وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ.
(وَيَجِبُ لِقَوَدٍ) أَيْ لِوُجُوبِهِ فِي الْمُوضِحَةِ (بَيَانُهَا) مَحَلًّا وَمِسَاحَةً وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَوَازِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوَسَّعَهَا غَيْرُ الْجَانِي وَخَرَجَ بِالْقَوَدِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْمُوضِحَةِ وَمِسَاحَتِهَا (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْوَارِثِ ظَاهِرًا عِنْدَ الْقُضَاةِ (لِمُوَرِّثِهِ) غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا (بِجُرْحٍ انْدَمَلَ وَبِمَالٍ) ، وَلَوْ (فِي مَرَضٍ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِهَا قَبْلَ انْدِمَالِ جُرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَانَ الْأَرْشُ لَهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَفَارَقَ قَبُولُهَا بِمَالٍ فِي الْمَرَضِ بِأَنَّ الْجُرْحَ سَبَبُ الْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ وَبِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْمَالِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ حَالَ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ (لَا شَهَادَةَ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ بَيِّنَةِ جِنَايَةِ) قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ (يَحْمِلُونَهَا) بِأَنْ تَكُونَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَيَكُونُوا أَهْلًا لِتَحَمُّلِهَا وَقْتَ الشَّهَادَةِ، وَلَوْ فُقَرَاءَ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِدَفْعِ التَّحَمُّلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِ بَيِّنَةِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ بَيِّنَةِ عَمْدٍ وَفَارَقَ عَدَمُ قَبُولِهَا مِنْ الْفُقَرَاءِ قَبُولَهَا مِنْ الْأَبَاعِدِ، وَفِي الْأَقْرَبِينَ وَفَاءً بِالْوَاجِبِ بِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ فَالْغَنِيُّ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ فَتَحْصُلُ التُّهْمَةُ وَمَوْتُ الْقَرِيبِ كَالْمُسْتَبْعَدِ فِي الِاعْتِقَادِ فَلَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ تُهْمَةٌ تَعْبِيرِي بِالْجِنَايَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَتْلِ.
(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ فَشَهِدَا بِهِ) أَيْ بِقَتْلِهِ (عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) فِي الْمَجْلِسِ مُبَادَرَةً (فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ) الْمُدَّعِي (الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا (فَقَطْ حَكَمَ بِهِمَا) وَسَقَطَتْ شَهَادَةُ الْآخِرَيْنِ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ كَذَّبَهُمَا.
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْبَيَانُ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَفِيهِ تَخْصِيصٌ بِهِ فَهَذَا نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَذَاكَ نَظَرَ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ لِقَوَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ، وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا وَقَدْرِهَا لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ انْتَهَتْ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ قَوْلُهُ لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الْأَرْشِ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ لَا يَخْتَلِفُ بِمَوْضِعِ الْمُوضِحَةِ مِنْ الرَّأْسِ وَمِسَاحَتِهَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنْ يَثْبُتَ الْأَرْشُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَاسْتَنْكَرُوهُ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الثُّبُوتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَيَانُ مَحَلِّهَا) أَيْ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ فَقِيهٍ عَلِمَ الْقَاضِي فِقْهَهُ وَإِلَّا اكْتَفَى بِإِطْلَاقِهِ الْمُوضِحَةَ قَطْعًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَوَدِ الدِّيَةُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ لَكِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ مَثَلًا. وَأَمَّا لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَوْضَحَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَحَلَّ فَلَا تُسْمَعُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّهَا مِنْ الرَّأْسِ مَثَلًا هَلْ هُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ الْمُؤَخَّرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالُوا أَوْضَحَهُ وَلَمْ يَقُولُوا فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ لِصِدْقِهَا بِغَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْحُكُومَةُ هَكَذَا أَفْهَمَ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ أَيْ الْوَارِثِ ظَاهِرًا) قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَدْ لَا يَكُونُ وَارِثًا كَأَنْ حَدَثَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ رِدَّةٍ مَثَلًا أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَعْمَامَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لِمُوَرِّثِهِ) وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ مُوَرِّثَهُ حَالَ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهَا مَحْجُوبًا، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُودُ الشَّهَادَةِ فَقَطْ بَلْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يُفْضِي لِذَلِكَ فَمَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ الصُّورَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَجْرُوحُ يُطَالِبُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِأَرْشِهِ إنْ جَوَّزْنَا طَلَبَ الْأَرْشِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَمَّا إذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ أَرْشِهِ قَبْلَهُ فَالشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فَمِنْ الْوَارِثِ أَوْلَى اهـ سم
وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا قَبْلَ انْدِمَالِ جُرْحِهِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُرْحُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسْرِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْرِي اهـ سم وَقَيَّدَهُ م ر بِكَوْنِهِ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِوُجُودِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَدْ يُبْرِئُ الدَّائِنَ أَوْ يُصَالِحُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِأَرْشِهِ حَالَ وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَرْشُ بِالِانْدِمَالِ أَيْضًا فَفِي الْحَصْرِ شَيْءٌ.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ أَيْ فَإِنَّ النَّفْعَ حَالَ الْوُجُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ تَجِبْ وَبَعْدَهُ تَجِبُ لَهُ انْتَهَتْ فَحُمِلَ الْأَرْشُ عَلَى الدِّيَةِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ لَهُ بِالْجُرْحِ أَيْ فَيَنْتَفِعُ الشَّاهِدُ بِالْجُرْحِ أَيْ بِالْمَالِ الَّذِي يَجِبُ وَوُجُوبُهُ بِالْمَوْتِ وَالشَّاهِدُ وَارِثٌ حَقِيقَةً حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فُقَرَاءَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْفَقْرِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ غَادٍ وَرَائِحٌ) أَيْ يَأْتِي فِي الْغَدَاةِ وَيَرُوحُ فِي الْمَسَاءِ اهـ ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ إلَخْ) قَدْ اعْتَرَضَ فِي آخِرِ الرَّوْضَةِ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُسْمَعُ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهَا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْهَدَ لَهُ اثْنَانِ فَيُبَادِرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فَيَشْهَدَانِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّهُمَا الْقَاتِلَانِ، وَهَذَا يُورِثُ رِيبَةً لِلْحَاكِمِ فَيُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وَيَسْأَلُهُ احْتِيَاطًا، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ مُبَادَرَةٌ فِي الْمَجْلِسِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ مُبَادَرَةٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى عَلَيْهِمَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ شَهَادَةً حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّ شَرْطَ الشَّهَادَةِ تَقَدُّمُ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا رُوعِيَتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهَا تُورِثُ رِيبَةً لِلْحَاكِمِ فَيُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وَيَسْأَلُهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فِي الْمَجْلِسِ مُبَادَرَةً) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ صَوَّرَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَسْأَلَةَ بِوُقُوعِ شَهَادَتِهِمَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ عَادَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لِيَشْهَدَا بِالْقَتْلِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَالْقَاضِي لَا يُصْغِي إلَى قَوْلِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ فِي فَصْلِ خُصُومَتِهِمَا