للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ رَقِيقٌ فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ وَالدِّيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (مُثَلَّثَةٌ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ أَيْ حَامِلًا (بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ) عَدْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ فِي الْعَمْدِ وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي شِبْهِهِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَوْجَبَ الْعَمْدُ قَوَدًا فَعَفَا عَلَى الدِّيَةِ أَمْ لَمْ يُوجِبْهُ كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ (وَمُخَمَّسَةٌ فِي خَطَإٍ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَبَنَاتِ لَبُونٍ وَبَنِي لَبُونٍ وَحِقَاقٍ وَجَذَعَاتٍ) مِنْ كُلٍّ مِنْهَا عِشْرُونَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ (إلَّا) إنْ وَقَعَ الْخَطَأُ (فِي حَرَمِ مَكَّةَ) سَوَاءٌ أَكَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِيهِ أَمْ أَحَدُهُمَا (أَوْ) فِي (أَشْهُرٍ حُرُمٍ) ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ

ــ

[حاشية الجمل]

طَرِيقٍ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مِثْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ رَقِيقٌ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا لَزِمَهُ لِجِهَةِ الْحُرِّيَّةِ الْقَدْرُ الَّذِي يُنَاسِبُهَا مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ مَثَلًا وَلِجِهَةِ الرِّقِّ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ بَاقِي الدِّيَةِ وَالْحِصَّةُ مِنْ الْقِيمَةِ اهـ سُلْطَانٌ وز ي (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ) مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي فَصْلِ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً إلَخْ) أَيْ فَهِيَ مُغَلَّظَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي دُونَ عَاقِلَتِهِ وَكَوْنُهَا حَالَّةً لَا مُؤَجَّلَةً وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ أَحَدِ الْأَقْسَامِ أَكْثَرَ وَقَوْلُهُ وَمُخَمَّسَةً فِي خَطَإٍ إلَخْ فَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَخْمِيسُهَا وَتَأْجِيلُهَا وَكَوْنُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً بِفَتْحِ الْخَاءِ) جَمْعُهَا خِلَفٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَقِيلَ: مَخَاضٌ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ كَالْمَرْأَةِ تُجْمَعُ عَلَى نِسَاءٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ وَالْخَلِفُ بِوَزْنِ الْكَتِفِ الْمَخَاضُ وَهِيَ الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ الْوَاحِدَةُ خَلِفَةٌ بِوَزْنِ بَكْرَةٍ اهـ. وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ الْحَامِلُ مِنْ الْإِبِلِ وَجَمْعُهَا مَخَاضٌ وَهِيَ اسْمُ فَاعِلٍ يُقَالُ: خَلِفَتْ خَلَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا حَمَلَتْ فَهِيَ خِلْفَةٌ مِثْلُ تَعِبَةٌ وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ: خَلِفَاتٌ وَبِحَذْفِ الْهَاءِ أَيْضًا فَيُقَالُ: خِلَفٌ فَلَعَلَّ قَوْلَ سم بِكَسْرِ الْخَاءِ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الْمُوَافِقَ لِلُّغَةِ فَتْحُ الْخَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر أَيْ وَكَسْرِ اللَّامِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ) أَيْ لِصِدْقِ اسْمِهَا عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهَا لَا تُجْزِئُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ سِنِينَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ فِي الْعَمْدِ) وَلَفْظُهُ «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا رَجَعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً اهـ سم (قَوْلُهُ وَحِقَاقٌ وَجَذَعَاتٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْحِقَاقِ وَالْجِذَاعُ الْإِنَاثُ اهـ سم وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَكْتَفُوا بِبَنِي الْحِقَاقِ وَبَنِي الْجِذَاعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ ذِي الْقَعْدَةِ) يَجُوزُ فِي الْقَافِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَذِي الْحِجَّةِ يَجُوزُ فِي الْحَاءِ الْوَجْهَانِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمِصْبَاحِ وَذُو الْقَعْدَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْكَسْرِ لُغَةً شَهْرٌ وَالْجَمْعُ ذَوَاتُ الْقَعْدَةِ وَذَوَاتُ الْقَعَدَاتِ وَالتَّثْنِيَةُ ذَوَاتَا الْقَعْدَةِ وَذَوَاتَا الْقَعْدَتَيْنِ فَثَنَّوْا الِاثْنَيْنِ وَجَمَعُوهُمَا وَهُوَ عَزِيزٌ لِأَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَتَوَالَى عَلَى كَلِمَةٍ عَلَامَتَا تَثْنِيَةٍ وَلَا جَمْعٍ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَالْحِجَّةُ بِالْكَسْرِ الْمَرَّةُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْجَمْعُ حِجَجٌ مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٌ قَالَ ثَعْلَبٌ قِيَاسُهُ الْفَتْحُ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ الْعَرَبِ وَبِهَا سُمِّيَ الشَّهْرُ ذِي الْحِجَّةِ بِالْكَسْرِ وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ فِي الشَّهْرِ وَالْجَمْعُ ذَوَاتُ الْحِجَّةِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا رَجَبٌ مِنْ الشُّهُورِ مُنْصَرِفٌ وَلَهُ جُمُوعٌ أَرْجَابٌ وَأَرْجِبَةٌ وَأَرْجُبُ مِثْلُ أَسْبَابٍ وَأَرْغِفَةٍ وَأَفْلُسُ وَرِجَابٌ مِثْلُ جِمَالٍ وَرُجُوبٌ وَأَرَاجِبُ وَأَرَاجِيبُ وَرَجَبَانَاتٌ وَقَالُوا فِي تَثْنِيَةِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ رَجَبَانِ لِلتَّغْلِيبِ (قَوْلُهُ ذِي الْقَعْدَةِ)

قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَخْبَارُ تَظَافَرَتْ بَعْدَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَهُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَنْ بَدَأَ بِالْمُحَرَّمِ لِتَكُونَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتُصَّ الْمُحَرَّمُ بِالتَّعْرِيفِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ السَّنَةِ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي يَكُونُ أَوَّلَ الْعَامِ دَائِمًا اهـ قِيلَ: وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِ أَوَّلَ الْعَامِ أَنْ يَحْصُلَ الِابْتِدَاءُ بِشَهْرٍ حَرَامٍ وَيُخْتَمَ بِشَهْرٍ حَرَامٍ وَتَتَوَسَّطُ السَّنَةُ بِشَهْرٍ حَرَامٍ وَهُوَ رَجَبٌ وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخِرِ لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَامِ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ثَلَاثَةً سَرْدٌ وَاحِدٌ فَرُدَّ لِأَجْلِ أَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَحَرُمَ قَبْلَ شَهْرِ الْحَجِّ شَهْرٌ لِيَسَارٍ فِيهِ إلَى الْحَجِّ وَهُوَ ذُو الْقَعْدَةِ لِأَنَّهُمْ يَقْعُدُونَ فِيهِ عَنْ الْقِتَالِ وَحَرُمَ شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ لِأَنَّهُمْ يُوقِعُونَ فِيهِ الْحَجَّ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ وَحَرُمَ بَعْدَهُ شَهْرٌ آخَرُ وَهُوَ الْمُحَرَّمُ لِيَرْجِعُوا فِيهِ إلَى أَقْصَى بِلَادِهِمْ آمَنِينَ وَحَرُمَ رَجَبٌ فِي وَسَطِ السَّنَةِ لِأَجْلِ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَالِاعْتِمَارِ فِيهِ لِمَنْ يَقْدَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْصَى جَزَائِرِ الْعَرَبِ فَيَزُورَهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى وَطَنِهِ آمِنًا وَقَدْ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا مِنْ سَنَتَيْنِ بِقَوْلِهِ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ وَهُوَ رَجَبٌ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر خُصَّ الْمُحَرَّمُ بِالتَّعْرِيفِ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ كَذَا قِيلَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلَمْحِ الصِّفَةِ لَا لِلتَّعْرِيفِ وَخَصُّوهُ بِأَلْ وَبِالْمُحَرَّمِ مَعَ تَحْرِيمِ الْقِتَالِ وَجَمِيعِهَا لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا فَالتَّحْرِيمُ فِيهِ أَغْلَظُ وَقِيلَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْجَنَّةَ فِيهِ عَلَى إبْلِيسَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّوَابُ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ انْتَهَتْ

وَقَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>