَّانِي يَتَعَذَّرُ الْقِصَاصُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَيَكُونُ قَصْدُ الِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ إلَخْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مُقَيَّدَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ) هَلْ هُمَا قَيْدَانِ مُعْتَبَرَانِ أَوْ مُحْتَاجَيْنِ بَيَانٌ أَنْ يُحَرَّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ قِيلَ: بِوُجُوبِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَبْعُدْ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ غَيْرِ الْوَصِيِّ) أَيْ لِعَدَمِ وُفُورِ شَفَقَتِهِ وَسَوَّى حَجّ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي جَوَازِ الْعَفْوِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ قِصَاصِ الصَّبِيِّ فَلَوْ كَانَ لِلْوَلِيِّ حَقٌّ فِي الْقِصَاصِ كَأَنْ كَانَ أَبَا الْقَتِيلِ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حِصَّتِهِ ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ بِعَفْوِهِ وَيَجِبُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْضُ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ سَقَطَ بَاقِيهِ قَهْرًا لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يُعْلَمُ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ الصِّبَا الْمَفْهُومِ مِنْ الصَّبِيِّ إنْ قُرِئَ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ الصَّادِ كَمَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِإِضَافَةِ الْوَلِيِّ إلَيْهِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ) فَلَوْ كَانَ لَهُ إفَاقَةٌ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ اُنْتُظِرَتْ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ فَلَا تُنْتَظَرُ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ) مِنْ بَابِ طَلَبَ يَطْلُبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِتَرَاضٍ مِنْهُمْ) أَيْ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ أَيْ إنْ كَانَ مِنْهُمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِقُرْعَةٍ بَيْنَهُمْ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ اسْتَوْفَى بِإِذْنِ مَنْ بَقِيَ إذْ لَهُ مَنْعُهُ وَطَلَبَ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا أَسْتَوْفِي وَإِنَّمَا جَازَ لِلْقَارِعِ فِي النِّكَاحِ فِعْلُهُ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إذْنٍ لِمَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَمَبْنَى ذَاكَ عَلَى التَّعْجِيلِ مَا أَمْكَنَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَضِلُوا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُمْ وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ تَعَيُّنُ الْمُسْتَوْفِي وَمُنِعَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ أَنَا أَسْتَوْفِي وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لِلْقَارِعِ لَا تَسْتَوْفِ أَنْتَ بَلْ أَنَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُنَا بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ أَيْ حَيْثُ اسْتَمَرَّ النِّزَاعُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَى الْقُرْعَةِ بِأَنْفُسِهِمْ وَخَرَجَتْ لِوَاحِدٍ فَرَضُوا بِهِ وَأَذِنُوا لَهُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْقَاضِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَعَ إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ) إنَّمَا اعْتَبَرُوا الْإِذْنَ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالْقُرْعَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ نَفَذَ وَأَيْضًا فَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَرُبَّمَا يَرِقُّ قَلْبُ أَحَدِهِمْ فَيَعْفُوا وَلَمْ يَقُلْ بِمِثْلِ هَذَا فِي أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ لِلْغَيْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَامْرَأَةً) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً جَلِدَةً اهـ م ر ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ) أَيْ أَسْرَعَ قَالَ شَيْخُنَا: وَمِنْ قَوْلِهِ بَدَرَ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَقِيَّةَ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ فَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْبَابِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُنَاكَ اقْتَصَّ بَعْدَ الْإِذْنِ فَإِنْ وُجِدَ الْإِذْنُ هُنَا كَانَ كَالْوَكِيلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ حَقًّا وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ اقْتَصَّ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ فُرِضَ هُنَا مِثْلُهُ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

وَفِي الْمِصْبَاحِ بَدَرَ إلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إلَيْهِ مُبَادَرَةً مِنْ بَابَيْ قَعَدَ وَقَتَلَ اهـ (قَوْلُهُ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ) يَنْتَظِمُ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ لِأَنَّ الْعَفْوَ إمَّا مِنْ الْمُبَادَرَةِ مَجَّانًا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>