للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ طَالَ (اسْتِحَاضَةٌ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ طُهْرٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَاءً) بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَّصِلَةً فَأَكْثَرَ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الضَّعِيفِ فَهِيَ فَاقِدَةٌ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهَا (أَوْ) كَانَتْ مُبْتَدَأَةً (لَا مُمَيِّزَةً) بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ (أَوْ) مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِأَكْثَرَ لَكِنْ (فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ) مِنْ الشُّرُوطِ (فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الضَّعِيفُ بِالْقَوِيِّ كَخَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةٍ صُفْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَالْحَيْضُ الْأَسْوَدُ فَقَطْ اهـ شَرْحٌ.

(قَوْلُهُ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ) أَيْ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ أَيْ الْقَوِيُّ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَيْ جَاوَزَ أَكْثَرَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَإِلَّا بِأَنْ رَأَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ ثُمَّ عَشَرَةً أَحْمَرَ مَثَلًا ثُمَّ انْقَطَعَ كَانَ الْقَوِيُّ حَيْضًا، وَقَدْ نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ إلَخْ أَيْ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَمَيِّزًا مُعْتَدًّا بِهِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الضَّعِيفِ، وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَتُهُ لَمْ تَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا يُفْتَقَرُ إلَى هَذَا الْقَيْدِ حَيْثُ اسْتَمَرَّ الدَّمُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشَرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشَرَةً أَحْمَرَ أَوْ نَحْوَهَا وَانْقَطَعَ الدَّمُ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ إلَخْ) هَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْمُعْتَادَةِ أَيْضًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِأَنَّا نُرِيدُ أَنْ نَجْعَلَ الضَّعِيفَ طُهْرًا وَالْقَوِيَّ بَعْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إذَا بَلَغَ الضَّعِيفُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَثَّلَ الْإِسْنَوِيُّ لِذَلِكَ بِمَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ السَّوَادَ ثُمَّ قَالَ فَلَوْ أَخَذْنَا بِالتَّمْيِيزِ هُنَا وَاعْتَبَرْنَاهُ لَجَعَلْنَا الْقَوِيَّ حَيْضًا وَالضَّعِيفَ طُهْرًا وَالْقَوِيَّ بَعْدَهُ حَيْضًا آخَرَ فَيَلْزَمُ نُقْصَانُ الطُّهْرِ عَنْ أَقَلِّهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

قَالَ فِي الذَّخَائِرِ لَا يُحْتَاجُ لِهَذَا الشَّرْطِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ الْقَوِيَّ إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْهَا وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ الدَّوْرُ الثَّلَاثِينَ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ عَدَمُ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَقَلَّ فَيَكُونُ الْقَوِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالضَّعِيفُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ يَكُونُ كُلٌّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَدْ نَقَصَ الضَّعِيفُ وَلَمْ يَزِدْ الْقَوِيُّ أَيْ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ الْآتِيَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيمَنْ دَوْرُهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ عَدَمُ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْهُ بَلْ لَا يَكُونُ إلَّا زَائِدًا عَلَيْهِ نَعَمْ مَنْ دَوْرُهَا ثَلَاثُونَ فَأَقَلُّ يَلْزَمُ مِنْ الثَّالِثِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الضَّعِيفُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْقَوِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ فَالْوَاجِبُ ذِكْرُ شَرْطَيْنِ فَقَطْ أَقَلُّ الْقَوِيِّ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّوْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ ضُمَّ إلَيْهِ أَكْثَرُ الْقَوِيِّ فَقَطْ إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ حِينَئِذٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ دُونَهَا ضُمَّ إلَيْهِ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْآخَرُ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْطٍ ثَالِثٍ بِحَالٍ اهـ قَالَ فِي الْإِيعَابِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا جَرَوْا عَلَيْهِ بِأَنَّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ اخْتَلَفَا فِيمَا يَخْرُجُ بِهِمَا وَأَيْضًا فَاعْتِبَارُهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَلِذَلِكَ صَرَّحُوا بِهِمَا مَعًا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّلَازُمِ اهـ م ر اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَاءً) حَالٌ مِنْ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ الضَّعِيفُ أَيْ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَوَالِيًا عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَهَذَا مِنْ بَابِ تَقْيِيدِ النَّفْيِ لَا مِنْ بَابِ نَفْيِ الْقَيْدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْغَالِبَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلِهِمْ النَّفْيُ دَاخِلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْغَالِبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَّصِلَةً) أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ ثُمَّ عَشَرَةً أَحْمَرَ مَثَلًا وَانْقَطَعَ الدَّمُ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الشَّارِحِ لِوُضُوحِهِ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ: مُتَّصِلَةً) الْمُرَادُ بِاتِّصَالِهَا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا قَوِيٌّ وَلَوْ تَخَلَّلَهَا نَقَاءٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ لَا مُمَيِّزَةً) لَا اسْمٌ بِمَعْنَى غَيْرِ ظَهَرَ إعْرَابُهَا عَلَى مَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَةِ الْحَرْفِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا) مِمَّا ذُكِرَ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَأَنْ رَأَتْ الْقَوِيَّ دُونَ أَقَلِّهِ كَنِصْفِ يَوْمٍ أَسْوَدَ أَوْ فَوْقَ أَكْثَرِهِ كَسِتَّةَ عَشَرَ أَسْوَدَ ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فِيهِمَا أَوْ الضَّعِيفُ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَأَنْ رَأَتْ الْأَسْوَدَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ الْأَحْمَرَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ عَادَ الْأَسْوَدُ اهـ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ: فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ لِأَنَّ سُقُوطَ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي هَذَا الْقَدْرِ مُتَيَقَّنٌ فِيمَا سِوَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُتْرَكُ الْيَقِينُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ تَمْيِيزٍ أَوْ عَادَةٍ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ تُمْهَلُ حَتَّى يَعْبُرَ الدَّمُ أَكْثَرَهُ فَتَغْتَسِلَ وَتَقْضِيَ مَا زَادَ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي تَغْتَسِلُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ

<<  <  ج: ص:  >  >>