حَوَالَيْهِ) وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ نَعَمْ إنْ تَعَدَّى شَيْنُهَا لِلْقَفَا مَثَلًا فَفِي اسْتِتْبَاعِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ عَدَمَ اسْتِتْبَاعِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنَى مِنْ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا مَا لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهُ فَيُفْرَدُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ بِحُكُومَةٍ لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ تَفْسِيرُ الشَّيْنِ.
(وَفِي) إتْلَافِ (نَفْسِ رَقِيقٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (قِيمَتُهُ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ (وَ) فِي إتْلَافِ (غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ نَفْسِهِ مِنْ الْأَطْرَافِ وَاللَّطَائِفِ (مَا نَقَصَ) مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا (إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (فِي حُرٍّ) نَعَمْ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مَتْبُوعِهِ أَوْ مِثْلِهِ لَمْ يَجِبْ كُلُّهُ بَلْ يُوجِبُ الْقَاضِي حُكُومَةً بِاجْتِهَادِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ فِي الْحُرِّ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: هُوَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّرَ فِي الْحُرِّ كَمُوضِحَةٍ (فَنِسْبَتُهُ) أَيْ فَيَجِبُ مِثْلُ نِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ (مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي) قَطْعِ يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ كَمَا يَجِبُ فِيهَا مِنْ الْحُرِّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي قَطْعِ (ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ) كَمَا يَجِبُ فِيهِمَا مِنْ الْحُرِّ دِيَتَانِ نَعَمْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ فَقَطَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدًا مَثَلًا وَجِنَايَةُ الثَّانِي قَبْلَ انْدِمَالِ الْأُولَى وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُمَا لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَصَارَتْ بِالْأُولَى ثَمَانِمِائَةٍ لَزِمَ الثَّانِي مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لَا أَرْبَعُمِائَةٍ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نِصْفَ
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ حَوَالَيْهِ) أَيْ فِي حَوَالَيْهِ أَيْ جِهَاتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ جَمْعُ حَوْلَ بِمَعْنَى جِهَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى (قَوْلُهُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ) هَذَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَقَوْلُهُ وَحُكُومَةُ الشَّيْنِ وَإِزَالَةُ الْحَاجِبِ هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْ وَمِنْ الْحُكُومَةِ الْكَائِنَةِ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ إلَخْ أَيْ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَإِلَّا كَمُوضِحَةِ رَأْسٍ تَعَدَّى شَيْنُهَا إلَى الْقَفَا فَلَا يَتَّبِعُ وَيُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ وَحُكُومَةُ الشَّيْنِ وَحُكُومَةُ الْحَاجِبِ قِيلَ: وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ (قَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ) أَقُولُ: وَجْهُ اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ وُجُوبَ الْأَرْشِ مُطْلَقًا دُونَ شَيْءٍ آخَرَ وَإِنْ زَادَتْ الْحُكُومَةُ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ فَيُفْرَدُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ إلَخْ) فَفِي حُكُومَةِ الْجُرْحِ يُقَدَّرُ سَلِيمًا ثُمَّ جَرِيحًا بِدُونِ الشَّيْنِ ثُمَّ جَرِيحًا بِهِ وَيُؤْخَذُ مَا بَيْنَهُمَا فَهَذِهِ حُكُومَةُ الْجُرْحِ وَفِي حُكُومَةِ الشَّيْنِ يُفْرَدُ جَرِيحًا بِدُونِ الشَّيْنِ ثُمَّ جَرِيحًا بِهِ وَيُؤْخَذُ مَا بَيْنَهُمَا فَهَذِهِ حُكُومَةُ الشَّيْنِ وَلَوْ عَفَا عَنْ إحْدَاهُمَا بَقِيَتْ الْأُخْرَى وَيَجُوزُ بُلُوغُ مَجْمُوعِهِمَا دِيَةَ النَّفْسِ اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مِثْلُهُ ثُمَّ قَالَ: وَفَائِدَةُ إيجَابِ حُكُومَتَيْنِ لِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَسْقُطْ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ يَجُوزُ بُلُوغُ مَجْمُوعِهِمَا دِيَةً إذْ الْوَاجِبُ نَقْصُهُ عَنْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ لَا مَجْمُوعِهِمَا فَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ حُكْمًا وَلَا تَصْوِيرًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي إتْلَافِ نَفْسِ رَقِيقٍ إلَخْ) ذَكَرَهُ بَعْدَ الْحُكُومَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَمْرِ التَّقْدِيرِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ: الْعَمْدُ أَصْلٌ لِلْحُرِّ فِي الْحُكُومَةِ وَالْحُرُّ أَصْلٌ لِلْعَبْدِ فِي التَّقْدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الرَّقِيقِ إنْ كَانَتْ مَعَ إثْبَاتِ يَدٍ عَلَيْهِ فَقَدْ سَلَفَ بَيَانُهَا فِي الْغَصْبِ وَإِنْ كَانَتْ لَا مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ نَفْسِ رَقِيقٍ) خَرَجَ بِالرَّقِيقِ الْمُبَعَّضُ فَفِي طَرَفِهِ نِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْحُرِّ وَنِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْقِنِّ فَفِي يَدِهِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَرُبُعُ الْقِيمَةِ وَفِي أُصْبُعِهِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيمَا زَادَ مِنْ الْجِرَاحَةِ أَوْ نَقْصٍ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَدَّرَ كُلُّهُ حُرًّا ثُمَّ قِنًّا وَيُنْظَرُ وَاجِبُ ذَلِكَ الْجُرْحِ ثُمَّ يُقَدَّرُ نِصْفُهُ الْحُرُّ قِنًّا وَيُنْظَرُ مَا نَقَصَهُ الْجُرْحُ مِنْ قِيمَتِهِ ثُمَّ يُوَزَّعُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلَوْ وَجَبَ بِالتَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَبِالثَّانِي رُبُعُ الْقِيمَةِ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ رُبُعِ الْقِيمَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرِّ أَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُقَوَّمُ أَيْضًا إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ قَدْ يُحْتَمَلُ السِّرَايَةُ إلَى النَّفْسِ
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مَتْبُوعِهِ) كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَكَانَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ قَطْعِهَا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَتْبُوعِهِ أَوْ مِثْلَهُ لَمْ يَجِبْ كُلُّهُ بَلْ يُوجِبُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ الْمَارُّ وَقَالَ: إنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنَّ إطْلَاقَ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَّجِهٍ إذْ النَّظَرُ فِي الْقِنِّ أَصَالَةً إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ حَتَّى فِي الْمُقَدَّرِ عَلَى قَوْلٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا فِي غَيْرِهِ لِتَبَعِيَّتِهِ وَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ الْفَسَادُ الَّذِي فِي الْحُرِّ اهـ وَمِثْلُهُ فِي حَجّ (قَوْلُهُ فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ) فَلَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِ غَاصِبٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَجَبَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النِّسْبَةِ وَنَقْصِ الْقِيمَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْغَرَضُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ بَيَانُ أَنَّ مَحَلَّ مَا سَبَقَ أَنْ تَتَّحِدَ الْجِنَايَةُ أَوْ تَتَعَدَّدَ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأُولَى اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ إلَخْ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَا مِنْ خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْمُقَدَّرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ هَذَا مَحَطُّ الِاسْتِدْرَاكِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَرْبَعَمِائَةٍ أَيْ الَّتِي هِيَ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَقْتَ جِنَايَتِهِ أَيْ الثَّانِي وَقَوْلُهُ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَيْ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِزِيَادَةِ النَّقْصِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ النَّقْصُ خَمْسَمِائَةٍ فَكَأَنَّهُ انْتَقَصَ الْخَمْسَمِائَةِ ابْتِدَاءً وَكَانَ قِيمَتُهُ وَقْتَ جِنَايَةِ الثَّانِي خَمْسَمِائَةٍ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute