وَلَا مَعَ غَيْبَتِهِ زَمَنَ خَوْفٍ وَلَوْ نَهَارًا أَوْ زَمَنَ أَمْنٍ لَيْلًا أَوْ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَلَيْسَتْ حِرْزًا وَوَجْهُهُ فِي الْيَقْظَانِ الَّذِي تَغَفَّلَهُ السَّارِقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ الْمَعْلُومِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي هُنَا بِإِغْلَاقِهِ وَفِيمَا مَرَّ بِلِحَاظٍ دَائِمٍ.
(وَخَيْمَةٌ وَمَا فِيهَا بِصَحْرَاءَ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا كَمَتَاعٍ) مَوْضُوعٍ (بِقُرْبِهِ) فَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُحْرَزًا مُلَاحَظَةُ قَوِيٍّ (وَإِلَّا) بِأَنْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَأُرْخِيَتْ أَذْيَالُهَا (فَمُحْرَزَانِ) بِذَلِكَ (مَعَ حَافِظٍ قَوِيٍّ وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا) وَقَوْلِي بِقُرْبِهَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا: فَلَوْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا فَهِيَ مُحْرَزَةٌ دُونَ مَا فِيهَا.
(وَمَاشِيَةٌ) مِنْ إبِلٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَغَيْرِهَا (بِصَحْرَاءَ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا) فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُحْرِزٍ وَلَوْ تَشَاغَلَ عَنْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَةً فَغَيْرُ مُحْرَزَةٍ.
(وَ) مَاشِيَةٌ (بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ) أَبْوَابُهَا مُتَّصِلَةٌ (بِعِمَارَةٍ مُحْرَزَةٌ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ) فَإِنْ كَانَتْ بِأَبْنِيَةٍ مَفْتُوحَةٍ اُشْتُرِطَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ (وَ) مَاشِيَةٌ بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ (بِبَرِّيَّةٍ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا) فَإِنْ كَانَتْ بِأَبْنِيَةٍ مَفْتُوحَةٍ اُشْتُرِطَ يَقَظَتُهُ وَشَمِلَتْ الْأَبْنِيَةُ الْإِصْطَبْلَ فَهُوَ حِرْزٌ لِلْمَاشِيَةِ بِخِلَافِ النُّقُودِ، وَالثِّيَابِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْرَاجَ الدَّوَابِّ مِمَّا يَظْهَرُ وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ النُّقُودِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا مِمَّا يَخْفَى وَيَسْهُلُ إخْرَاجُهُ.
(وَ) مَاشِيَةٌ (سَائِرَةٌ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقٍ يَرَاهَا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَفِي مَعْنَاهُ الرَّاكِبُ لِآخِرِهَا (أَوْ قَائِدٍ) لَهَا وَفِي مَعْنَاهُ رَاكِبٌ لِأَوَّلِهَا (أَكْثَرَ الِالْتِفَاتَ لَهَا) بِحَيْثُ يَرَاهَا (مَعَ قَطْرِ إبِلٍ وَبِغَالٍ وَلَمْ يَزِدْ قِطَارٌ) مِنْهُمَا (فِي عُمْرَانٍ عَلَى سَبْعَةٍ) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ تِسْعَةٌ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُحْرِزٍ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِذَلِكَ اهُوَ عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَعَ غَيْبَتِهِ زَمَنَ خَوْفٍ. . . إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ بَابُهَا فِي مُنْعَطَفٍ لَا يَمُرُّ بِهِ الْجِيرَانُ وَأَمَّا هِيَ فِي نَفْسِهَا وَأَبْوَابِهَا الْمُغْلَقَةِ وَحَلْقِهَا الْمُثْبَتَةِ وَنَحْوِ: رُخَامِهَا وَسَقْفِهَا فَحِرْزٌ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر وَكَالدَّارِ فِيمَا ذَكَرَ الْمَسَاجِدَ فَسُقُوفُهَا وَجُدْرَانُهَا مُحْرَزَةٌ فِي أَنْفُسِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مُلَاحِظٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ) أَيْ أَوْ نَهَارًا، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ لَا مَعَ فَتْحِهِ. . . إلَخْ لِأَنَّهَا مِنْ مُحْتَرِزَاتِ الْإِغْلَاقِ لَا مِنْ مُحْتَرَزِ الْغَيْبَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَخَيْمَةٌ. . . إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوتُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةُ بِبِلَادِنَا الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الشَّعْرِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا) وَاكْتَفَى هُنَا بِالنَّائِمِ بِقُرْبِ الْخَيْمَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الدَّارِ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْخَيْمَةَ أَهْيَبُ، وَالنُّفُوسُ مِنْهَا أَرْهَبُ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: وَمَاشِيَةٌ بِصَحْرَاءَ. . . إلَخْ) وَأَلْحَقَ بِهَا الْمَحَالَّ الْمُتَّسِعَةَ بَيْنَ الْعُمْرَانِ وَنَحْوُ الْإِبِلِ بِالْمَرَاحِ مُحْرَزَةٌ حَيْثُ كَانَتْ مَعْقُولَةً وَثَمَّ نَائِمٌ عِنْدَهَا إذَا حُلَّ عَقْلُهَا يُوقِظُهُ فَإِنْ لَمْ تَعْقِلْ اشْتَرَطَ فِيهِ كَوْنَهُ مُتَيَقِّظًا أَوْ وُجُودَ مَا يُوقِظُهُ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْ جَرَسٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ شَرْحُ م ر.
(تَنْبِيهٌ)
لِلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَنَحْوِ صُوفِهَا وَمَتَاعِ عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الضَّرْعَ وَحْدَهُ لَيْسَ حِرْزُ اللَّبَنِ وَإِنَّمَا حِرْزُهُ حِرْزُهَا وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى بَلَغَ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ مِنْ إحْرَازٍ لِأَنَّ كُلَّ ضَرْعٍ حِرْزٌ لِلْبَيِّنَهْ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكَةً وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ إلَّا بِنِصَابٍ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ عَيْنَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَالِكٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ دَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ بِدُونِ نِصَابٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْقَطْعِ أَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ لِجَمْعِ اشْتِرَاكِهِمْ فِيهِ وَاتِّحَادِ الْحِرْزِ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: مُغْلَقَةٌ بِعِمَارَةٍ) أَيْ وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ مُحِيطَةً بِهَا فَلَوْ اتَّصَلَتْ وَأَحَدُ جَوَانِبِهَا عَلَى الْبَرِّيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْتَحِقَ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ وَزَمَنِ الْأَمْنِ وَغَيْرِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ نَهَارًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ زَمَنَ أَمْنٍ نَهَارًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كحج اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ بِأَبْنِيَةِ مَفْتُوحَةٍ اشْتَرَطَ يَقَظَتَهُ) نَعَمْ يَكْفِي نَوْمُهُ بِالْبَابِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا) أَيْ بِحَيْثُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُوقِظُهُ لَوْ سُرِقَتْ كَكَلْبٍ يَنْبَحُ وَجَرَسٍ يَتَحَرَّكُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: الْإِصْطَبْلُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ هَمْزَةُ قَطْعٍ أَصْلِيَّةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النُّقُودِ، وَالثِّيَابِ) نَعَمْ مَا اُعْتِيدَ وَضْعُهُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ صَطْلٍ وَآلَاتِ دَوَابَّ كَسَرْجٍ وَبَرْذعَةٍ وَرَحْلٍ وَرَاوِيَةٍ وَثِيَابٍ يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ السُّرُجُ، وَاللُّجُمُ الْخَسِيسَةُ بِخِلَافِ الْمُفَضَّضَةِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُحْرَزَةً فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِحْرَازِهَا بِمَكَانٍ مُفْرَدٍ لَهَا اهـ شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ: وَثِيَابٌ أَيْ لِلْغُلَامِ وَقَوْلُهُ: وَاللُّجُمُ الْخَسِيسَةُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ ثِيَابَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً لَا يُعْتَادُ وَضْعُ مِثْلِهَا فِي الْإِصْطَبْلِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي مَعَ قَطْرِ إبِلٍ، وَيُقَالُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَطْرُ الْإِبِلِ، وَالْبِغَالِ فِي حَالَةِ السَّوْقِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي حَالَةِ الْقَوَدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الْقَطْرِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّوْقِ، وَالْقَوَدِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحُ م ر وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً بِلَا مُلَاحِظٍ فِي الْأَصَحِّ إذْ لَا تَسِيرُ إلَّا كَذَلِكَ غَالِبًا انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ حَجّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَائِدٌ أَكْثَرَ الِالْتِفَاتَ لَهَا) وَلَوْ رَكِبَ غَيْرَ الْأَوَّلِ، وَالْآخَرِ كَانَ سَائِقًا لِمَا أَمَامَهُ قَائِدًا لِمَا خَلْفَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي عُمْرَانٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ عَلَمُ جِنْسٍ فَإِنْ ثَبَتَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّرْفِ وَإِلَّا صُرِفَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا زَعَمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ