للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَغَرِقَ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) كَأَنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ فِيهِمَا أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَضُرُّهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إمَامٌ وَالْحَفْرُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ عَامَّةٍ فَهَلَكَ بِهَا غَيْرُهُ (أَوْ) حَفَرَهَا (بِدِهْلِيزِهِ) بِكَسْرِ الدَّالِ (وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا) لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ وَبِالْحَفْرِ وَبِالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَبِالتَّغْرِيرِ وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِيمَا يَضُرُّ كَلَا إذْنٍ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ التَّعَدِّي كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَاءِ الْبِئْرِ أَوْ مَلَكَهَا الْمُتَعَدِّي

ــ

[حاشية الجمل]

وَذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ إلَخْ وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا يَضُرُّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَصُوَرُ الْمَنْطُوقِ عَشَرَةٌ ثُمَّ عَلَّلَ أُولَاهَا بِقَوْلِهِ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ وَعَلَّلَ سِتَّةً بِقَوْلِهِ وَبِالْحَفْرِ أَيْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَالْمُشْتَرَكِ وَفِي الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَعَلَّلَ ثِنْتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إمَامٌ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَبِالِافْتِيَاتِ وَعَلَّلَ الْأَخِيرَةَ بِقَوْلِهِ وَبِالتَّغْرِيرِ وَقَوْلِهِ وَأَذِنَ الْإِمَامُ فِيمَا يَضُرُّ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ حَفَرَهَا إلَخْ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ الْمَفْهُومِ وَهِيَ ثَنَتَا عَشْرَةَ

وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ أَيْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَبِغَيْرِ دِهْلِيزِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمَوَاتٍ إلَخْ وَأَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ حُفِرَتْ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِجَوَازِهِ أَيْ فِي الْكُلِّ وَقَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ صُورَةِ الْمَنْطُوقِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ: بَحْثُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ حُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْجِدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّمَ صَبِيًّا الْعَوْمَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَ مُخْتَارًا فَغَرِقَ ضَمِنَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ شَرْعًا فَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ مُخْتَارًا مِنْ تَحْتِهِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ ضَمِنَهُ بِالْقَوَدِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي أَغْرَقَهُ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ فَلَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي رَفْعِ يَدِهِ مِنْ تَحْتِهِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَغَرِقَ) فِي الْمُخْتَارِ غَرِقَ فِي الْمَاءِ مِنْ بَابِ طَرِبَ فَهُوَ غَرِقٌ وَغَارِقٌ وَأَغْرَقَهُ غَيْرُهُ وَغَرَّقَهُ فَهُوَ مُغْرَقٌ وَغَرِيقٌ وَلِجَامٌ مُغْرَقٌ بِالْفِضَّةِ أَيْ مُحَلَّى وَالْغَرِيقُ أَيْضًا مُطْلَقُ الْقَتِيلِ وَأَغْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ أَيْ اسْتَوْفَى مَدَّهَا اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) فِي الْمُخْتَارِ حَفَرَ الْأَرْضَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ احْتَفَرَهَا وَالْحُفْرَةُ بِالضَّمِّ وَاحِدَةُ الْحُفَرِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّرَدِّي بَعْدَ مَوْتِ الْحَافِرِ اهـ بِخَطِّ شَيْخِنَا (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِ مِلْكِ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي وُصُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ أَوْ الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ) وَلَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَّرَدِّي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بَعْدَ التَّرَدِّي أَمَّا قَبْلَ التَّرَدِّي فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ قَبْلُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فَهَذَا إذْنٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدِّي بَعْدَهُ كَانَ بَعْدَ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَافِرِ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ حَفَرَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَّرَدِّي لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْحَفْرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ التَّعَدِّي وَهُوَ يَقْتَضِي ضَمَانَ الْحَافِرِ فَقَوْلُ الْمَالِكِ كُنْت أَذِنْت أَسْقَطَهُ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ مُشْتَرَكٍ) أَيْ مُشْتَرَكٍ فِيهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ لَازِمًا لَا يَكُونُ اسْمُ مَفْعُولِهِ إلَّا مَوْصُولًا بِحَرْفِ جَرٍّ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ مَصْدَرٍ ثُمَّ يَتَوَسَّعُ بِحَذْفِ الْجَارِّ فَيَصِيرُ الضَّمِيرُ مُتَّصِلًا فَيَسْتَتِرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَسْجِدٍ) وَلَا يَضْمَنُ بِتَعْلِيقِ قِنْدِيلٍ وَفَرْشِ حَصِيرٍ أَوْ حَشِيشٍ وَنَصْبِ عَمَدٍ وَبِنَاءٍ سَقْفٍ وَتَطْيِينِ جِدَارٍ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّي فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَهَا بِدِهْلِيزِهِ) أَيْ أَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهُ وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ لِأَنَّ افْتِرَاسَهُ عَنْ اخْتِيَارِهِ وَلِإِمْكَانِ اجْتِنَابِهِ بِظُهُورِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعُ فِي مَسْبَعَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْعَشَرَةِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَاءِ إلَخْ) وَتَقْرِيرُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَرْفَعُ الضَّمَانَ كَتَقْرِيرِ الْمَالِكِ السَّابِقِ وَأَلْحَقَ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ الْقَاضِيَ بِالْإِمَامِ حَيْثُ قَالَا لَهُ الْإِذْنُ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>